أخبار الأردن اقتصاديات دوليات مغاربيات خليجيات برلمانيات جامعات وفيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات أسرار ومجالس مقالات مختارة تبليغات قضائية شهادة مناسبات جاهات واعراس الموقف شكوى مستثمر مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

ابو دلو يكتب: إجازة الموظف العام للترشح


المحامي معاذ وليد ابو دلو

ابو دلو يكتب: إجازة الموظف العام للترشح

مدار الساعة ـ
حددت الدول في نظمها السياسية سواءً بدساتيرها أو القوانين الناظمة للعملية الانتخابية الشروط التي يجب توافرها بالمرشحين لغاية قبول ترشحهم لخوض الانتخابات النيابية.
وقد بيّن الدستور الأردني بالمادة (75) منه الحالات التي لا يكون فيها الشخص عضواً في مجلس الأمة، أما قانون الانتخاب رقم (4) لسنة (2022) فقد بيّن شروط العضوية لمجلس النواب بالمادة (10) منه، إذ جاء هذا القانون نتاج مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، سواءً التعديلات الدستورية والتعديلات على القوانين الناظمة للحياة السياسية، قانوني الأحزاب والانتخاب، وأعطى قانون الانتخاب ميزة للموظفين العموميين الذين كانوا في السابق حال رغبتهم بالترشح لمجلس النواب كان يتوجب عليهم الاستقالة وفق القوانين السابقة.
اليوم، ووفق القانون الجديد، أوجب الاستقالة فقط لبعض الشخصيات الشاغلة لمناصب ووظائف معينة والمحددة على سبيل الحصر وفق المادة (11/أ) منه وهم الوزراء، ورئيس مجلس الأعيان وأعضائه، والقضاة النظاميين والشرعيين، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وموظفي الهيئات العربية والإقليمية والدولية، وأمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان، ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية، والسفراء، ورئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وشاغلي وظائف الفئة العليا وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية ورؤساء وأعضاء مجالس أي هيئة أو سلطة إلى جانب المديرين التنفيذيين للمؤسسات الرسمية العامة، والحكام الإداريين في وزارة الداخلية، والتي أوجبت استقالتهم قبل ستين يوماً على الأقل من الموعد المحدَّد للاقتراع، ما يعني أن للمذكورين في هذه المادة الراغبين في الترشح لمجلس النواب العشرين المحدد له موعد الاقتراع من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب بيوم 10/9 القادم يتوجب عليهم تقديم الاستقالة بحد أقصى في التاريخ الموافق 12/7 القادم.
أما الموظفين العمومين فقد حصلوا على ميزة وفق القانون تعطيهم الحق بالترشح لمجلس النواب دون تقديم استقالتهم؛ فقد بينت المادة (11/ب) أن على الموظف العام الذي يرغب بالترشح أن يقوم بطلب إجازة من دون راتب من الجهة التي يعمل لديها قبل تسعين يوماً من موعد الاقتراع، ويحظر عليه استغلال وظيفته العامة تحت طائلة بطلان الترشح بقرار صادر عن الهيئة، على أن يُعتبر مستقيلاً حُكماً من وظيفته بتاريخ نشر إعلان فوزه بالانتخابات في الجريدة الرسمية.
بتاريخ نشر هذا المقال، تكون المدة الزمنية قد شارفت على الانتهاء للموظف العام الراغب بالترشح للانتخابات القادمة للمجلس العشرين لكي يتقدم بطلب الإجازة، وهذه تُعدّ ميزة للموظف العام، تعطيه مساحة لبعض الراغبين من الموظفين العامين بالترشح لمجلس النواب دون فقد وظائفهم، وبالمقارنة بالسابق، فقد كانت هذه المسألة تشكل معضلة للبعض، لكون الاستقالة تعد فقد للوظيفة وسنوات الخدمة، وعدم النجاح في الانتخابات يؤدي الى خسارتها ، يُعدّ في الوقت الحالي فرصة لهم للتجربة دون أي خسارة وظيفية.
مدار الساعة ـ