من شروط حصول المؤمّن عليه على بدل التعطل عن العمل أن تكون حالة تعطله عن العمل قائمة، أي أن يكون متعطلاً فعلاً عن العمل حتى يصبح مستحقاً لبدل التعطل.
وهناك حالتان يتم فيهما إيقاف صرف بدل التعطل للمؤمّن عليه وهما:
الحالة الأولى: إذا عاد المؤمّن عليه إلى عمل يتقاضى عنه أجراً.
الحالة الثانية: إذا زاولَ المؤمّن عليه عملاً تجارياً أو عملاً مهنياً لحسابه الخاص.
وفي أي من الحالتين لا بد أن يقوم المؤمّن عليه الذي يتقاضى بدل تعطل عن العمل من مؤسسة الضمان بإبلاغ المؤسسة عن عودته الى العمل أو عن مزاولته لعمل تجاري أو مهني لحسابه الخاص حتى يتم إيقاف صرف بدل التعطل عن العمل له. وإذا لم يفعل وتم اكتشاف ذلك لاحقاً من قبل مؤسسة الضمان سيتم مطالبته ببدلات التعطل التي صُرِفت له عن الأشهر التي التحق فيها بالعمل أو زاولَ فيها العمل التجاري أو المهني لحسابه الخاص مع الغرامة القانونية باعتبار المبالغ المصروفة له كبدلات تعطل مبالغ دون وجه حق.