أخبار الأردن اقتصاديات مغاربيات خليجيات دوليات برلمانيات وفيات جامعات أحزاب وظائف للأردنيين رياضة مقالات مقالات مختارة أسرار ومجالس تبليغات قضائية جاهات واعراس الموقف شهادة مناسبات مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

مشروع قانون يسمح لـ «مكافحة الفساد» بالتحقيق في نمو الثروة بشكل غير طبيعي

مدار الساعة,أخبار الأردن,اخبار الاردن,رئيس الوزراء,مجلس النواب,ديوان التشريع والرأي,هيئة النزاهة ومكافحة الفساد,مكافحة الفساد
مدار الساعة ـ
حجم الخط

مدار الساعة - اعتبرت مسودة مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد الجرائم الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب ضمن نطاق "الفساد" الذي يُطبق عليه قانون الهيئة، بحسب ما نشر في ديوان التشريع والرأي.

وأعطت المسودة مشروع القانون المعدل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد صلاحية التحقق وتدقيق ومتابعة نمو الثروة بشكل غير طبيعي أو مشروع للمشمولين بأحكام قانون الكسب غير المشروع.

وأوصت الحكومة خلال إقرارها مسودة مشروع قانون معدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد برفع عدد أعضاء الهيئة من 5 بما فيهم الرئيس إلى 7 أعضاء. وبحسب التعديلات يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يتكون من رئيس وستة أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة، ولا يحمل اي منهم جنسية أخرى ويتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

وتالياً أبرز التعديلات الجديدة على القانون المعدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد :

المادة (3)

استبدال عبارة (المحامي العام المدني) بعبارة وكيل قضايا الدولة الوكيل العام لتصبح الفقرة:

تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة النزاهة ومكافحة الفساد) تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية وكيل قضايا الدولة.

المادة (6)

استبدال عبارة (رئيس واربعة اعضاء) الواردة في البند (1) الفقرة (أ) بعبارة (رئيس وستة اعضاء)

1- يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يتكون من رئيس وستة أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخيرة، ولا يحمل اي منهم جنسية أخرى ويتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

المادة (7)

إضافة فقرة (ج) بالنص التالي:

مع مراعاة ما ورد في الفقرة أ،ب لا يجوز إحالة الرئيس أو العضو الى التقاعد او إنهاء خدماته أو عزله قبل انتهاء مدة العضوية المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (6) هذا القانون.

المادة (8)

اضافة بند (18) الى الفقرة (أ) بالنص التالي:

للمجلس التحقق وتدقيق ومتابعة نمو الثروة بشكل غير طبيعي أو مشروع للمشمولين بأحكام قانون الكسب الغير مشروع.

المادة (13)

إضافة الفقرة (د) الى المادة بالنص التالي:

لا تقبل التظلمات ضد الإدارة العامة إذا كان مجال الطعن او التظلم بها قائما قانونا أمام أي جهة قضائية او صدر أي حكم قضائي فيها.

المادة (16)

الفقرة (أ) اضافة العبارة التالية الى مطلع المادة (بالرغم مما ورد في أي تشريع اخر)

إضافة بند جديد (10) الى الفقرة (أ) بالنص التالي:

10- الجرائم الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب

المادة (20)

إضافة الفقرة (د) بالنص التالي:

للهيئة تكليف كافة المؤسسات الرقابية والرسمية الاخرى في اجراء عمليات التدقيق والخبرة الفنية اللازمة لتمكين الهيئة من القيام بعملها.

المادة (23)

إضافة فقرة (ب) بالنص التالي مع مراعاة اعادة الترقيم الفقرة (ب) الحالية لتصبح (ج):

مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموظف العمومي الاجنبي وعلى موظفي المؤسسات الدولية العمومية مع الالزام برد الاموال المتحصلة عن افعال الفساد.

اعادة صياغة البند (3) من الفقرة (ج) لتصبح بالنص التالي:

للهيئة في اثناء اجراء تحقيقاتها ان تقرر وقف العمل بأي عقد او اتفاق او منفعة او امتياز إذا تبين لها من ظاهر البينة أنه تم الحصول عليه نتيجة فعل فساد وذلك الى حين البت في الدعوى وللمتضرر اللجوء الى محكمة بداية عمان للطعن في هذا القرار وللهيئة ان تطلب من المدعي العام منع سفر والحجز على الاموال المنقولة والغير منقولة لأي شخص مشتكى عليه لدى الهيئة في الجرائم المتعلقة بالأضرار بالاقتصاد الوطني او التي تلحق الاضرار بالمال العام او الثقة العامة.

المادة (29)

اضافة فقرة (أ) مع مراعاة اعادة الترقيم لتصبح المادة بالنص التالي:

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر:

أ‌- لا تسقط بالتقادم دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد كما لا يسري التقادم على استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد.

ب‌- لا يحول صدور قرار عن المحكمة بإسقاط دعوى الحق العام او بوقف الملاحقة او الاعفاء من العقوبة لتوافر اي من حالات موانع العقاب او لانتفاء المسؤولية دون الاستمرار في استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد.

المادة (33)

اعادة صياغة المادة لتصبح بالنص التالي:

على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بشؤون الموظفين والمستخدمين في الهيئة والشؤون المالية واللوازم.(رؤيا)

مدار الساعة ـ