انتخابات نواب الأردن 2024 أخبار الأردن اقتصاديات جامعات دوليات وفيات برلمانيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات مقالات مختارة مناسبات شهادة جاهات واعراس الموقف مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة

الحساب البنكي للقوائم الانتخابية


أ. د. ليث كمال نصراوين
أستاذ القانون الدستوري – عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة

الحساب البنكي للقوائم الانتخابية

أ. د. ليث كمال نصراوين
أستاذ القانون الدستوري – عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة
مدار الساعة (الرأي) ـ نشر في 2024/06/02 الساعة 01:36
إن ما يميز قانون الانتخاب الحالي لمجلس النواب لعام 2022 عن غيره من القوانين السابقة، أنه قد توسع في الآليات الوقائية للحد من جريمة شراء الأصوات، حيث جرى تضمينه حكما قانونيا مستحدثا يتمثل بإلزام كل قائمة انتخابية قررت الهيئة المستقلة للانتخاب قبول طلب ترشحها بأن تبادر إلى فتح حساب بنكي خاص بها لغايات ضبط مواردها المالية وأوجه الصرف على حملتها الانتخابية.
إن هذا الشرط القانوني يمتد نطاقه ليشمل القوائم المترشحة عن الدوائر الانتخابية المحلية وتلك المتنافسة على الدائرة الانتخابية العامة ضمن القوائم الحزبية الوطنية، والتي فرض عليها القانون بأن تقوم، وخلال سبعة أيام من تاريخ الموافقة على طلب ترشحها، بفتح حساب بنكي لدى أي من البنوك التجارية العاملة في المملكة، وأن تودع فيه المبالغ المالية التي خصصتها لحملاتها الانتخابية.
ولغايات ضمان الجدية في موضوع الحسابات البنكية الانتخابية، فقد جاء قانون الانتخاب الحالي بنص آمر يلزم البنوك الأردنية بفتح هذه الحسابات للقوائم الانتخابية المترشحة، وذلك من خلال مفوضيها الذين يتم الاتفاق على تحديدهم. بالتالي، لا يحق لأي بنك تجاري أن يرفض الطلب الذي ستقدمه له القائمة الانتخابية بفتح حساب بنكي لها لغايات الصرف على دعايتها الانتخابية.
إن هذا الإلزام القانوني الذي فرضه قانون الانتخاب على البنوك الأردنية باستحداث نوع جديد من الحسابات البنكية، حساب الحملة الانتخابية، يستلزم من البنوك العاملة وبالتعاون مع الجهات الرسمية والرقابية الاتفاق على الأسس المصرفية والتنقيات اللازمة لفتح هذه الحسابات، والتي اشترط القانون أن تكون بأسماء القوائم الانتخابية، وتقرير ما إذا كان المترشحون في هذه القوائم، والذين قد يصل عددهم إلى (41) مترشحا في القائمة الحزبية الوطنية، ستظهر أسماؤهم في هذه الحسابات وضمن القيود البنكية من عدمه.
كما تثور مشكلات قانونية أخرى يجب الانتباه إليها فيما يخص الحسابات البنكية الانتخابية، تتمثل في تحديد مسؤولية القوائم الانتخابية صاحبة هذه الحسابات في مواجهة كل من البنك والمتعاملين معها من تجار وموردين دائنين. فهذه القوائم الانتخابية تفتقر إلى الشخصية الاعتبارية لغايات فرض أي مسؤولية مدنية أو جزائية عليها، وأن تقرير التضامن والتكافل بين المترشحين في القوائم الانتخابية بحاجة إلى نص قانوني واضح ليقرره أو من خلال الاتفاق مع البنك الذي سيقوم بفتح الحساب البنكي.
كما يجب على البنوك الأردنية إيجاد الحلول القانونية للتوفيق بين المبدأ الأساسي الذي يحكم العمليات المصرفية والمتمثل بسرية الحسابات البنكية وقيودها، وبين الحق المقرر للهيئة المستقلة للانتخاب بموجب المادة (27) من قانون الانتخاب بأن "تراقب تمويل الحملات الانتخابية ومشروعيته ومطابقته للحد الأعلى للانفاق، وذلك من خلال التحقق ومراجعة ومراقبة النفقات المرتبطة بالحساب البنكي للقائمة".
ويبقى التساؤل قائما حول مدى إمكانية أن تستخدم القوائم الحزبية التي ستترشح عن الدائرة الانتخابية العامة – كقاعدة عامة - والتي سبق لها وأن فتحتها مع البنوك الأردنية عند تأسيسها.
إن الأحكام الناظمة للحسابات البنكية في قانون الانتخاب الحالي تفيد بأن أي حساب آخر للحزب السياسي المترشح لن يحل محل الحساب الانتخابي، والذي حدد المشرع الأردني الغاية منه بأن تقوم القوائم الانتخابية بإيداع المبالغ المالية المخصصة للحملات الانتخابية فيه والصرف من خلاله، وذلك وفق آلية معينة تتمثل بضرورة تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية في حال تجاوزت قيمة النفقة الواحدة مبلغ خمسمائة دينار، وبأنه لا يجوز تجزئة النفقة الواحدة كي لا تتجاوز تلك القيمة.
ومن المعززات القانونية بأن الحساب البنكي للقوائم الانتخابية يجب أن يكون مختلفا عن الحسابات البنكية للأحزاب السياسية القائمة، أن قانون الانتخاب قد اشترط تعيين محاسب قانوني يتولى تدقيق حسابات القائمة الانتخابية، وأن يقوم بتزويد الهيئة المستقلة للانتخاب بتقرير تفصيلي حول مواردها المالية وأوجه الإنفاق من الحساب البنكي، وذلك بمجرد طلب الهيئة منه ذلك.
كما أن الحساب البنكي الانتخابي يجب أن يتم اغلاقه خلال سبعة أيام من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، وأن تقوم القوائم الانتخابية بتسليم حسابها الختامي للهيئة المستقلة للانتخاب وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ظهور نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، وعلى الهيئة أن تقوم بنشر تقارير الحسابات الختامية للقوائم خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ تسلمها لها على موقعها الإلكتروني وبأي وسيلة أخرى تراها مناسبة.
إن الأحكام التفصيلية المتعلقة بفتح الحسابات البنكية للقوائم الانتخابية والرقابة عليها سيجري تنظيمها بموجب تعليمات تنفيذية خاصة سيصدرها مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، بالإضافة إلى إقراره مجموعة من النماذج التي تتعلق بالإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية للقائمة وأوجه إنفاقها، وذلك تنفيذا لأحكام قانون الانتخاب الحالي لمجلس النواب.
مدار الساعة (الرأي) ـ نشر في 2024/06/02 الساعة 01:36