مدار الساعة - اوضحت وزارة العمل حول العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية.
وتاليا تعليمات حول العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية:
- العامل السوري مطالب بإصدار تصريح عمل منذ عام 2016.
- العامل السوري من عام 2016 حتى تاريخ 2024/6/30 كان معفيا من رسوم تصاريح العمل.
- مجلس الوزراء اعفى العمالة السورية من الرسوم والغرامات والمبالغ المتراكمة علبهم قبل تاريخ 2024/6/30 على أن تبدأ الحسبة المالية عليهم اعتبارا من 2024/7/1 وبحسب تاريخ نهاية أخر تصريح.
- اشترط قرار مجلس الوزراء للاستفادة من الإعفاءات وعدم دفع الأثر الرجعي لرسوم تصاريح العمل السابقة على العامل السوري توفيق أوضاعه وفقا لأحكام قانون العمل قبل تاريخ 1 حزيران 2025.
- من الآن...إذا ضبط العامل السوري لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول أو لا يعمل بالمهنة المصرح له بها أو قام بتغيير صاحب العمل يتم مخالفة صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل يتم ضبطه بعمل لديه بشكل مخالف.
- العامل السوري إذا ضُبط يعمل مخالفا في سوق العمل لا يسفر.