مدار الساعة - نشرت إحقاق للمحاماة "مطالعة قانونية" توضح بطلان قرارات التوقيف الاداري وبطلان فرض الكفالات التي أصدرها الحكام الاداريون منذ (1/1/2014).
وجاء فيها:
بطلان قرارات التوقيف الاداري وبطلان فرض الكفالات التي أصدرها الحكام الاداريون منذ (1/1/2014).
أولاً: لقد جاء في الورقة النقاشية السادسة (سيادة القانون أساس الدولة المدنية) التي أصدرها جلالة الملك عبدالله الثاني ما يلي:
“إن سيادة القانون هي المعبِّر الحقيقي عن حبنا لوطننا الذي نعتز به، وإن إعلانات الولاء والتفاني للأردن تبقى مجردة ونظرية في غياب الاحترام المطلق للقوانين”
وقد جاء أيضاً:
“إن مسؤولية تطبيق وإنفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة تقع على عاتق الدولة”
وقد جاء أيضاً:
“وعندما أرى اليوم الحالة المروعة والمحزنة للعديد من الدول في منطقتنا، أجد من الواضح أن غياب سيادة القانون والتطبيق العادل له كان عاملاً رئيسيا في الوصول إلى الحالة التي نشهدها”
وقد جاء أيضاً:
“كل مواطن لديه حقوق راسخة يجب أن تُصان؛ وسيادة القانون هي الضمان لهذه الحقوق والأداة المثلى لتعزيزالعدالة الاجتماعية”
وقد جاء أيضاً:
” إن طموحي لبلدنا وشعبنا كبير لأن هذا ما تستحقونه. ولكي نحقق أهدافنا ونواصل بناءنا لوطننا فإن سيادة القانون هي الأساس الذي نرتكز إليه والجسر الذي يمكن أن ينقلنا إلى مستقبل أفضل”
وقد جاء أيضاً:
” إن مبدأ سيادة القانون هو خضوع الجميع، أفراداً ومؤسسات وسلطات، لحكم القانون”
وقد جاء أيضاً:
” أهم ركيزة في عمل كل مسؤول وكل مؤسسة هو حماية وتعزيز سيادة القانون، فهو أساس الإدارة الحصيفة التي تعتمد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أساساً في نهجها.”
وقد جاء أيضاً:
” لا يؤتي الإصلاح السياسي ثماره المرجوة إلا بوجود نهج واضح وفعال لتحقيق مبدأ سيادة القانون”
وقد جاء أيضاً:
“إن مبدأ سيادة القانون جاء ليحقق العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة على جميع مؤسسات الدولة وأفرادها دون استثناء وخاصة ممن هم في مواقع المسؤولية، من خلال ممارسات حقيقية على أرض الواقع. ولا يمكن لأي إدارة أن تتابع مسيرتها الإصلاحية وترفع من مستوى أدائها وكفاءتها دون تبني سيادة القانون كنهج ثابت وركن أساسي للإدارة”.
ثانياً: وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون الذي شدد جلالة الملك عبدالله الثاني على الالتزام به في ورقته النقاشية السادسة نُبين ونُوضح فيما يلي أن (قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954) هو قانون ملغى حكماً بموجب المادة (128) من الدستور منذ تاريخ (1/10/2014):
أ. لقد صدر (قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954) ونُشر في الجريدة الرسمية في العدد (1173) بتاريخ (1/3/1954) وتم العمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أي بتاريخ (2/4/1954).
ب. يذكر أن المادة (128) من الدستور الأردني الأصلي عند صدوره ونفاذه بعد نشره في الجريدة الرسمية في العدد (1093) – تاريخ (8/1/1952) تنص على ما يلي:
إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه.
ج. لقد أوصت اللجنة الملكية التي كُلِّفت بمراجعة نصوص الدستور في شهر نيسان من سنة 2011 بتعديل نص المادة (128) وذلك بإلغاء ما جاء فيها وجعل نصها على النحو التالي:
لا يجوز أن تنال القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات من جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.
إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه.
وقد جاء في المذكرة الايضاحية لتعديل الدستور بخصوص تعديل المادة (128) ما يلي:
تعديل يكتسب أهمية خاصة ودلالة بعيدة المدى، وتترتب عليه تطبيقات بالغة الخطورة تُرسِّخ بشكل حاسم مبدأ فصل السلطات ومنع التغول على السلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية، ويؤدي إلى مزيد من حماية المواطن وحريته.
