استفسرت مدار الساعة عن آلية القرار الذي وجه به جلالة الملك عبدالله الثاني باقرار مشروع للعفو العام في الأردن.
وقال الخبير القانوني والمحاضر بالقانون العام الدكتور معاذ ابو دلو لـ مدار الساعة إن الدستور الاردني بين آلية اصدار العفو حيث جاءت المادة ٣٨ من الدستور ووضحت الالية استصدار العفو العام الذي يقرره قانون خاص ، ما يعني انه يصدر عن السلطة التشريعية كاي قانون عادي .
واضاف ابو دلو إنه عادة يكون مشروع القانون ينص على اعفاء الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والاعمال الجرمية التي وقعت قبل التوجيه الملكي او تحدد بتاريخ معين بموجب القانون،وأن الغاية من العفو هي ازالة حالة الاجرام من اساسها ومحو كل الاثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات المعمول بها والنافذه .
وبيّن ابو دلو أن القانون لن يشمل الجرائم التي تعد ذات خطورة على السلم والامن المجتمعي والوطني مثل جرائم المتعلقة بالإرهاب والتجسس والجرائم الواقعة على أمن الدولة والجرائم الاعتداء على العرض الاغتصاب وهتك العرض.
واوضح ابو دلو أن قانون العفو العام لن يشمل قرارات الحبس الصادرة عن دوائر التنفيذ في المحاكم، مؤكدا أن القانون يشمل فقط الجرائم الجزائية ولا يشمل الدعاوى الحقوقية والمدنية، ما يعني أن كل من صدر بحقه قرار بالحبس من دوائر التنفيذ لن يشمله قانون العفو العام.
وختم ابو دلو أن عمر الدورة العادية لمجلس النواب تنتهي بتاريخ ١١/٤/٢٠٢٤ اي انه لدينا الوقت الكافي لاصدار القانون قبل نهاية المدة الدستورية للدورة العادية الاخيرة لمجلس النواب الحالي .