نعم فإن أي فعل مُتعمّد من قِبَل المؤمّن عليه ينشأ عنه إصابته بإصابة عمل يؤثّر على بعض حقوقه في الضمان ويحرمه من بعض المنافع المتعلقة بالإصابة.
فقد نص قانون الضمان على أن إصابة العمل الناشئة عن فعل مُتعمّد من المصاب تُسقِط حقه في التعويض المُستَحَق في حال نشأ عن الإصابة عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%). كما يُسقِط حقه أيضاً في البدل اليومي الذي تدفعه مؤسسة الضمان بنسبة (75%) من أجره اليومي الخاضع للضمان بتاريخ وقوع الإصابة عن أيام التعطيل التي يقضيها تحت العلاج في أحد مراكز العلاج أو التي يقضيها في المنزل بسبب إصابة العمل.