فقد جرى إضافة بند أول جديد إلى المادة 128 وإعادة ترقيم البند رقم 1 ليصبح بند رقم 2:
البند الأول وهو الأهم:
لا يجوز أن تنال القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات من جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.
وفي حقيقة الأمر أن استحداث هذا النص هو ضمانة أكيدة للحفاظ على الحريات والحقوق المقررة للمواطن بموجب الدستور وسد منيع يصد كل نزوع للسلطة التنفيذية لمحاولة تضمين القوانين التي تصدر لتنظيم الحريات والحقوق وممارساتها، أي نصوص تسلب أيا من الحقوق أو الحريات المقررة بموجب الدستور، أو تهدد أي ضمانة يقدمها الدستور في نصوصه ومبادئه لحماية حرية الإنسان وكرامته وحقوقه ومنع التعدي عليها بأي حجة كانت ولو أخذت ثوبا تشريعا يصدر على شكل قانون.
وهذا النص تجسيد حقيقي للإرادة السياسية في إجراء التغيير والتطوير الحقيقي على الممارسات التشريعية من السلطات صاحبة الاختصاص وحائلا دون الممارسات أو التشريعات الاستبدادية أو السالبة لأي من الحقوق والمبادئ المقرّ بها للمواطن بموجب التوجُّه الإنساني العام وحماية حقيقية للحرية في الممارسة والتطبيق وضمانة للحفاظ على حقوق الإنسان.
د. قامت حكومة الدكتور معروف البخيت بإدخال تعديل على توصيات اللجنة الملكية بخصوص المادة (128) لاسيما إضافة عبارة (وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات) إلى نهاية الفقرة (2) ثم أرسلت مشروع التعديلات الدستورية إلى مجلس الأمة لإقرارها لتصبح على النحو التالي:
1- لا يجوز أن تنال القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات من جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.
2- إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.
هـ. قام مجلس النواب السادس عشر بإدخال تعديل على مشروع تعديل المادة (128) من الدستور المرسل من الحكومة باستبدال كلمة (تؤثر) بكلمة (تنال) وحرف (على) بحرف (من) الواردة في الفقرة (1) لتصبح المادة (128) بصيغتها المعدلة بعد إقرارها على النحو التالي:
1- لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.
2- إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.
و. أقر مجلس الأعيان مشروع تعديل المادة (128) من الدستور كما وردت من مجلس النواب.
ز. صادق الملك على مشروع التعديلات الدستورية، وقد صدرت وتم نشرها في الجريدة الرسمية العدد (5117) تاريخ (1/10/2011) وتم نفاذها والعمل بها منذ هذا التاريخ، حيث جاء في المادة (36) من هذه التعديلات ما يلي:
المادة (36): يلغى نص المادة (128) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:
1- لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.
2- إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.
ح. إعمالاً للمبدأ القانوني (مبدأ الأثر الفوري للقانون الجديد) فإن سريان تعديل الدستور يبدأ من تاريخ (1/10/2011)، وبتطبيق ذلك المبدأ على المادة (36) منه فإن المادة (128) من الدستور الأصلي تصبح ملغاة منذ ذلك التاريخ (1/10/2011) ويلغى حكمها، ويبدأ سريان نص المادة (128) الجديد منذ ذلك التاريخ أيضاً أي في (1/10/2011) ويبدأ تطبيق ما ورد بها من أحكام تقضي بها.
ط. من الواضح – وضوح الشمس في رابعة النهار – أن المادة (128) من الدستور عندما أُنشئت مع إنشاء الدستور الأصلي كانت تقضي بأن جميع التشريعات من قوانين أنظمة وغيرها التي كانت سارية في المملكة عند صدور الدستور الأصلي تبقى سارية إلى الوقت الذي يتم إلغاؤها أو تعديلها بتشريع يصدر بموجب الدستور الصادر سنة 1952، ويلاحظ أنه لم يرد في نص المادة (128) في الدستور الأصلي مدة محددة لبقاء هذه التشريعات سارية، بل تبقى سارية إلى الوقت الذي يتم إلغاؤها أو تعديلها بتشريع آخر.
ي. لقد بقيت المادة (128) من الدستور سارية إلى أن تم إلغاؤها بموجب تعديل الدستور لسنة 2011 الذي بدأ العمل به بتاريخ (1/10/2011) وحل محلها نص جديد بدأ سريانه من ذات التاريخ، أي في (1/10/2011)، وهو نص يشابه النص المُلغى من حيث المبنى لكنه أضاف عبارة مهمة وهي عبارة (وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات).
