أخبار الأردن اقتصاديات مغاربيات خليجيات دوليات جامعات وفيات برلمانيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات مختارة مستثمرون جاهات واعراس الموقف شهادة مناسبات مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

نصراوين يكتب: مباشرة العمل النيابي تكون بعد أداء القسم


أ. د. ليث كمال نصراوين
أستاذ القانون الدستوري – عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة

نصراوين يكتب: مباشرة العمل النيابي تكون بعد أداء القسم

أ. د. ليث كمال نصراوين
أ. د. ليث كمال نصراوين
أستاذ القانون الدستوري – عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة
مدار الساعة ـ
نشرت وسائل الإعلام المحلية تقارير صحفية حول قيام عدد من النواب الجدد بتوجيه أسئلة وكتب رقابية إلى وزراء وجهات حكومية متعددة، يستفسرون من خلالها عن موضوعات معينة تتعلق بالشأن العام ويطالبون باتخاذ إجراءات محددة بشأنها.
فهذا الاندفاع النيابي يعطي إشارات ايجابية بأن مجلس النواب القادم سيولي الرقابة السياسية جل اهتمامه، وأنه سيكون مختلفا عن المجالس السابقة التي كانت تهتم بالعمل التشريعي على حساب الوظيفة الرقابية.
ويبقى التساؤل الأبرز حول مدى أحقية أعضاء مجلس النواب العشرين بمباشرة مهامهم الرقابية وتوجيه الأسئلة والاستجوابات قبل اجتماع المجلس الجديد وأدائهم القسم الدستوري. فمن خلال استعراض النصوص الدستورية ذات الصلة، نجد بأن المدة الزمنية لمجلس النواب قد ربطها المشرع الدستوري بواقعة نشر نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، حيث تنص المادة (68) من الدستور بالقول «مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج اﻻنتخاب العام في الجريدة الرسمية».
وعليه، وفي ضوء نشر نتائج الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/9/2024، فإن الأعضاء المنتخبين قد اكتسبوا الصفة الدستورية كممثلين عن دوائرهم الانتخابية وأحزابهم السياسية لمدة أربع سنوات كقاعدة عامة، وبالتالي يثبت لهم الحق في الحصول على الامتيازات المقررة للعضوية في المجلس النيابي، والمتمثلة بصرف مخصصات العضوية الشهرية، وتوزيع مكاتب وطاقم إداري مخصص لهم داخل مجلس النواب.
إلا أن مباشرة الأعضاء الجدد لمهامهم الدستورية المتمثلة بالتشريع والرقابة قد ربطها المشرع الدستوري بأداء القسم أمام المجلس النيابي، حيث تنص المادة (80) من الدستور على أنه يتعين على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع في عمله أن يُقسم أمام مجلسه يمينا بأن يكون مخلصا للملك والوطن وأن يحافظ على الدستور وأن يخدم الأمة ويقوم بالواجبات الموكولة إليه حق القيام.
فعبارة «الشروع في العمل» التي أوردها المشرع الدستوري في المادة السابقة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مباشرة العمل النيابي ليست مرتبطة بنشر نتائج الانتخاب في الجريدة الرسمية أو دفع مكافآت شهرية للنواب، بل هي متوقفة على أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب. وهو الحكم ذاته الذي كرسته المادة (4) من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2013 وتعديلاته.
وقد سبق للمجلس العالي لتفسير الدستور أن أفتى بأن القسم الدستوري هو شرط يجب استيفاؤه قبل الشروع في العمل، حيث جاء في قراره التفسيري رقم (2) لسنة 2003 القول «إن أداء العضو في كل من مجلسي الأعيان والنواب اليمين التي نصت عليها المادة (80) من الدستور هو شرط دستوري يجب أن يستوفيه العضو قبل الشروع في عمله في المجلس الذي ينتمي إليه».
وما يعزز من ارتباط مباشرة العمل النيابي بأداء القسم الدستوري، أن أول إجراء يقوم به مجلس النواب الجديد في جلسته الأولى بعد تلاوة الإرادة الملكية السامية بدعوته إلى الاجتماع، هو الطلب من أعضاء المجلس أداء اليمين الدستورية بصيغتها المحددة في المادة (80) من الدستور، وذلك قبل البدء بالاستحقاقات الدستورية الأخرى المتمثلة بانتخاب رئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم، وتشكيل لجنة من أعضائه لوضع صيغة الرد على خطبة العرش.
وعليه، فإن أعضاء مجلس النواب العشرين الذين لم يؤدوا القسم الدستوري بعد لعدم اجتماع المجلس النيابي حتى تاريخه، يفترض بهم ألا يمارسوا أية مهام رقابية إلى حين حصولهم على رخصة مباشرة العمل النيابي، وذلك من خلال أداء القسم الدستوري أمام مجلس النواب.
وقد يرى البعض أن الكتب التي يقوم النواب الجدد بتوجيهها إلى الإدارات الحكومية لا ترقى إلى اعتبارها اسئلة واستجوابات برلمانية وفق أحكام الدستور، وإنما هي مجرد خطابات يجري إرسالها تتضمن مطالبات بتنفيذ أعمال معينة أو الامتناع عن القيام بسلوكيات محددة.
إن هذه المراسلات التي يتم تداولها إعلاميا تحمل تواقيع أعضاء جدد في مجلس النواب العشرين بصفاتهم النيابية وليست الشخصية، وتتضمن استفهام العضو عن أمر يجهله في شأن من الشؤون العامة، أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور. وهذه العناصر كافة هي ذاتها التي تكون محور السؤال النيابي كما حددتها المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
خلاصة القول، إن «الحماسة الزائدة» التي يظهرها بعض النواب الجدد في ممارسة الوظيفة الرقابية يجب تأجيلها إلى حين دعوة المجلس الجديد لعقد أولى دوراته البرلمانية وأداء القسم الدستوري، عندها فقط سيثبت لهم الحق الدستوري بمباشرة العمل النيابي بمظهريه التشريعي والرقابي. ــ الراي
مدار الساعة ـ