أخبار الأردن اقتصاديات خليجيات دوليات مغاربيات برلمانيات وفيات جامعات وظائف للأردنيين رياضة أحزاب مقالات مقالات مختارة أسرار ومجالس تبليغات قضائية الموقف شهادة مناسبات جاهات واعراس مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

قراءة في فكر جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين (14)


العين د. أحمد علي العويدي
رئيس لجنة المبادرة الوطنية للحوار الشبابي عضو مجلس الأعيان

قراءة في فكر جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين (14)

العين د. أحمد علي العويدي
العين د. أحمد علي العويدي
رئيس لجنة المبادرة الوطنية للحوار الشبابي عضو مجلس الأعيان
مدار الساعة ـ
كنت قد بدأت في الجزئين السابقين الحديث عن الرؤية الملكية في تطوير الأحزاب السياسية ودور التشريعات في ذلك، وأستكمل في هذا الجزء من الدراسة أهمية التشريعات ودورها في تحول الأحزاب إلى أحزاب برامجية فاعلة تؤسس على أساس المواطنة والمساواة وضمان حماية المنتسبين للأحزاب وعدم التعرض لأي أردني بسبب انتمائه الحزبي وتعزيز العلاقات بين الأحزاب من خلال الإتلاف والتحالف والاندماج.
سادساً: تحول الأحزاب إلى أحزاب برامجية فاعلة تؤسس على أساس المواطنة والمساواة.
يقول جلالة الملك في مقابلة صحفية مع صحيفة الرأي في العدد "18819" تاريخ 24 تموز 2022:( على الرغم من أننا أنجزنا حلقة مهمة من الإصلاحات السياسية في الأعوام السابقة، تتمثل في إرساء المؤسسات الدستورية وتطوير التشريعات، لم ننجح بشكل كبير في تعزيز الحياة الحزبية خلال العقدين الماضيين، لأن التشريعات لم توفر الأدوات الكافية لتحقيق ذلك، إضافة إلى أن البيئة السياسية لم تكن محفزة للأحزاب، لذلك انتقلنا إلى مفهوم التحديث الذي يتضمن تهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لمشاركة أوسع في الحياة العامة وصنع القرار، التي تنطلق من أحزاب برامجية واقعية.)
وقد استجاب المشرع الأردني لتوجيهات جلالة الملك المبينة في الرسالة الملكية الموجهة لدولة السيد سمير الرفاعي والتي عهد إليه بموجبها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حيث تم إجراء التعديلات الدستورية وصدور قانوني الأحزاب والانتخاب عام 2022.
وتنص المادة (3) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على ما يلي: (الحزب تنظيم سياسي وطني، يتألف من أردنيين تجمعهم قيم المواطنة وأهداف وبرامج ورؤى وأفكار مشتركة ويهدف إلى المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرقٍ سليمة ديمقراطية لغايات مشروعة ومن خلال خوض الانتخابات بأنواعها، بما فيها الانتخابات النيابية، وتشكيل الحكومات او المشاركة فيها وفقاً للمادة (35) من الدستور).
يؤكد هذا النص "تعريف الحزب السياسي" بأن الحزب السياسي يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:
1- أن يتألف من أردنيين تجمعهم قيم المواطنة وأهداف وبرامج ورؤى وأفكار مشتركة وبالتالي فانه لا بد للحزب السياسي من برنامج وان يجمع منتسبي الحزب قيم المواطنة والمساواة وتنص المادة (5) من قانون الاحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على ما يلي:( أ- يؤسس الحزب على أساس المواطنة والمساواة بين الأردنيين والالتزام بالديموقراطية واحترام التعددية السياسية.
ب-لا يجوز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية, و لا على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل)
وقد ألزم المشرع في المادة (18) من قانون الأحزاب رقم (7) لسنة 2022 الحزب أن ينشر على موقعه الإلكتروني برنامجه الذي يحدد فيه رؤيته وأهدافه وخططه وحلوله إزاء القضايا الأساسية في المجالات المختلفة.
