تعمل أعداد كبيرة من العُمال في أماكن مكشوفة وتحت أشعة الشمس المباشرة مما يُعرّضهم للإصابة بضربات الشمس التي قد تكون خطيرة أحياناً. ولا سيما عندما لا تُتَّخذ الاحتياطات والإجراءات الوقائية للحماية من هذه الضربات.
وفي التكييف القانوني لإصابة العامل المشمول بالضمان بضربة الشمس أو مضاعفاتها والتي قد تصل إلى تلف في الدماغ أو القلب أو الكلى، وقد تؤدي إلى حدوث العجز أو الوفاة، فأود الإشارة إلى أن الإصابة وهي ناتجة عن عامل خارجي ألا وهو الشمس، وتُمثّل سبباً خارجياً (حادثاً) لا سيما وأن طبيعة العمل حتّمت على العامل التعرّض للشمس المباشرة ما يوفر علاقة سببية بين طبيعة العمل أو المهنة والتعرض للشمس، مما يجعلنا نقول بأن الإصابة بضربة الشمس وبأي من مضاعفاتها تعتبر إصابة عمل وفقاً لأحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي. وبالتالي لا بد من قيام أصحاب العمل بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة أي عامل لديهم بضربة الشمس أو أن يقوم العامل نفسه أو ذووه بالإبلاغ عن الإصابة في حال أحجم صاحب العمل عن ذلك. وإذا نشأ عن الإصابة بضربة الشمس عجز أو وفاة العامل المؤمّن عليه بالضمان فإن ذلك يُرتّب له الحق في راتب اعتلال العجز الإصابي (الكلي أو الجزئي) أو التعويض في حال كانت نسبة العجز أقل من (30%) أو الحق براتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل الذي يُحسَب بنسبة (75%) من أجر المؤمّن عليه العامل بتاريخ وقوع الإصابة.
ودائماً نقول؛ الوقاية خيرٌ من العلاج.. وأدعو كافة عُمالنا وأصحاب عملهم إلى اتخاذ كافة السُبُل الوقائية اللازمة للحيلولة دون الإصابة بضربات الشمس، ولا سيما للعاملين في قطاعات الإنشاءات والحقول الزراعية ورعاية الماشية وتنظيف الطرقات والأماكن العامة وما شابهها. وحمى الله العُمّال والجميع في مثل هذه الأجواء الملتهبة.