الرؤية الملكية في حرية الصحافة والتعبير عن الرأي
كنت قد استعرضت في الأجزاء السابقة من هذه الدراسة ثلاثة محاور، هي: الرؤية الملكية في الانتخاب ودور مجلس النواب، والرؤية الملكية في الأحزاب السياسية، والرؤية الملكية في تطوير القضاء وسيادة القانون.
وفي هذا الجزء ابدأ الحديث عن الرؤية الملكية في حرية الصحافة والتعبير عن الرأي، وأبين بأن حرية الصحافة والإعلام والتعبير عن الرأي تُعني أن من حق الإنسان أن يعبر عن رأيه في كافة الشؤون السياسية والاجتماعية والثقافية وكافة المجالات المتشعبة والتي قد تتباين فيها الأراء وتختلف فيها القناعات. ويتم التعبير عن الأراء ونشرها بجميع الوسائل التي ترمي إلى إيصال الرأي للناس من كتابة وخطابة وطباعة وإذاعة وتصوير وأفلام بالإضافة إلى وسائل الإعلام الإلكترونية التي تعتمد التكنولوجيا ووسائلها والتي تتميز بالسرعة والعالمية وما يترتب عليها من آثار قد يلحق بعضها الضرر بالنظام العام والمصلحة الوطنية وسلامة الدولة لاسيما في ظل وجود وسائل متعددة وحديثة وسريعة الانتشار للتعبير عن الرأي مثل وسائل التواصل الاجتماعي بأشكالها المختلفة، والتي تختلف عن وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة وتلفزة بأن وسائل الإعلام منظمة بموجب تشريعات وتحديد للمسؤوليات التي قد تقع على وسيلة الإعلام ذاتها ورئيس التحرير فيها فينص مطلع المادة (23/أ) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 على ما يلي: "أ . يجب ان يكون لكل مطبوعة صحفية رئيس تحرير يكون مسؤولا عما ينشر فيها"
إن ما تنشره بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي قد يلحق اضرارا مادية ومعنوية بالأشخاص والمؤسسات والمجتمعات والدول، وقد تشيع هذه الأخبار الكراهية وتؤثر على بنيان المجتمع وقد تساهم في انتشار بعض الممارسات السلبية التي ترفضها المجتمعات، ولذلك فأنه لابد أن تكون ممارسة حرية التعبير محكومة بقواعد قانونية تنظمها.
لجلالة الملك رؤية في حرية الصحافة والتعبير عن الرأي من حيث أن حرية الإعلام مصونة ولا تخضع إلا لضوابط القانون وأخلاقيات المهنة، وضرورة النهوض بقطاع الإعلام ليكون إعلام دولة قادر على تبني القضايا الوطنية والدور الوطني للصحافة والإعلام وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتطوير الإعلام، واستغلال البعض حرية الإعلام للأجندات الخاصة والإساءة لمؤسسات الدولة ومواطنيها بحجة حرية التعبير عن الرأي مما يشكل مخالفة لأحكام القانون.
اولاُ: حرية الإعلام مصونة ولا تخضع إلا لضوابط القانون وأخلاقيات المهنة
يؤكد جلالة الملك على حرية الصحافة والتعبير عن الرأي، وأن هذه الحرية مكفولة في حدود القانون، وأن يكون هناك توازن بين حرية التعبير عن الرأي والشعور بالمسؤولية الموضوعية واحترام الرأي الآخر، وأن تكون رسالة الإعلام قائمة على مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وأن تلتزم وسائل الإعلام بعدم ترويج الإشاعة والتشهير. وتسابق بعض الجهات في نقد الحكومات بأي قرار تتخذه دون النظر إلى ظروف اتخاذ القرار مما يخلق رأي عام ضد الحكومات وأبين ما تقدم على النحو الآتي.
