"إن مهنة الطب مهنة إنسانیة وأخلاقیة وعلمیة قدیمة قدم الإنسان، اكتسبها الحقب الطویلة تقالید ومواصفات یحتم على مَنْ یمارسها أن یحترم الشخصیة الإنسانیة في جمیع الظروف والأحوال ,أن یكون قدوة حسنة في سلوكه ومعاملته، مستقیماً في عمله، محافظاً على أرواح الناس وأعرافهم، رحیماً بهم، باذلاً جهده في خدمتهم، وتقوم المسؤولیة الطبیة بین الطبیب والمریض على بذل العنایة وعدم الإهمال ولیس الشفاء"
وبداية يجب أن نشير إلى أنه ليس كل عمل يصدر عن الطبيب يكون خائب الأثر في تحقيق الشفاء المرجو للمريض يعد من قبيل الخطأ الطبي، فالأصل أن عمل الطبيب واجب "والواجب لا يتقيد بشرط السلامة"، حيث يتعين على الطبيب أن يبذل العناية المتطلبة والتي تمليها عليع أصول وقواعد مهنته، فإن بذل تلك العناية فلا ينسب له ثمة خطأ حتى ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة المتمثلة في شفاء المريض، بل وحتى لو توفي المريض.
أما الخطأ الطبي فيتمثل في كل فعل يصدر من الطبيب ينطوي على إخلال بالالتزامات الخاصة التي تمليها عليه مهنته الطبية دون أن يكون متعمد الإضرار بالغير ولم یكن للمشرّع الأردني موقف واضح وصریح من مبدأ مسؤولیة الطبیب عن أخطائه، اذ یكتسب موضو ع الخطأ الطبي في نطاق المسؤولیة المدنیة للطبیب أهمیة كبیرة في وقتنا الحاضر، كونه یتعلق بأمرین هامین، هما: حمایة جسم الإنسان حال مرضه مما قد یحدثه الأطباء جرّ اء علاجهم من أخطاء قد یكون لها أثر سيء على حیاته، وثانیهما، أن أمر معالجة المریض یرتبط بالناحیة الإنسانیة لمهنة الطب، ومن ثم فإن للخطأ الطبي خصوصیة تمیزه عن باقي الأخطاء العادیة الأخرى التي یمكن تداركه إذ هناك نوعان من الخطأ في هذا المجال؛ هما: الخطأ العادي، والخطأ المهني (الفني) إذا بذل في تنفیذه من العنایة كل ما یبذله طبیب عادي آخر حتى لو لم یتحقق الغرض المقصود، وهذا یعني أن الغلط أمر مسموح به نظراً للتطورات العلمیة السریعة في مجال الطب، ,كثرة المعلومات، وظهور أجهزة طبیة حدیثة، ومن ثم فإن توسع مجال الطب وتطوره قد یجعل استعمال بعض الوسائل أو معرفة بعض طرق العلاج الحدیثة ترجع إلى معاییر موضوعیة، وأن انتهاك قواعد الطب وكما توصل إلیه هذا العلم یشكل خطأ طبیا،ً ولتمییز حالة وقوع خطأ طبي، فإن الأمر یستوجب الرجوع إلى القاعدة الطبیة للتأكد من مدى وجودها. فالخطأ العادي هو ما یصدر من الطبیب كغیره من الناس أي فعل مادي یكون ارتكابه مخالفة لواجب الحرص المفروض على الناس كافة، كإجراء العملیة الجراحیة في حالة سكر، أو الإهمال في تخدیر المریض قبل العملیة، أما الخطأ المهني فهو ما یتصل بالأصول الفنیة للمهنة، كخطأ الطبیب في تشخیص المرض أو اختیار وسیلة العلاج وبرجوعنا إلى قانون نقابة الأطباء الأردنیة رقم (13) لسنة 1972م، نجد أنه لم یفرق بین الخطأ العادي والخطأ الفني، حیث نصت المادة (45) من القانون على أن: "كل طبیب یخل بواجباته المهنیة خلافاً لأحكام هذا القانون، وأي نظام صادر بمقتضاه، أو یرتكب خطأ مهنیا،ً أو یتجاوز حقوقه أو یقصر بالتزاماته وفق الدستور الطبي، أو یرفض التقید بقرارات المجلس، أو یقدم على عمل یمس شرف المهنة أو یتصرف في حیاته الخاصة تصرفاً یحط من قدرها یعرض نفسه لإجراءات تأدیبیة أمام مجلس التأدیب".
