مدار الساعة – تواصلت مدار الساعة مرة أخرى مع الأستاذ الدكتور أحمد علي عويدي العبادي/عضو مجلس الاعيان، حول ما يتم تداوله من عدم دستورية القوائم الحزبية التي تستأثر بعدد كبير من مقاعد مجلس النواب والتي ستصل إلى نسبة لا تقل عن (65)% من عدد أعضاء المجلس النيابي الثاني والعشرين والتي لها الحق أيضاً في الترشح على القوائم المحلية وأن ذلك يخالف أحكام المادة السادسة من الدستور ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وكذلك إعادة البعض الحديث عن عدم دستورية المادة (58/4) من الانتخاب التي تنص على سقوط عضوية النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية إذا استقال أو فصل من الحزب وكذلك مخالفة قانون الانتخاب لقرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (7) لسنة 2012، ونظراً لأهمية هذا الموضوع من حيث القول بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 لا سيما وأنه من المتوقع صدور الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات النيابية فإن القول بعدم دستورية بعض المواد يثير الكثير من التساؤلات.
وقد بين العين العبادي أنه لا يوجد أي شبهة بعدم الدستورية وذلك على النحو الآتي:
أولاً: إن القول إن القوائم الحزبية مخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص من تخصيص مقاعد أكثر للقوائم الحزبية تصل في المجلس النيابي الثاني والعشرين إلى نسبة لا تقل عن (65)% والتي لها الحق أيضاً في الترشح على القوائم المحلية مما يشكل إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص بين القوائم الحزبية والقوائم المحلية مخالفة بذلك أحكام المادة السادسة من الدستور، قول غير دقيق حيث أن المادة (6/1) من الدستور تنص على ما يلي: "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين"، إن المساواة المقصودة في هذا النص هي مساواة في تطبيق أحكام القانون بقول المشرع "الأردنيون أمام القانون سواء" وتكون المساواة في حال تساوي المراكز القانونية ولا يمكن ولا بحال من الأحوال أن تذهب إرادة المشرع الدستوري لا في المملكة الأردنية الهاشمية ولا في أي دولة في العالم إلى المساواة المطلقة، فالقوانين تضع الأحكام وتبين الشروط والالتزامات والحقوق والواجبات، وفيما يتعلق بقوانين الانتخاب فإنه لا يوجد في كافة الأنظمة السياسية معيار مثالي لنظام انتخابي على المستوى العالمي، فالنظم الانتخابية الفاعلة هي تلك التي تتناسب مع الأوضاع والطموحات السياسية ومن بين الأنظمة الانتخابية نظام الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة ونظام الانتخاب بالأغلبية ونظام التمثيل النسبي ونظام تمثيل المصالح والمهن.
وفيما يتعلق بالأحزاب السياسية فقد وجدت للقيام بدور سياسي وقد تزايد دورها مع تبني الدساتير في العالم مبدأ الاقتراع العام وظهرت الحاجة الماسة للتنظيمات الشعبية وقد أدى ذلك إلى سعي الأحزاب لزيادة تمثيلها في الانتخابات النيابية، وأن الانتخابات النيابية في معظم دول العالم تتم على أساس التنافس بين الأحزاب.
وفي المملكة الأردنية الهاشمية فإن رؤية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه بضرورة إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية، على نحو يضمن الأهداف والطموحات المرجوة في المستقبل والخروج بإطار تشريعي يؤسس لحياة حزبية فاعلة وقادرة على إقناع الناخبين بطروحاتها، للوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية والتأسيس لمرحلة متقدمة في أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية لمسؤولياتها استناداً لأحكام الدستور، وقد استجاب المشرع الأردني لهذه الرؤية المتقدمة والعميقة لجلالة الملك.
