أخبار الأردن اقتصاديات خليجيات دوليات مغاربيات برلمانيات وفيات جامعات وظائف للأردنيين رياضة أحزاب مقالات مختارة أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات شهادة مناسبات جاهات واعراس الموقف مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

«التشريع والرأي» يشترط 7 شروط في رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية

مدار الساعة,أخبار الأردن,اخبار الاردن,ديوان التشريع
مدار الساعة ـ
حجم الخط

مدار الساعة - نشر ديوان التشريع والراي مشروع نظام تعيين رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية، على موقع الإلكتروني.

ونص القانون على شروط في رئيس الجامعة وهي أن يكون أردني الجنسية، و أن يكون ممن يحملون رتبة الأستاذية، و أن يكون قد أمضى في رتبة الأستاذية مدة لا تقل عن خمس سنوات، و أن يكون قد سبق له أن شغل منصب نائب رئيس جامعة أو عميد كلية لمدة لا تقل عن سنتين، وأن لا يكون قد شغل منصب رئيس الجامعة المعنية سابقاً، وأن يكون لائقا صحياً.

وتاليا نص المشروع:

مشروع نظام تعيين رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية

رقم ( ) لسنة 2018

الصادر إستناداً لأحكام المادة (6) البند (أ/13) والمادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة 2018، والمادة رقم (35) البند (ب) من قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018

المادة الأولى:

يُسمّى هذا النظام (نظام تعيين رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية) ويُعمَل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الثانية:

يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصّصة لها إزاء كل منها، ما لم تدلّ القرينة على غير ذلك:

المجلس: مجلس التعليم العالي.

الرئيس: رئيس المجلس.

الجامعة: الجامعة المعنية.

مجلس الأمناء: مجلس أمناء الجامعة.

رئيس الجامعة: رئيس الجامعة المعنية.

المادة الثالثة:

يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

المادة الرابعة:

أ‌) يجب أن يتوفر في رئيس الجامعة الشروط العامة الآتية:

1- أن يكون أردني الجنسية.

2- أن يكون ممن يحملون رتبة الأستاذية.

3- أن يكون قد أمضى في رتبة الأستاذية مدة لا تقل عن خمس سنوات.

4- أن يكون قد سبق له أن شغل منصب نائب رئيس جامعة أو عميد كلية لمدة لا تقل عن سنتين.

5- أن لا يكون قد شغل منصب رئيس الجامعة المعنية سابقاً.

6- أن يكون لائقا صحياً.

7- أن لا يكون قد أدين بجنايةٍ أو بجنحةٍ مخلةٍ بالشرف.

ب‌) يصدر المجلس تعليمات تتضمن معايير المفاضلة الخاصة بإختيار رئيس الجامعة.

المادة الخامسة:

يتم تعيين رئيس الجامعة وفقاً للإجراءات الآتية:

أولاً: يُشكل مجلس الأمناء، من بين أعضائه، لجنتين:

1- لجنة البحث، وتكون مهمتها البحث عن أشخاص تنطبق عليهم الشروط العامة لرئيس الجامعة الواردة في الفقرة (أ) من المادة الرابعة من هذا النظام، والتنسيب بعشرة أسماء إلى لجنة الاختيار، على أن يكون من بينهم إثنان على الأقل ممن يعملون في الجامعة.

2- لجنة الاختيار، وتشكل من فئة أعضاء مجلس الأمناء الاكاديميين وتكون مهمتها ما يلي:

أ) دراسة السير الذاتية والإنجاز الأكاديمي والإداري لكل من المرشحين العشرة.

ب) إجراء تقييم شامل لهم بناءً على معايير المفاضلة الخاصة لاختيار رئيس الجامعة الواردة في الفقرة (ب) من المادة الرابعة من هذا النظام إما بالإعلان أو بغيره، وترتيبهم تنازلياً حسب مجموع النقاط ويكون الحد الأعلى للعلامة 60%

ج) التنسيب بأعلى خمسة أسماء إلى مجلس الأمناء.

ثانياً: يُعلن مجلس الأمناء أسماء المرشحين الخمسة للكادر الأكاديمي في الجامعة للتصويت عليهم تحت اشرافه، وتتم عملية التصويت من قبل أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين في الجامعة، ويكون للتصويت علامة مقدارها (10%) ليتم بعدها ترتيب المرشحين تنازلياً حسب مجموع العلامات التي حصلوا عليها في المرحلتين المشار اليهما، ثم يقوم مجلس الأمناء بالتنسيب بأعلى ثلاثة أسماء إلى المجلس.

ثالثاً: يقوم المجلس بدراسة السير الذاتية وملفات الإنجاز للمرشحين الثلاثة, وبعد أن يقدم كل مرشح محاضرة أمام أعضاء المجلس تُبين إنجازاته الشخصية و رؤيته لإدارة الجامعة، يقوم أعضاء المجلس بتقييم المرشحين الثلاثة ومنح كل مرشح نقاط في حدها الأعلى (30%) وبشكل سري.

رابعاً: يُنسب المجلس باسم المرشح الذي يحصل على أعلى مجموع نقاط في المراحل الثلاث مجتمعة ليكون رئيساً للجامعة.

المادة السادسة:

يُصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مدار الساعة ـ