ویمكن حصر الخطأ الطبي القائم على الإهمال في حالات منها: إهمال الطبیب لواجباته في الحصول على موافقة المریض أو أهله وتبصیره بحالته. عدم إسعاف من هو بحاجة إلى إسعافه. إفشاء السر المهني. أن یخطئ في كمیة "جرعات" الدواء التي یعطیها للمریض. أن یتقدم الجراح على إجراء العملیة الجراحیة ویده عاجزة عن العمل أو هو في حالة سكر شدیدة. أن یجري العملیة خطأ على العضو السلیم للمریض بدلاً من العضو المصاب.
عقوبة الاهمال الطبي
لمن تسبب بإيذاء أو موت لأحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عن غير قصد أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. مع تضاعف هذه العقوبات (24) المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان الذي ارتكب الخطأ الطبي تحت تأثير مخدر أو مؤثر عقلي.
وهذا القانون وهذه العقوبة تنطبق نفسها على الخطأ الطبي وعلى حادث السير أو الدهس أو قضايا الهدم والبناء.
تعويضات قضايا الاهمال الطبي
إن من أهم قواعد الشريعة الإسلامية في ضمان مصالح الناس هي قاعدة “لا ضرر ولا ضرار”. وذلك يعني أن إصلاح الضرر المادي أو المعنوي يكون بالتعويض النقدي ليكون المتضرر قد أُعطيَ حقه.
التعويض هو قيام المدين بتعويض الضرر الذي سببه للمتضرر(أي الدائن)، وقد يكون هذا التعويض عبارة عن إعطاء مبلغًا من النقود يعوض الضرر. ويعين القاضي طريقة التعويض تبعاً لظروف القضية والشكوى وبحسب الضرر الناجم وبناءًا على طلب المتضرر.
بحسب المادّة (17) من قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم (25) لسنة 2018:
(أ). ينشأ صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية في المجلس الصحي العالي.
ولكن عدم تفعيل بند إنشاء صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية في المجلس الصحي العالي من أجل التعويض يحرم المريض أو ذويه أو ورثته من الحصول على التعويض في حال عدم قدرة الطبيب المالية فتبقى القضية معلقة.
وبرغم حكم المادة (4) من قانون نقابة الأطباء رقم 13/1992 التي تقضي بمساءلة الطبيب عند الإخلال بواجباته المهنية أمام السلطة التأديبية لدى نقابة الأطباء باعتبار أن الخطأ الطبي هو أحد اشكال الاخلال بالواجبات المهنية التي تتراوح العقوبة بموجبها من الغرامة النقدية إلى المنع النهائي من ممارسة المهنة وشطب اسم الطبيب بعد إدانته من المحاكم المختصة وحيث تكفل القانون الأردني بمعالجة أمر الخطأ الطبي في هذا الأمر حسب المبادىء العامة الواردة في قانون العقوبات (المادة 343) بالمسائلة الجزائية وإيقاع العقوبة المقررة، ومن خلال القانون المدني المتعلقة بالتعويضات الواجب دفعها إلى المريض الواقع عليه الخطأ، الا ان المحاكم لا تأخذ بالخطأ المجرد لإيقاع العقوبة والحكم بالتعويض وإنما يستلزم ذلك ثبوت الخطأ ووقوع الضرر وقيام العلاقة السببية بين الفعل والخطأ والذي بثبوته يتم العقاب ويلزم التعويض.