ثانياً: إن القول إن المجلس العالي لتفسير الدستور قد أصدر قراره التفسيري رقم (7) لسنة 2012 والذي يقضي "بأن اشتراط الانتساب إلى حزب للترشح ضمن القائمة غير جائز دستورياً" وفي هذا الإطار أبين أنه قد تم تعديل المادة (70) من الدستور سنة 2022 لتصبح على النحو التالي: "يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من الدستور أن يكون قد أتم خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره، وأن تتوافر فيه شروط الترشح المنصوص عليها في قانون الانتخاب"، وبهذا التعديل الدستوري فإنه يتم العمل بالشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب وأن هذه الشروط لها قوة الشروط المنصوص عليها في المادتين (70) و (75) من الدستور ويُعمل بمقتضاها، وقد تم النص في قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022 على القائمة الانتخابية العامة (القائمة الحزبية) بموجب المادة (8/ج) من القانون والتي تنص على مايلي: "يخصص للدائرة الانتخابية العامة وفقاً لنظام القائمة النسبية المغلقة (41) مقعداً من المقاعد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تشكل بقوائم حزبية" وقد نصت المادة (13/ج) من قانون الانتخاب على مايلي: " لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح في القائمة الحزبية إلا إذا مر على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع"
مما تقدم أقول إن قرار المجلس العالي لتفسير الدستور والذي يقضي بان اشتراط الانتساب إلى حزب غير جائز دستورياً كان قد صدر قبل تعديل المادة (70) من الدستور وبالتالي فإن السند الدستوري أصبح متحققاً بموجب هذا التعديل.
ثالثاً: وفيما يتعلق بالرد على من يقول بعدم دستورية المادة (58/4) من قانون الانتخاب والذي يقضي بسقوط عضوية النائب الحزبي إذا فصل أو استقال من الحزب فإنني أؤكد على ما قلته سابقاً –لـ مدار الساعة- بأن النص صحيح ويتفق وأحكام الدستور ولا شبهة بعدم دستورية النص وأدرج تالياً ما قلته سابقاً بهذا الخصوص.
العين العبادي يؤكد دستورية المادة (4/58) من قانون الانتخاب.. وبذلك تسقط عضوية النائب الحزبي حكماً اذا فُصل أو استقال
مدار الساعة - تواصلت مدار الساعة مع الأستاذ الدكتور أحمد علي عويدي العبادي عضو مجلس الأعيان، مقرر اللجنة القانونية حول ما تم تداوله من عدم دستورية نص المادة (4/58) من قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022 والتي تنصّ على ما يلي:
"إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فُصل منه بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المرشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة بالنسبة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون".
حيث يستند من يقول بعدم دستورية هذا النص على أن الدستور حدد حالات انتهاء عضوية مجلس النواب وأن هذه الحالة ليست من ضمنها.
العين العبادي أكد أن النص صحيح ويتفق مع أحكام الدستور وذلك للأسباب الآتية:
أولاً: تم تعديل نص المادة (70) من الدستور سنة 2022 لتصبح على النحو التالي: يشترطفي عضوية مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من الدستور أن يكون قد أتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره، وأن تتوافر فيه شروط الترشح المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
فقد تضمن هذا التعديل بالاضافة إلى تخفيض سن المرشح من ثلاثين سنة إلى خمس وعشرين سنة شمسية من عمره إضافة الفقرة التالية إلى عجز المادة: وأن تتوافر فيه شروط الترشح المنصوص عليها في قانون الانتخاب، وهذا التعديل على درجة عالية من الأهمية بحيث أصبحت شروط الترشح المنصوص عليها في قانون الانتخاب لها قوة الشروط المنصوص عليها في المادتين (70) و (75) من الدستور .
وقد كان المقصد من هذا التعديل تمكين المشرّع من إضافة شروط أخرى للترشح في قانون الانتخاب وحتى لا يتم التمسك بعدم دستوريتها.
ثانياً: تنص المادة (13/د) من قانون الانتخاب على ما يلي: لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح في القائمة الحزبية إلا إذا مرّ على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الاقل قبل يوم الاقتراع.
يتبيّن من هذا النص بأنه يجب أن تتحقق في مرشح القائمة الحزبية بعض الشروط بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادتين (70) و (75) من الدستور وهذه الشروط هي:
1- أن يكون مرشح القائمة الحزبية من أعضاء الحزب وبالتالي فإنه لا يجوز له الترشح مع أي حزب أو تحالف آخر وهذا ما نصت عليه المادة (13/ج) من قانون الانتخاب.
2- أن يكون قد مرّ على انتسابه للحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر قبل يوم الاقتراع.
إن تخلف أي من هذه الشروط يترتب عليه ما يترتب على تخلف أي شرط من الشروط الواردة في المادتين (70) و (75) من الدستور وبالتالي تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغراً.
مما تقدم، قال العين العبادي لـ مدار الساعة، إن استقالة النائب من الحزب أو فصل الحزب للنائب من عضوية الحزب بقرار اكتسب الدرجة القطعية يترتب عليه تخلف شرط من شروط عضوية النائب الحزبي في مجلس النواب مما يقتضي إعمال نص المادة (3/75) من الدستور وبالتالي سقوط عضويته حكماً من مجلس النواب.