مدار الساعة - صدر حديثًا كتاب "الأسهم القابلة للاسترداد في الشركات المساهمة الخاصة: دراسة مقارنة- الأردن، مصر، فرنسا"، للمحامي والمستشار القانوني الدكتور راتب خليفة بني حسن، الذي يحمل درجته العلمية في القانون التجاري من كلية الحقوق بجامعة المنصورة بمصر.
وفي الكتاب، تمت الإجابة عى العديد من التساؤلات والإشكالات المطروحة، وكذلك بيان مفهوم استرداد الأسهم لغةً واصطلاحاً، بالإضافة لبيان بعض المفاهيم القانونية الضرورية، والتي ترتبط بمصطلح استرداد الأسهم، وارتباط العلة بالمعلول، حيث فرقّت هذه الدراسة بين مصطلحي الاستهلاك والاسترداد، وكذلك الشراء والاسترداد؛ وذلك لكون هذه المصطلحات مرتبطة كل الارتباط بمفهوم استرداد الأسهم، وتم تقسيم هذه الدراسة إلى بابين، جاء الباب الأول تحت مسمى (ماهية استرداد الأسهم في الشركة المساهمة الخاصة وحالاته)، وتم تناوله في فصلين، وجاء الفصل الأول في بيان تعريف استرداد الأسهم وطبيعته القانونية، حيث تم تحديد المقصود باسترداد الأسهم وفقًا لحالات الاسترداد، والتي بلغت ثلاثة عشر حالة، قامت الدراسة بتجميع نصوصها المتفرقة من خلال قانوني الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، والأوراق المالية رقم 23 لسنة 1997 والمعدل بالقانون المؤقت رقم (76) لسنة 2002، ومن ثم بالقانون رقم 18 لسنة 2017،والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما، بالإضافة لبعض التشريعات الأردنية كقانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966، وقانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 والقانون المدني رقم 43 لسنة 1976، وكذلك تشريعات الدول المقارنة في كل من مصر وفرنسا، بالإضافة للاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة بهذا الخصوص، وكذلك تم تحديد مفهوم الطبيعة القانونية لهذا الاسترداد وفقا لكل حالة من حالاته، وفي الفصل الثاني تم بيان حالات استرداد الأسهم بشكل تفصيلي، أما الباب الثاني فقد جاء تحت مسمى (أحكام الاسترداد وآثاره)، وتم تناوله أيضاً ضمن فصلين، جاء الفصل الأول في شروط وإجراءات الاسترداد، وآثار الاسترداد في الفصل الثاني، وأخيراً توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من الملاحظات والنتائج، بالإضافة لأهم ما جاء فيها من توصيات واقتراحات.
وتظهر أهمية دراسة الأسهم القابلة للاسترداد في الشركات المساهمة الخاصة في القانون الأردني، من خلال أن مفهوم الاسترداد، كمفهوم عام، وبمقارنته مع المصطلحات المرتبطة به كالاستهلاك والشراء، قد يستوعب العديد من حالات وصور استرداد الأسهم الموجودة بالتشريعات المعنية لدى الدول المقارنة، ومنها قانون الشركات المساهمة (المصري) رقم 159 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ولائحتاهما التنفيذيتان، وقانون الشركات الفرنسي الصادر في 24 يوليو لعام1966، والذي أصبحت أحكامه ضمن أحكام قانون التجارة الفرنسي، وتعديلاته، بالإضافة للأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما، مما يثير معه العديد من التساؤلات والإشكالات التي قد تظهر بسببها، إذ يعتبر موضوع استرداد الأسهم بمثابة خروج على الأصل العام في شركات الأموال الذي يقوم على حرية تداول الأسهم في السوق المالي، كما أن المشرع الأردني حينما استحدث هذا النوع من الشركات (الشركة المساهمة الخاصة) ، نص في الفقرة (ب) من المادة (68) مكرر منه على حق الشركة في إصدار أسهم قابلة للاسترداد، ولكنه لم ينظم حق الاسترداد.
ويعدّ مفهوم استرداد الأسهم في الشركات المساهمة الخاصة، مفهوماً واسعاً وشاملاً، في ظل حالات وصور استرداد الأسهم التي تصلح لأن تكون محلاً لهذا المفهوم، وذلك استناداً لكون مصطلح الاسترداد في اللغة يأتي بمعنى الاِسْتِرْجاع، أو الاِسْتِعادَة أو طلب استرجاعه أو إعادته أو رده إليه ، ويأتي إصطلاحاً بمعانٍ متعددة ومختلفة. لهذا فإن استخراج حالات استرداد الأسهم في الشركات المساهمة وبصورها المتعددة، سواء أكان ذلك من خلال أحكام قانوني الشركات والتجارة الأردني وكذلك تشريعات الدول المقارنة (موضوع هذه الدراسة)، أو من خلال ما جاء بالاجتهادات الفقهية على وجه العموم، مما اقتضى العمل على إخراج هذا المفهوم من نطاق العموم إلى نطاق الخصوص، والذي لا يقع إلا من خلال تسليط الضوء على كل حالة من حالات وصور استرداد الأسهم، وبذات الوقت إسقاط تعريف الاسترداد وتحديد طبيعته القانونية وفقاً لكل حالة بشكل مستقل؛ وذلك بسبب أن مفهوم استرداد الأسهم وطبيعته القانونية سيكون مغايراً بحسب طبيعة كل حالة من حالات الاسترداد.