2-أن يهدف الحزب إلى المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرقْ سلمية ديمقراطية لغايات مشروعة، من خلال خوض الانتخابات بأنواعها، بما فيها الانتخابات النيابية، وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقاً للمادة (35) من الدستور.
سابعاً: ضمان حماية المنتسبين للأحزاب وعدم التعرض لأي أردني بسبب انتمائه الحزبي.
يقول جلالة الملك في مقابلة صحفية مع صحيفة الرأي في العدد "18819" تاريخ 24 تموز 2022: (اعتقد ان الدولة بكل مؤسساتها وكذلك حالة التوافق الوطني من خلال إقرار التشريعات، وجهت رسالة جدية لها أصل دستوري وقانوني تدعو الجميع للمشاركة بالعمل الحزبي الذي لا اقبل اعاقته او تعطيله او مضايقة منتسبيه من اي جهة كانت طالما ان هذا العمل لا يخرج عن القانون).
مما تقدم يتضح تصميم الإرادة السياسية لجلالة الملك بتعزيز العمل الحزبي وفق احكام الدستور والقانون.
وقد استجاب المشرع الأردني لتوجيهات جلالة الملك المستمرة بعدم مضايقة منتسبي الأحزاب أو التعرض لهم من أي جهة رسمية أو غير رسمية حيث تنص المادة (4) من قانون الاحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 على ما يلي:
(أ- للأردنيين الحق في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها وفقًا لأحكام الدستور وهذا القانون.
ب- يُمنَع التعرض لأي أردني بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية، أو القانونية، أو مساءلته أو محاسبته، من أي جهة رسمية أو غير رسمية، بسبب انتمائه أو انتماء أي من أقاربه الحزبي.
ج- يُمنَع التعرّض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي.
د- يحق لمن وقع عليه تعرّض خلافًا لأحكام هذه المادة أن يلجأ إلى المحاكم المختصة لرفع التعرّض والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي).
وتنص المادة (20/أ) من ذات القانون على ما يلي: (يحق لطلبة مؤسسات التعليم العالي والاعضاء في الحزب ممارسة الانشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات من دون اي تضييق أو مساس بحقوقهم، على ان يصدر نظام خاص ينظم هذه الأنشطة).
وقد دعا جلالة الملك عبد الله الثاني خلال لقائه رؤساء الجامعات الرسمية في قصر الحسينية يوم الثلاثاء الموافق 26 تموز 2022 الشباب الجامعي الى ان يكونوا جزءاً اساسياً في عملية التحديث السياسي، والانخراط في العمل الحزبي البرامجي وأشار جلالته في اللقاء الذي حضرة سمو الامير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد إلى ضرورة إنجاز نظام تنظيم الأنشطة الحزبية بالجامعات، والعمل بشكل مؤسسي لمنع وضع أية حواجز أمام الشباب في المشاركة بالحياة السياسية.
إن الغاية من النص على إصدار نظام خاص ينظم الأنشطة الحزبية داخل حرم مؤسسات التعليم العالي، هي لتحقيق التوازن ما بين العملية التعليمية في هذه المؤسسات وبين ممارسة الأنشطة الحزبية، إذ أن العملية التعليمية هي محور عمل مؤسسات التعليم العالي، وبالتالي من غير المناسب أن تتأثر العملية التعليمية بالأنشطة الحزبية، وكذلك لا يجوز حظر الأنشطة الحزبية داخل حرم مؤسسات التعليم العالي بحجة العملية التعليمية، لذلك جاء النص بأنه يحق لطلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب ممارسة الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات دون أي تضييق أو مساس بحقوقهم على أن يصدر نظام خاص ينظم هذه الأنشطة، وقد صدر نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي رقم (68) لسنة 2022، وتنص المادة (3) من النظام على ما يلي : "أ- يحق للطلبة ممارسة الأنشطة الحزبية التالية داخل الحرم الجامعي:-
التوعية والتثقيف الحزبي.
التعريف بالعملية الانتخابية.
تشجيع المشاركة الطلابية بالعمل العام وبالانتخابات التي تنظمها مؤسسة التعليم العالي لمجالس الطلبة أو الاتحادات أو الجمعيات أو النوادي الطلابية فيها.
