- القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك خلافا لأحكام المادة (2) وبدلالة المادة (7/و و 7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته.2. القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر بالاشتراك خلافا لأحكام المادة (149/1) وبدلالة المادة (76) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.3. التهرّب الجمركي بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافا لاحكام المادة 204 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته والمادة (3) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته. 4. الغشّ في نوع البضاعة بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافا لاحكام المادة 433 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون وبدلالة المادة 3/ج/6 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته. 5. التهرّب من الضريبة العامة على المبيعات بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافا لأحكام المادة 31 وبدلالة المادة 30 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته. وقد جرى التعميم من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة على الباقين، والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمشتكى عليهم وأصولهم وفروعهم ومنع سفرهم استنادًا لأحكام القانون، ومن ضمنهم المشتكى عليه الرئيسي، وإصدار النشرة الدولية الحمراء بحقه، كما تم التنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإجراء تحليل وتحقيق مالي موسع بحق المشتكى عليهم والشركات المملوكة إليهم.كما تم ضبط العديد من المواد الاولية اللازمة لإنتاج السجائر والتبغ الخام وآلات خطوط الانتاج المدخلة باسم الشركات المملوكة للمشتكى عليهم وعدد من المركبات واموال نقدية ومجوهرات تم التحفظ عليها والحجز عليها.
«أمن الدولة» تنشر تفاصيل جديدة حول «قضية الدخان»
مدار الساعة ـ
حجم الخط