أخبار الأردن اقتصاديات مغاربيات خليجيات دوليات جامعات وفيات برلمانيات وظائف للأردنيين رياضة أحزاب مقالات مقالات مختارة أسرار ومجالس تبليغات قضائية جاهات واعراس الموقف شهادة مناسبات مجتمع دين ثقافة اخبار خفيفة سياحة الأسرة طقس اليوم

خيارات الملك الدستورية.. مجلس النواب وبقاء الحكومة ورحيلها وإعادة تشكيلها


احمد الخوالدة

خيارات الملك الدستورية.. مجلس النواب وبقاء الحكومة ورحيلها وإعادة تشكيلها

مدار الساعة ـ
مع انتهاء المدة الدستورية التي ربطت بين حل مجلس النواب وتقديم الحكومة استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل المجلس، استنادا إلى نص الفقرة الثانية من المادة (74) من الدستور بموجب التعديلات الأخيرة لعام 2022، التي نصت على أن الحكومة التي يحل في عهدها مجلس النواب قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها؛ هذا يعني أنهُ بحلول تاريخ 16/7/2024 الفائت لم يعد هناك تلازم بين حل المجلس واستقالة الحكومة وما يمنع الرئيس من تشكيل الحكومة القادمة.
هنا تثور العديد من التساؤلات حول الخيارات الدستورية التي بيد جلالة الملك، وفي هذا السياق نبدي ما يلي:
الخيار الأول: هو حل المجلس وفقاً للفقرة الثالثة من نص المادة (34) من الدستور، والتي تنص على أن للملك أن يحل مجلس النواب وتشكيل حكومة جديدة استناداً إلى نص المادة (35) من الدستور التي نصت أن الملك يعين رئيس الوزراء، ويقيله ويقبل استقالته.
الخيار الثاني: حل المجلس مع بقاء الحكومة، ومع إمكانية استمرارها بعد الانتخابات.
الخيار الثالث: هو مجلس يسلم مجلس وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة (68) التي تنص على أن يجب إجراء الانتخابات خلال الشهور الأربعة التي تسبق مدة انتهاء مدة المجلس، فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء المدة المجلس، أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يُنْتَخَب مجلس جديد، يتضح لنا من النص سالِف الذَّكر بأنهُ حَصِر هذا السيناريو بأمرين، أولهما إذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء مدة المجلس والثاني هو تأخر الانتخابات، وهذا السيناريو أصبح محالاً بسبب الأمر الملكي بإجراء الانتخابات بتاريخ 10/9/2024، وذلك قبل انتهاء المدة الدستورية للمجلس بشهرين فالمدة الدستورية للمجلس تنتهي بتاريخ 16/11/2024.
الخيار غير المشروط لصاحب الشأن جلالة الملك 'التمديد': بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من المادة (68) من الدستور التي تنص على أن مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الصحيفة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد على سنتين، نستطيع أن نستنبط من النص السابق أن تمديد المجلس هو أمر لا يوجد عليه أي قيود وهو متروك لرؤية صاحب الشأن.
بالنتيجة، نجد أن خيارات الملك الدستورية متعددة بشأن بقاء الحكومة ورحيلها وإعادة تشكيلها برئيسها الحالي.
مدار الساعة ـ