عقد الندوات والمناظرات السياسية والمشاركة فيها.
أي نشاط آخر توافق عليه العمادة.
ب- تمثل الانشطة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وما يطرح خلالها وجهة نظر الطلبة القائمين عليها أو الحزب الذي ينتمون اليه ولا تعبر بأي حال من الاحوال عن موقف مؤسسة التعليم العالي أو وجهة نظرها".
وتنص المادة (4) على ما يلي: "يلتزم الطالب عند ممارسة النشاط الحزبي بما يلي:
أ. إقامة النشاط الحزبي في الأمكنة والأوقات الموافق عليها بمقتضى أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب. الحصول على الموافقة الخطية من العمادة قبل الاعلان عن اقامة النشاط الحزبي او الدعوة اليه أو البدء بتنفيذه.
ج. الحفاظ على سلامة منشآت مؤسسة التعليم العالي ومرافقها وحسن سير العملية التعليمية فيها وعدم القيام بأي فعل يعيق عملها.
د. الامتناع عن إقامة النشاط الحزبي خلال فترات الامتحانات والفعاليات التي تقيمها مؤسسة التعليم العالي بما فيها تخريج الطلبة.
هـ. الامتناع عن اقامة النشاط الحزبي قبل يوم من موعد انتخابات مجالس الطلبة أو الاتحادات أو الجمعيات أو النوادي الطلابية وفي اليوم الذي يجرى فيه الانتخاب.
و. الامتناع عن استخدام اسم وشعار مؤسسة التعليم العالي عند ممارسة النشاط الحزبي.
ز. عدم جمع التبرعات أو تلقي الدعم المالي للحزب".
وتنص المادة (5) على ما يلي: "يقدم طلب اقامة النشاط الحزبي الى العمادة قبل عشرة أيام على الأقل من الموعد المقترح لإقامته على النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية متضمناً ما يلي: -
أ. عنوان النشاط والغاية منه.
ب. أسماء ثلاثة على الأقل من مقدمي الطلب.
ج. صورة عن الدعوة للنشاط.
د. مكان انعقاد النشاط وموعده المقترح وبرنامجه.
هـ. أسماء المتحدثين الرئيسيين في النشاط.
و. موافقة أمين عام الحزب على تقديم طلب إقامة النشاط".
وتنص المادة (6) على ما يلي: "أ- تلتزم العمادة بإصدار قرارها في طلب إقامة النشاط الحزبي خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
ب- في حال عدم صدور القرار خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر الطلب موافقا عليه حكماً.
ج- يحق لمقدمي الطلب الاعتراض خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تبليغهم بقرار الرفض لدى رئيس مؤسسة التعليم العالي ويعتبر القرار الصادر عنه نهائيا.
د- للعميد بعد صدور قرار الموافقة على اقامة النشاط الحزبي تعديل زمانه أو مكانه أو برنامجه على أن يكون القرار مسببا.
هـ - للعميد وقف النشاط الحزبي خلال انعقاده إذا تم ارتكاب أي فعل يخالف التشريعات النافذة أو النظام العام".
وتنص المادة (7) على ما يلي : " أ- يحظر على مؤسسة التعليم العالي:-
مساءلة الطالب أو التعرض له بسبب ممارسة النشاط الحزبي المسموح بممارسته وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
الانحياز لصالح أي حزب أو التأثير على الطلبة المنتمين للأحزاب بأي شكل من الأشكال.
الترويج لأي حزب بأي وسيلة من الوسائل بما فيها الالكترونية.
السماح باستخدام أي مكان في الحرم الجامعي كمقر أو مكتب للحزب.
ب- يحظر على أعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسة التعليم العالي وجميع العاملين فيها:-
المشاركة في الأنشطة الحزبية التي تمارس من قبل الطلبة داخل الحرم الجامعي.
التأثير على الطلبة بأي شكل من الأشكال بسبب انتمائهم الحزبي".
وتنص المادة (8) على ما يلي : " تلتزم مؤسسة التعليم العالي بتشكيل مجالس طلبة أو اتحادات أو جمعيات أو نواد طلابية وإتاحة الفرصة لجميع الطلبة الحزبيين وغير الحزبيين بممارسة حقهم في الترشح والانتخاب في أي منها وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية".
