في ظل توجهات المملكة الأردنية الهاشمية نحو تحقيق التوازن بين تعزيز الإيرادات المالية والحفاظ على البيئة، اتخذ مجلس الوزراء قرارًا برفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية، مستندًا إلى النظام الخاص بالضريبة الخاصة الصادر بموجب أحكام المادة السادسة الفقرة (ب) من قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1994 حيث ان مجلس الوزراء يتمتع بصلاحية إصدار الأنظمة الخاصة لتحديد معدلات الضريبة على السلع والخدمات التي يراها ضرورية. ويشمل ذلك إمكانية فرض ضريبة خاصة على بعض السلع، بما في ذلك السيارات الكهربائية. ويأتي هذا الإجراء ضمن إطار توجه الدولة لتعزيز الإيرادات الضريبية، دون الأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد.
ومما لا شك فيه أن القرار يهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية من خلال رفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية، وهو ما يعكس التوجه الحكومي نحو مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة. ومن جهة أخرى، نجد أن القرار لم يراعي التوازن بين الحاجة إلى تشجيع استخدام السيارات الكهربائية لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة، وبين الحاجة إلى تمويل الخزينة العامة للدولة.
والحقيقة أن رفع الضريبة على السيارات الكهربائية قد يثير تساؤلات حول مدى تأثيره على استراتيجية التحول نحو الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية، خاصة في ظل الجهود الدولية والمحلية لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية كوسيلة لتحقيق الأهداف البيئية المستدامة.
أما على الصعيد القانوني فنحن نرى أن القرار ، يأتي في إطار صلاحيات مجلس الوزراء وفقًا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، إلا أنه قد يتطلب مراجعة دورية لضمان توافقه مع الأهداف البيئية والاقتصادية. سيما ومن جهة أخرى نجد ان القرار واجه عاصفة اعتراضات كبيرة من قبل المواطنين ومن قبل الجهات البيئية والمجتمع المدني، الذين قد يرون في القرار عائقًا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واخيرًا نجد أن القرار برفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية قرارًا قانونيًا متوافقًا مع أحكام القانون الحالي، إلا أن تحقيق التوازن بين الأهداف المالية والبيئية يتطلب مراقبة دقيقة وتقييم مستمر للتأثيرات المترتبة عليه، لضمان تحقيق الأهداف الوطنية على المدى الطويل.
والله من وراء القصد