أ. حرية الصحافة والتعبير عن الرأي مكفولة في حدود القانون
قال جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي الأول الموجه لدولة المهندس علي أبو الراغب بتاريخ 19 حزيران / يونيو 2000 : " إن الديمقراطية نهج حياة ارتضيناه لأنفسنا، ولن نحيد عنه مهما كانت الصعوبات والتحديات، والديمقراطية في نظرنا تمثل الركيزة والأرضية الراسخة لبناء أردن عزيز قوي بمجموع طاقات شعبه وقدراته. وحتى نتمكن من الحفاظ على مسيرتنا الديمقراطية وفتح الآفاق أمامها حتى تنمو وتزدهر، فلا بد لنا من ممارسة هذا النهج الديمقراطي بروح عالية من الشعور بالمسؤولية، وبفهم عميق لمعنى الحرية، فالحرية لا تعني أبدا الاعتداء على حريات الآخرين، أفرادا أو جماعات، وليس هناك حرية دون ضوابط قانونية وأخلاقية وسلوكية، تنبع من قيم المجتمع ومن تراثه وثقافته. وخلاصة القول في هذا الأمر أن الديمقراطية التي نتحدث عنها، هي الديمقراطية التي تستلهم روح الدستور، وأن الحرية المسؤولة هي التي تلتزم بسيادة القانون وتحترم قيم وثقافة هذا المجتمع. أما الاختلاف في الرأي والاجتهاد في الفهم فتلك أمور مشروعة ومطلوبة ما دامت لا تتعارض مع الدستور، وما دامت لا تفضي إلى فتنة أو إلى تمزيق نسيج الوحدة الوطنية، ولا تؤدي إلى زعزعة الأمن أو الإضرار بسمعة الوطن وصورته، ولا تؤثر على أوضاعه الاقتصادية من خلال خلق أجواء البلبلة والتشويش.
ومن هنا فإننا نرحب بالمعارضة الوطنية، ونتفهم دورها في إثراء مسيرتنا الوطنية ورفدها بما لدى هذه المعارضة من خبرات ووجهات نظر تسهم في الارتقاء بالوطن وبناء مستقبله المشرق بإذن الله، وأود أن أشير هنا إلى ضرورة وضع حد لمقاومة وعرقلة الاستثمارات الأجنبية تحت شعارات تجاوزتها الأحداث.
وفي مجال الإعلام، فإننا نرى أن رسالة الإعلام يجب أن تقوم على مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية واحترام الحقيقة والمصداقية التي تمكنها من المنافسة، وعلى ذلك فلا بد من رفد أجهزتنا الإعلامية بالكفاءات البشرية اللازمة والأجهزة الحديثة المتطورة، حتى تتمكن من التعبير الجريء عن روح الوطن ومسيرته الخيرة وإنجازاته الكبيرة، ولا بد للإعلام الرسمي أن ينأى بنفسه عن أن يكون إعلاما لشخص أو حكومة، بل يجب أن يكون إعلام دولة ووطن، ثوابته معروفة وغاياته نبيلة وسامية."
وقال جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي الموجه لدولة المهندس نادر الذهبي بتاريخ 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2007: " وكما أكدنا في أكثر من مناسبة، فإن حرية الإعلام مصونة، ولا تخضع إلا لضوابط القانون وأخلاقيات المهنة، ولأننا نؤمن أن الإعلام الرسمي هو إعلام دولة ومرآة الوطن، وعيون المواطنين على الحقيقة، فإن الحكومة مطالبة بوضع خطط لتطوير الإعلام الرسمي وتنفيذها ورفد مؤسساتنا الإعلامية بالكفاءات والخبرات والأجهزة الحديثة لتمكينها من أداء مسؤولياتها في نقل الحقيقة ورصد الواقع، وترسيخ مبادئ المهنية والموضوعية المسؤولة، وتشجيعها على لعب دور مؤثر في الحراك السياسي والمجتمعي."
يؤكد جلالة الملك على أن حرية الصحافة والتعبير عن الرأي مكفولة بمقتضى أحكام الدستور وفي حدود القانون، ويجب أن تقوم رسالة الإعلام على مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية، وأن حرية الصحافة والإعلام والتعبير عن الرأي يجب أن تلتزم بسيادة القانون، وتحترم قيم وثقافة المجتمع الأردني.
لقد كفل الدستور الأردني حرية الصحافة والإعلام والتعبير عن الرأي بمقتضى المادة (15) والتي تنص على ما يلي: " 1. تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون.
2. تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافـي والرياضي بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام والآداب.
3. تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون.
4. لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.
5. يجوز فـي حالة إعلان الأحكام العرفـية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصال رقابة محدودة فـي الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.
6. ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف."
يتبين من النص الدستوري بأن حرية التعبير عن الرأي قد تكون بالقول أو بالكتابة أو التصوير أو بوسائل التعبير الأخرى بشرط أن لا يتجاوز ذلك حدود القانون.