وقد صدرت تعليمات تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي لسنة 2023، وتنص المادة (3) على ما يلي : "تلتزم مؤسسة التعليم العالي:-
أ- إصدار الأسس والاجراءات لتمكين الطلبة الحزبيين وغير الحزبيين من ممارسة حقهم في الترشح والانتخاب وفق أحكام النظام وهذه التعليمات.
ب- تخصيص وحدة أو دائرة أو شعبة داخل العمادة تعنى بتنظيم الأنشطة الحزبية وحفظ سجلاتها والإجراءات المتعلقة بها".
وتنص المادة (4) على ما يلي : "تتولى العمادة القيام بما يلي :-
أ- تنظيم ممارسة الطلبة للأنشطة الحزبية داخل الحرم الجامعي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل ممارستها.
ب- الإعلان في بداية كل فصل دراسي عن الأماكن المخصصة لممارسة الأنشطة الحزبية ووسائلها وفقاً للتشريعات النافذة في مؤسسة التعليم العالي.
ج- متابعة الأنشطة الحزبية للتأكد من التزام الطلبة المصرح لهم بممارستها وفق أحكام النظام وهذه التعليمات".
وتنص المادة (5) على ما يلي : " أ- على الطلبة الراغبين بإقامة أي نشاط حزبي داخل مؤسسة التعليم العالي تقديم طلب خطي بذلك الى العمادة متضمنا البيانات التالية إضافة للبيانات الواردة في المادة (5) من النظام ووفق النموذج المعتمد لهذه الغاية:-
1. وسائل الاتصال مع مقدم الطلب على أن يحدد فيها البريد الالكتروني له ورقم الهاتف.
2. الرقم الجامعي لمقدم الطلب واسم الكلية.
3. عدد الطلبة المتوقع مشاركتهم بالنشاط.
4. تاريخ تقديم الطلب.
ب‌- تعتمد مؤسسة التعليم العالي الطلب المرسل إلكترونياً من مقدميه وفق الإجراءات التي تحددها لذلك".
وتنص المادة (6) على ما يلي : " أ- يقيد طلب إقامة النشاط الحزبي في سجل الأنشطة الحزبية على أن يتم البت فيه خلال المدة المحددة في النظام.
ب‌- يتم ابلاغ مقدمي طلب إقامة النشاط الحزبي بقبول الطلب او رفضه وفق وسيلة الاتصال المحددة بالطلب.
ج‌- لمقدمي طلب إقامة النشاط الحزبي الاعتراض على قرار رفض الطلب لدى الرئيس خلال المدة المحددة في النظام وفق النموذج المعتمد من مؤسسة التعليم العالي لهذه الغاية.
د - يقيد الاعتراض من قبل العمادة في سجل الأنشطة الحزبية.
هـ‌- يبت الرئيس في طلب الاعتراض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إيداعه ويكون قراره نهائيا غير قابل للاعتراض ويبلّغ مقدمو الاعتراض بالقرار خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ البت فيه".
وتنص المادة (7) على ما يلي : " يتضمن نموذج الاعتراض على رفض الطلب البيانات التالية:-
أ - اسم او اسماء مقدمي الاعتراض.
ب- النشاط الحزبي الذي تم رفض إقامته.
ج- أسباب الاعتراض.
د- تاريخ الاعتراض.
هـ- الوسيلة التي يرغب مقدم الاعتراض تبليغه فيها نتيجة الاعتراض.
و- أي بيانات أخرى تحددها مؤسسة التعليم العالي".
ثامناً: تعزيز العلاقات بين الأحزاب من خلال الائتلاف والتحالف والاندماج.
تنص المادة (30) من قانون الاحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على ما يلي: (يحقّ للأحزاب تشكيل ائتلافات سياسية بهدف العمل معًا من أجل تحقيق غايات مشتركة، على أن يتم الإعلان عن الائتلاف وإشعار أمين السّجلّ بذلك، ولا يُعتبر الائتلاف حزبًا ولا يتمتع بالشخصية الاعتبارية).
