انتخابات نواب الأردن 2024 أخبار الأردن اقتصاديات دوليات جامعات وفيات برلمانيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب أسرار ومجالس مقالات مختارة مقالات تبليغات قضائية شهادة الموقف مناسبات جاهات واعراس مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة كاريكاتير رفوف المكتبات طقس اليوم

سؤال مهم.. هل غرامة التعاطي والحيازة بقصد التعاطي مشمولة بالعفو العام (فيديو)

مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2024/04/08 الساعة 23:00
مدار الساعة, أخبار الأردن,العفو العام,الأردن,الاردن,محكمة التمييز,النائب العام,محكمة الجنايات الكبرى
قال الزميل الصحفي غازي المرايات إنه وفق قانون العفو العام لعام 2024 استثنى المشرع الأردني غرامات غير مشمولة بالعفو العام.
وفي التفاصيل التي رواها الصحفي غازي المرايات ورصدتها مدار الساعة فإن الغرامات هي غرامة ضريبة المبيعات وضريبة الدخل والغرامة المترتبة على القضايا الجمركية.
وبالتالي فإن الغرامات المترتبة على قضايا المواد المخدرة والحيازة بقصد التعاطي من المفروض أن تكون مشمولة بالعفو العام، وكان بامكان المشرع الاردني أن يبين أن هذه الغرامة هي أموال عامة وغير مشمولة بالعفو العام لكنه لم يذكر بنص قانون العفو العام لعام 2024 .
لكن المادة رقم 6 في قانون العفو العام تقول إن هناك لجنة مؤلفة من رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمّان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أن الدولة ينظرون في أي إشكال أو تفسير عند تطبيق هذا القانون.
أي أنه من الممكن أن يكون هناك تفسير بأن هذه الغرامات المفروضة على قضايا التعاطي والحيازة بقصد التعاطي غير مشمولة بالعفو العام ولكن لغاية الان لا يوجد قرار بهذه الموضوع.
وبيّن المرايات أن العقوبة والغرامة في قضايا التعاطي والحيازة بقصد التعاطي مشمولتان بالعفو العام وفق قانون العفو العام لعام 2024.



مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2024/04/08 الساعة 23:00

xxx:4.0531158447266

xxx:1716684640.9395

xxx:1716684640.9395