مدار الساعة – نهار أبو الليل - أفتت اللجنة القضائية الخاصة المشكلة بموجب قانون العفو العام، والمكونة من رئيس محكمة التمييز القاضي محمد الغزو
ورئيس النيابة العامة القاضي يوسف الذيابات والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان القاضي الدكتور حسن العبداللات والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى القاضي حسن السرحان والنائب العام لدى محكمة امن الدولة القاضي العقيد عبدالله الفواز، ب أن الغرامات المفروضة بموجب قانون العمل والانظمة الصادرة بموجبه ومنها الغرامات الخاصة برسوم تصاريح العمل هي عقوبات مشمولة بالعفو العام وتسقط به اضافة الى اية غرامة مقررة. وكانت نقابة اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين قد طلبت فتوى قانونية رسمية حول ما اذا كان العفو العام يشمل رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة في حال رغب الكفيل بتصويب الوضع القانوني للعاملة وتجديد تصريح العمل وبقاء العاملة الاجنبية في المملكة بشكل قانوني، وإن كان يشمل العفو الغرامات القانونية المترتبة على العاملات اللواتي تم ابعادهن خارج المملكة في مرحلة سابقة، وهل يشمل العفو غرامات تجاوز مدة الاقامة ورسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة، وهل يشمل العفو الغرامات القانونية التي تم فرضها على بعض المواطنين من قبل وزارة الداخلية بعد سفر عاملات على كفالاتهم واللواتي كان قد ترتب على تلك العاملات غرامات تجاوز الاقامة السنوية.
وذكرت اللجنة القضائية، وفق متابعة مدار الساعة، أن العفو العام يزيل حالة الاجرام من أساسها ويشمل الدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم، حيث تسقط كل عقوبة كانت اصلية ام فرعية، وتسقط دعوى الحق العام بموجبه والناشئة عن ارتكاب الجريمة.