أخبار الأردن اقتصاديات خليجيات دوليات مغاربيات برلمانيات وفيات جامعات أحزاب وظائف للأردنيين رياضة مقالات مقالات مختارة أسرار ومجالس تبليغات قضائية جاهات واعراس الموقف شهادة مناسبات مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

وزارة العمل تكشف: 140 دعوى و 394 شكوى عمالية خلال 6 أشهر

مدار الساعة,أخبار الأردن,اخبار الاردن,وزارة العمل
مدار الساعة ـ
حجم الخط
مدار الساعة - قال مدير وحدة سلطة دعاوى الأجور في وزارة العمل سامر القضاة إن عدد الدعاوى العمالية التي سُجلت لدى الوحدة خلال النصف الأول من 1/1/2024-31/6/2024 بلغت (173) دعوى.
وأضاف أن وحدة سلطة الأجور فصلت بـ (219) دعوى عمالية في النصف الأول عام من 2024 منها (140) دعوى من الدعاوى المسجلة عام 2024 و(79) دعوى من سنوات سابقة، مشيراً إلى أن (33) دعوى ما زالت قيد النظر من العام الجاري 2024.
وأوضح القضاة أن وحدة سلطة الأجور تعاملت مع (394) شكوى عمالية خلال النصف الأول من العام الجاري وقدمت لأصحابها النصح والإرشاد والمشورة القانونية إما بإقامة دعوى أمامها بحسب اختصاصها أو التوجه إلى محاكم الصلح المختصة.
وأشار إلى أن وحدة سلطة الأجور تم إنشاؤها بموجب نص المادة (54) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته وتتولى النظر في القضايا العمالية ضمن محافظة العاصمة، وللوزير أن يعين في منطقة معينة سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تسمى (سلطة الأجور) تتألف من شخص أو أكثر، حيث تنظر سلطة الأجور في الدعاوى العمالية المتعلقة بالأجور بما في ذلك النقص في الأجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية منه أو تأخير دفعه أو عدم دفع أجور ساعات العمل الإضافية أو أي تمييز في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية ويتم الفصل فيها بصورة مستعجلة وللعامل اقامة الدعوى سواء كان على رأس عمله أو خلال ستة شهور من تركه العمل إذا كان إنهاء العلاقة التعاقدية من طرف العامل.
وبين القضاة أن وحدة سلطة الأجور تقوم بإجراء الوساطة بناء على طلب العامل لحل النزاع بينه وبين صاحب العمل ويشترط في ذلك أن تجري هذه الوساطة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء عمله، علما أن وحدة سلطة الأجور تنظر فى الدعوى المقدمة اليها بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما وتسقط الدعوى إذا تغيب العامل المدعي وتنظر فيها بحضوره إذا غاب صاحب العمل المدعى عليه وتصدر قرارها بحق الأخير فى هذه الحالة غيابياً ويكون قرارها قابل للإستئناف لدى محكمة الإستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إذا كان المبلغ المحكوم به للعامل يزيد على مئة دينار.
وأكد أن قرارات وحدة سلطة الأجور يتم تنفيذها من قبل دوائر التنفيذ المختصة كأنها قرارات صادرة عن المحاكم النظامية شريطة أن لا تخضع المبالغ المحكوم بها للتقسيط ويعفى من الرسوم والطوابع الادعاء المقدم من العامل لسلطة الأجور وكذلك قراراتها المقدمة للتنفيذ إلى دوائر التنفيذ.
مدار الساعة ـ