وأبين بأن المقصود بالقانون الذي يتوجب أن تتقيد بمقتضاه حرية التعبير عن الرأي أي قانون ينص على قواعد تقيد وتنظم حرية التعبير عن الرأي مثل قانون المطبوعات والنشر، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون العقوبات، وقد ترتبط هذه القيود بأمن الدولة أو هيبتها أو حماية المواطنين وصون حرياتهم.
1. القيود المتعلقة بأمن الدولة
لا يجوز إبداء الرأي بالقول أو بالكتابة إو بالنشر بوجه يمس بأمن الدولة وإلا وقع ذلك تحت طائلة العقاب، فقانون العقوبات الأردني في الفصل الخاص بالجرائم التي تقع على أمن الدولة يعاقب كل أردني يحاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءا من الأراضي الأردنية بضمها إلى دولة أجنبية سنداً لنص المادة (114) من قانون العقوبات.
ويعاقب من أقدم على اعمال أو كتابات أو خطب من شأنها أن تعرض المملكة لإعمال عدائية سنداً لنص المادة (118 / 2) من قانون العقوبات.
ويعاقب كذلك كل من ينال من الوحدة الوطنية أكان ذلك بالكتابة او بالخطابة حيث تنص المادة (150) من قانون العقوبات الأردني على ما يلي:" كل كتابة وكل خطاب او عمل يقصد منه او ينتج عنه اثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار."
2. القيود المتعلقة بهيبة الدولة
يعاقب قانون العقوبات على الجرائم التي تنال من هيبة الدولة والشعور القومي، حيث تنص المادة (130) من قانون العقوبات الأردني على ما يلي:"من قام في المملكة زمن الحرب او عند توقع نشوبها بدعاية ترمي الى اضعاف الشعور القومي او ايقاظ النعرات العنصرية او المذهبية عوقب بالأشغال المؤقتة ."
وتنص المادة (131/ 1) من قانون العقوبات الأردني على ما يلي : " يستحق العقوبة المبينة في المادة السابقة من اذاع في المملكة في الاحوال عينها انباء يعرف انها كاذبة او مبالغ فيها من شانها ان توهن نفسية الامة ."
3. القيود المتعلقة بحماية المواطنين وصون حرياتهم
يحظر القانون المساس بسلامة الأفراد وكرامتهم سواء كان ذلك بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة أخرى أي أن الفرد في تعبيره عن رأيه يجب عليه أن يحترم حرية الأخرين في التعبير عن أراءاهم، فالتهديد والتحقير والذم والقدح يشكل جرائم وفق قانون العقوبات.
وقد كفلت الاتفاقيات والمواثيق الدولية حق الإنسان في حرية الرأي والتعبير حيث نصت المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 على ما يلي :" لكل شخص الحق في حرية الراي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون اي تدخل واستقاء الانباء والافكار وتلقيها واذاعتها باية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية."
وكذلك تنص المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966على ما يلي:" 1. لكل انسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة .
2. لكل انسان حق في حرية التعبير . ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها الى آخرين دونما اعتبار للحدود ، سواء على شكل مكتوب او مطبوع او في قالب فني او بأية وسيلة اخرى يختارها .
3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة . وعلى ذلك يجوز اخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة ان تكون محددة بنص القانون وان تكون ضرورية :
أ . لاحترام حقوق الاخرين او سمعتهم ،
ب. لحماية الامن القومي او النظام العام او الصحة العامة او الآداب العامة."
وقد صدر في المملكة الأردنية الهاشمية قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 لتنظيم حرية الصحافة، وقد حظر قانون المطبوعات والنشر، نشر الموضوعات التي تهدد الدولة الأردنية أو تعرض سلامة المملكة للخطر أو تمس بالمصلحة العامة أو الإساءة للمواطنين بالذم أو القدح أو التحقير أو نشر المعلومات والإشاعات الكاذبة بحقهم.
وتنص المادة (39) من ذات القانون على ما يلي: " أ . يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل احالتها الى المحكمة المختصة الا اذا اجازت النيابة العامة ذلك .
ب. للمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك حفاظا على حقوق الفرد او الاسرة او النظام العام او الآداب العامة .
ج. تنطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مراسلي وسائل الاعلام الخارجية وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (46) من هذا القانون."