أي أن جميع التشريعات من قوانين وأنظمة وتعليمات وغيرها التي كانت سارية عند بدء العمل وسريان النص الدستوري الجديد، أي بتاريخ (1/10/2011) تبقى سارية إلى يتم إلغاؤها أو تعديلها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات، ومن الواضح – وضوح الشمس في رابعة النهار – أن هذه المدة تنتهي بتاريخ (30/9/2014).
ك. إن (قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954) عند نفاذ الدستور المعدل لسنة 2011 كان نافذاً، وهو قانون لم يُلغى و لم يجري عليه أي تعديل خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ الدستور المعدل، أي انتهت مدة الثلاث سنوات (الفترة الانتقالية) بتاريخ (30/9/2014) ولم يجر عليه أي تعديل، وبالتالي فإن مدة نفاذه تكون قد انتهت مع مدة نفاذ الثلاث سنوات، أي يكون قد انتهى نفاذه بتاريخ (30/9/2014)، وبعد هذا التاريخ يكون قانوناً ملغياً حكماً بحكم القانون والدستور ويجب إعدامه وعدم العمل به وبأحكامه، فالمشرع عندما أضاف عبارة (خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات) كان يعني ويقصد دلالتها، فالمشرع لا يقول لغواً ولا يُضيف فضلاً من الأحكام، وإن من واجب المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها تنفيذ أحكام القانون لا سيما أحكام الدستور (القانون الأعلى) الواجب إنفاذ أحكامه أولاً، وذلك من تلقاء نفسها أو بناءاً على طلب أحد الخصوم لديها.
ل. لقد استقرت اجتهادات المحاكم الاردنية على اختلاف انواعها ودرجاتها على أن انتهاء المدة الانتقالية التي يفرضها المشرع لغايات بقاء التشريع نافذ المفعول إلى أن يُلغى أو يُعدل بتشريع يصدر بمقتضاه خلال مدة معينة تعني أنه بانتهاء تلك المدة يكون التشريع ملغى حكماً إذا لم يُلغى او يُعدل بتشريع يصدر بمقتضاه.
(لطفاً انظر الحكم رقم 2097/2021 تمييز حقوق، والحكم رقم 2785/2019 تمييز حقوق، والحكم رقم 3215/2018 تمييز حقوق – هيئة عامة) التي تقضي بأن المادة (65) من (قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007) التي تنص على ما يلي:
((يلغى قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 وما طرأ عليه من تعديلات على ان تبقى الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ نفاذه)).
والتي تقضي بالإلغاء حكماً (لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 47 لسنة 2004) الصادر بموجب (قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955) لأنه مضت مدة سنة من تاريخ نفاذ (قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007) ولم يُلغى هذا النظام أو يُعدل أو يُستبدل غيره به، وبالتالي يكون هذا النظام قد ألغي حكماً.
(وأيضاً، لطفاً أنظر الحكم رقم 241 لسنة 2009 – محكمة العدل العليا، والحكم رقم 36 لسنة 2015 – المحكمة الإدارية)
ل. ومن الجدير ذكره أنه قد تم تعديل المادة (128) من الدستور بموجب تعديل الدستور لسنة 2022 الذي قضى في المادة (26) منه بأن تعدل الفقرة (2) من المادة (128) من الدستور بإلغاء عبارة (وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات) الواردة في آخرها، وهذا التعديل يؤكد دلالة هذه العبارة على النحو الذي بَيّناه سابقاً والذي أكدته اجتهادات المحاكم الأردنية على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
ثالثاً: إن مبدأ سيادة القانون يقضي بخضوع الجميع، أفراداً ومؤسسات وسلطات وقضاة ومسؤولوا إنفاذ القانون لحكم القانون، وهو يضمن حقوق الأفراد وعدم تعسف السلطة أو انتهاك الحقوق الأساسية للإنسان، وهو يُرسخ حكم القانون وسيادته.
رابعاً: وبما أن قانون منع الجرائم هو قانون ملغى وباطل وانتهى العمل به بموجب المادة 128 من الدستور منذ (1/10/2014) على نحو ما تم بيانه، فإن ما يترتب على ذلك هو بطلان القرارات الصادرة عن الحكام الاداريين القاضية بفرض الكفالات والتوقيف الاداري على الاشخاص، وبالتالي يستطيع المتضرر الطعن بقرار التوقيف الاداري وقرار فرض الكفالة، كما يستطيع كل شخص فرضت عليه كفالة ودفعها المطالبة باستردادها، كما يستطيع أي شخص تم حبسه إدارياً المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه جراء التوقيف الاداري الباطل.
مطالعة قانونية
مركز إحقاق للدراسات القانونية