مدار الساعة - علق أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين على قرر المكتب السياسي لحزب العمال بفصل النائب محمد الجراح من الحزب نظرا لارتكابه عددا من المخالفات التي تستوجب الفصل بموجب الفصل الخامس من النظام الأساسي للحزب.
نصراوين قال لـ مدار الساعة إن قرار فصل النائب من قبل حزبه هو قرار خاضع للتظلم والطعن والاعتراض عليه وفقاً للنظام الداخلي سواء بالمحكمة الحزبية، لكن القرار النهائي يكون للقضاء الوطني وتحديداً للقضاء الإداري بدرجتيه المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا.
وشدد نصراوين في حديثه لـ مدار الساعة على أن قانون الانتخاب الاردني اعتبر ان النائب يفقد مقعده اذا استقال او اذا تقرر فصله بقرار من المحكمة الإدارية "قرار نهائي قطعي"، بمعنى ان القرار الإداري يراقب على مشروعية فصل النائب من قبل حزبه فاذا وجد القضاء الإداري ان هذا القرار (قرار الفصل) مشروع ووفق احكام النظام الاساسي وله ما يبرره فانه يؤيد "قرار الفصل" اما اذا وجد القضاء الإداري بدرجتيه المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا ان قرار الفصل يخالف نظام الاحكام الاساسية او ان هناك تعسفاً في استخدام السلطة من قبل إدارة الحزب فانه لن يتردد في إلغاء قرار الفصل وبالتالي يبقى النائي محتفظاً بعضويته.