ب. ضرورة التوازن بين حرية التعبير عن الرأي والشعور بالمسؤولية واحترام الرأي الآخر
قال جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة السابع عشر بتاريخ 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2013: " وعند الحديث عن الحريات العامة وحق الإنسان في التعبير، فإننا نؤمن بتعزيزها قولا وعملا، على أن يرافق ذلك الشعور بالمسؤولية والموضوعية واحترام الرأي الآخر."
ج. مسؤولية وسائل الإعلام المهنية وعدم ترويج الإشاعات
قال جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة السابع عشر بتاريخ 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2013: " وهنا نؤكد على مسؤولية وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، وأهمية التزامها بالمهنية والحيادية، بعيدا عن ترويج الإشاعات والتشهير، والعمل من أجل أولويات المواطن وقضاياه، وبما يثري التعددية الفكرية."
يؤكد جلالة الملك على مسؤولية وسائل الإعلام الرسمية والخاصة بضرورة الالتزام بالمهنية والحياد بعيداً عن ترويج الإشاعات والتشهير لما لها من انعكاسات سلبية تلحق الضرر بالوطن ومؤسساته المختلفة وبالاقتصاد الوطني، وقد جرم المشرع الأردني ترويج الإشاعات والتشهير الذي قد ينال من هيبة الدولة والشعور القومي وذلك سنداً لنص المادة (130) من قانون العقوبات، أو اذاع في المملكة أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شانها أن توهن نفسية الأمة سنداً لنص المادة (131) من قانون العقوبات، ومن نشر أي مادة تكون ذماً أو قدحاً يعتبر نشراً غير مشروع سنداً لنص المادة (198) من قانون العقوبات، وتنص المادة (5) من قانون المطبوعات والنشر على ما يلي: " على المطبوعة تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والحيدة والموضوعية في عرض المادة الصحفية والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الانسان وقيم الامة العربية والاسلامية."
د. تسابق بعض الفئات في نقد الحكومات في أي قرار تتخذه دون النظر إلى ظروف اتخاذ القرار يخلق رأي عام ضد الحكومات
قال جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي الأول الموجه لدولة المهندس علي أبو الراغب بتاريخ 19 حزيران / يونيو 2000 : " لقد دأبت بعض الفئات، وهي قليلة والحمد لله، عبر السنوات الماضية على التسابق في نقد الحكومات في أي قرار تتخذه دون النظر إلى ظروف اتخاذ هذه القرارات، وعمدت إلى التركيز على أية هفوات وتعظيمها لخلق رأي عام ضد الحكومات."
هـ. الالتزام بصون وحماية حرية الصحافة والإعلام
قال جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الخامس عشر بتاريخ 2 كانون الأول / ديسمبر 2007: " أما حرية الصحافة والإعلام، فإننا نؤكد من هنا - من بيت الديمقراطية - التزامنا بصونها وحمايتها، لتكون عين الرقيب، الكاشفة للحقيقة على أسس مهنية وموضوعية وبروح الحرية المسؤولة، على أن تكون أردنية الانتماء وطنية الأهداف والرسالة. وقد كفل الدستور حرية الرأي والتعبير ومن غير المقبول أن يسجن الصحفي بسبب خلاف في الرأي على قضية عامة، ما دام هذا الرأي لا يشكل اعتداء على حقوق الناس أو حرياتهم أو أعراضهم أو كرامتهم."
و. إطلاق الحريات الإعلامية مع الحفاظ على المهنية والمصداقية
قال جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي الموجه لدولة الدكتور عون الخصاونة بتاريخ 17 تشرين الأول / أكتوبر 2011: " سادساً: إن إطلاق الحريات الإعلامية يجب أن يتم بالتوازي مع الحفاظ على المهنية والمصداقية، والانفتاح على كل الآراء والاتجاهات الفكرية والسياسية، بحيث تكون المؤسسات الإعلامية، المرئية والمسموعة والمقروءة بما فيها المواقع الإلكترونية منابر للحوار الوطني الهادف البناء، البعيد عن الغوغائية والتحريض والإساءة لصورة الوطن واغتيال الشخصية. فليس من حق أحد الادعاء باحتكار الحقيقة أو الادعاء باحتكار الحرص على المصلحة الوطنية. وأؤكد هنا على ضرورة أن تكون كل أشكال التعبير عن الرأي والاحتجاج والمسيرات السلمية، تحت مظلة القانون وعلى أساس احترام الرأي والرأي الآخر."