مدار الساعة - عدلت الحكومة، تعليمات منح الحوافز لموظفي الخدمة المدنية لسنة 2017 والتي صدرت بموجب أحكام المادة (30 /ب) من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013.
وجاء في التعديلات، الحالات التي يتم وفقها صرف الحوافز والمكافآت وقيم المبالغ المالية لها شريطة توفر المخصصات المالية اللازمة لذلك، إضافة إلى تحديد العقوبات التي يتم بموجبها حرمان الموظف من الحوافز والمكافآت.
وأشارت التعليمات إلى ضرورة تشكيل لجنة للحوافز والمكافآت وآليات الصرف وصلاحيات كل جهة منها بصرف المكافآت، إضافة إلى صرف المكافآت المعنوية ككتب الشكر والدروع وغيرها.