وتنص المادة (31) من قانون الاحزاب السياسية رقم (7) 2022 على ما يلي (أ- يحقّ للأحزاب تشكيل تحالف بهدف خوض الانتخابات النيابية وفقًا لأحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب.
ب- تلتزم الأحزاب المشاركة في التحالف بتزويد أمين السّجلّ بإشعار موقَّع من قياداتها التنفيذية المخوّلة باتخاذ قرار التحالف وفقًا لنظامها الأساسي، على أن يتضمّن الإشعار: اسم التحالف وشعاره، والانتخابات المشمولة بالتحالف، وأسماء مترشحي الأحزاب المشاركة فيه، والمفوَّضين عنه، وذلك وفقًا للشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب.
ج- لا يجوز الانسحاب من التحالف خلال الانتخابات النيابية).
وأبين هنا أنه قبل صدور قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022، كان قانون الاحزاب السياسية رقم (39) لسنة 2015 ينص على الاندماج فقط في المادة (30) منه دون النص على الائتلاف أو التحالف.
وفي القانون رقم (7) لسنة 2022 تم النص على الاندماج بموجب المادة (32) من قانون الاحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 والتي تنص على ما يلي: ( أ- يحقّ لحزب أو أكثر الاندماج في حزب قائم أو الاندماج مع حزب أو أكثر لتأسيس حزب جديد وفقًا لأحكام هذا القانون.
ب- يُشترط لنفاذ قرار الاندماج موافقة أغلبية الأعضاء المنتسبين الحاضرين للمؤتمر العام لكل حزب.
ج- على الأمين إشعار أمين السّجلّ بقرار الاندماج، على أن يتضمّن الإشعار تواقيع قيادته التنفيذية مع بيان أسماء الأحزاب المندمجة واسم الحزب الجديد المنوي تأسيسه وعنوان مقرّه، على أن يرفق بالإشعار ما يلي:
1- محضر المؤتمر العام الذي تمت فيه الموافقة على الاندماج.
2-النظام الاساسي للحزب.
3- برنامج الحزب الجديد بعد الاندماج.
د- يشترط في الحزب الناتج عن الاندماج أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويُعتبر الخلف القانوني والواقعي للأحزاب المندمجة، وتؤول إليه جميع الحقوق العائدة لها، بما فيها مقاعدها في مجلس النواب، ويتحمل الالتزامات المترتبة عليها، ويُعتبر كل حزب اندمج في حزب قائم أو في حزب جديد مُنحلًّا حكمًا).
ويقول جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في مقابلة صحفية مع صحيفة الرأي في العدد "18819" بتاريخ 24 تموز 2022: (على الرغم من أننا أنجزنا حلقة مهمة من الاصلاحات السياسية في الأعوام السابقة تتمثل في إرساء المؤسسات الدستورية وتطوير التشريعات، لم ننجح بشكل كبير في تعزيز الحياة الحزبية خلال العقدين الماضيين:
- لأن التشريعات لم توفر الأدوات الكافية لتحقيق ذلك.
- إضافة إلى أن البيئة السياسية لم تكن محفزة للأحزاب.
لذلك انتقلنا إلى مفهوم التحديث الذي يتضمن تهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لمشاركة أوسع في الحياة العامة وصنع القرارات التي تنطلق من أحزاب برامجية واقعية)
وبين جلالته في الرسالة الملكية الموجهة لدولة سمير الرفاعي "رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية" بأن التحديث والتطوير من سمات الدول والشعوب الحية، وشعبنا الأردني العزيز كان دوما في مقدمة الشعوب الطامحة للتقدم والإصلاح، وإنني لأشعر بالفخر بما أنجز بلدنا في مسيرته الطويلة، مثلما أشعر بواجب المسؤولية في مواصلة عملية التطوير لضمان حق الأردنيين والأردنيات في ممارسة حياة برلمانية وحزبية ترقى بديمقراطيتهم وحياتهم، وتسهم في تحقيق أمنياتهم، مع دخول الدولة مئويتها الثانية.
مدار الساعة ـ