مدار الساعة- تدرس الحكومة تعديل نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وذلك بعد قبول مجلس الوزراء الأسباب الموجبة للتعديل تمهيدا لارساله الى اللجنة القانونية لاقراره حسب الاصول.
ويهدف مشروع النظام الى جعل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اكثر جاذبية للاستثمارات الخدمية النوعية، وللحيلولة دون هجرتها للخارج وتحسين المستوى المعيشي في المنطقة ورفع كفاءة القوة العاملة فيها من خلال جذب استثمارات نوعية للمنطقة.
وشمل تعديل النظام 5 بنود في القانون المعمول به، ومن ابرزها اضافة بند على المادة (4) من النظام وهو: الدخل المتأتي من تأدية الخدمات في المنطقة والمنطقة الجمركية معا من قبل المؤسسات المسجلة في المنطقة اذا كانت نسبة المصاريف والنفقات التشغيلية السنوية ذات منشأ منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لا تقل عن (60%) من مجموع المصاريف والنفقات التشغيلية في المملكة للخدمات المقدمة من قبل هذه المؤسسات".
وتاليا مسودة النظام المعدل :
المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2016) ويقرأ مع النظام رقم (53) لسنة 2005 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- تعدل المادة (4) من النظام الاصلي باضافة العبارة الاتية للفقرة (2) من هذه المادة (وذلك مع مراعاة ما ورد في البند (3) من هذه الفقرة) لتصبح على النحو الاتي:-
2- الدخل المتأتي من تادية خدماتها بتحقق جميع مايلي، وذلك مع مراعاة ما ورد في البند (3) من هذه الفقرة.
المادة3- تعدل المادة (4) من النظام الاصلي باضافة البند (3) اليها بالنص التالي واعادة ترقيم البندين (3) و(4) الواردين فيها ليصبحا (4) و(5) منها على التوالي:-
3- الدخل المتأتي من تأدية الخدمات في المنطقة والمنطقة الجمركية معا من قبل المؤسسات المسجلة في المنطقة اذا كانت نسبة المصاريف والنفقات التشغيلية السنوية ذات منشأ منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لا تقل عن (60%) من مجموع المصاريف والنفقات التشغيلية في المملكة للخدمات المقدمة من قبل هذه المؤسسات.
المادة4- تعدل المادة (6) بالغاء عبارة (بالرغم) في بداية المادة بعبارة (مع مراعاة) لتصبح المادة على النحو التالي:-
مع مراعاة ما ورد في المادة (4) من هذا النظام يخضع دخل المؤسسة المسجلة المتأتي من نشاطها في المنطقة الجمركية والمبين تاليا الى ضريبة دخل وفق أحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به.
المادة5- تعدل المادة (7) من النظام الاصلي باضافة العبارة التالية بداية المادة (مع مراعاة ماورد في المادة (4)) لتصبح المادة على النحو التالي:-
مع مراعاة ما ورد في المادة (4) اذا تمت تأدية الخدمة في المنطقة والمنطقة الجمركية معا، فعلى المؤسسة المسجلة اظهار دخلها المتأتي في المنطقة وخارج المملكة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (32) من القانون في بياناتها المالية وبشكل منفصل عن الدخل المتأتي من عملها داخل المملكة، وخلافا لذلك يتم التقدير عليها وبالتنسيق مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بما يضمن حصة السلطة من الضريبة المتحققة عن نشاطها في المنطقة وخارج المملكة.
المادة6- تعدل المادة (13) من النظام الاصلي بالغاء البند (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (أ) والغاء البند (1) و(2) من الفقرة (ب) لتصبح المادة على النحو التالي:-
أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
ب- يصدر الرئيس وفقا للصلاحيات المخولة له بموجب القانون التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
ج- تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام في الجريدة الرسمية.