انتخابات نواب الأردن 2024 اخبار الاردن اقتصاديات دوليات جامعات وفيات برلمانيات وظائف للاردنيين احزاب رياضة أسرار و مجالس تبليغات قضائية مقالات مختارة مقالات جاهات واعراس مناسبات مجتمع دين ثقافة اخبار خفيفة سياحة الأسرة كاريكاتير طقس اليوم رفوف المكتبات

ردايده تكتب: مدى موازنة مشروع قانون العفو العام لحقوق طرفي التقاضي


المحاميه مرح مازن ردايده

ردايده تكتب: مدى موازنة مشروع قانون العفو العام لحقوق طرفي التقاضي

مدار الساعة ـ نشر في 2024/03/26 الساعة 21:05
بين المشرع الأردني في المادة ٥٠ من قانون العقوبات الاردني ان العفو العام أو ما يسمى العفو الشامل هو عفو يصدر بقانون عن السلطة التشريعية ويزيل هذا العفو حالة الإجرام وهذا العفو يشمل جرائم وليس أسماء متهمين ويتجسد أثر هذا العفو أنه يمحو الجريمة وآثارها وتعتبر وكأنها لم تكن.
وحديثاً وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة الى صياغة مشروع قانون للعفو العام حيث أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٢٤ نسخة من مشروع قانون العفو العام مع الأسباب الموجبة له راجياً احالته الى مجلس النواب للنظر في إقراره مع اعطائه صفة الاستعجال حيث أن العفو سوف يشمل بعض من القضايا الجزائية والبعض الآخر لن يشملها نظراً لخطورتها ومثال ذلك جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليه في المواد ٢٩٢ الى ٢٠٣ من قانون العقوبات وجرائم أمن الدولة والجمعيات غير المشروعة وغيرها من الجرائم ذات الخطورة الإجرامية
ويشمل العفو العام عدد من الجرائم التي تمت قبل تاريخ ١٩/٣/٢٠٢٤سواء أكانت الجريمة من نوع جناية او جنحة او مخالفة اضافة الى إن مشروع قانون العفو الحالي لم يشترط إسقاط الحق الشخصي على عكس من العفو العام السابق وارى بأن عدم اشتراط إسقاط الحق الشخصي في مشروع قانون العفو العام الحالي هو توجه في غير محله كون مشروع قانون العفو العام المقدم من قبل الحكومة بعيد كل البعد عن مفهوم العدالة التصالحية التي وردت في الارادة الملكية السامية والتي تركز في المقام الأول على إصلاح الضرر الناجم عن الجريمة مع استعادة رفاهية مرتكب الجرم قدر الامكان لتحقيق القيم التصالحية والذي بدوره يؤدي إلى إنشاء بيئة آمنة في المجتمع وإتاحة الفرصة لمرتكبي بعض الجرائم لإصلاح أنفسهم والبدء بحياة جديدة قوامها الاستقامه؛ إلا أن ذلك المشروع يشمل معظم الجرائم التي يشترط فيها المشرع الأردني لسقوط دعوى الحق العام فيها سقوط الحق الشخصي وذلك حسبما ورد في المادة ٥٢ من قانون العقوبات، اضافة الى شمول مسودة قانون العفو العام حالات التكرار والأشخاص المكررين دون أن يتم استثنائهم .
لذلك فإن الموافقة على مشروع قانون العفو العام مع عدم اشتراط إسقاط الحق الشخصي وشمول الأشخاص المكررين وعدم استثنائهم سيؤدي لا محال الى زعزعة الثقة في التشريعات كونه لا يوجد موازنة سليمة بين حقوق طرفي التقاضي المشتكي والمشتكى عليه .
اما فيما يتعلق بالقضايا المدنية والتنفيذية فإن قانون العفو العام لن يشمل تلك الدعاوى حيث ان مشروع قانون العفو العام لا يؤثر على المطالبات المدنية والحقوق الشخصية وبذلك يبقى على عاتق المدين تنفيذ هذه الالتزامات .
مدار الساعة ـ نشر في 2024/03/26 الساعة 21:05