أخبار الأردن اقتصاديات مغاربيات خليجيات دوليات جامعات وفيات برلمانيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات مختارة مستثمرون جاهات واعراس الموقف شهادة مناسبات مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

العين العبادي يكتب: قراءة في فكر الملك عبدالله الثاني (الجزء الثالث)


العين د. أحمد علي العويدي
رئيس لجنة المبادرة الوطنية للحوار الشبابي عضو مجلس الأعيان

العين العبادي يكتب: قراءة في فكر الملك عبدالله الثاني (الجزء الثالث)

العين د. أحمد علي العويدي
العين د. أحمد علي العويدي
رئيس لجنة المبادرة الوطنية للحوار الشبابي عضو مجلس الأعيان
مدار الساعة ـ
الرؤية الملكية في الانتخاب ودور مجلس النواب
في هذا الجزء من الدراسة أتابع ما كنت قد بدأته سابقاً حول الرؤية الملكية في التشريعات المتعلقة بالانتخابات النيابية وعمل مجلس النواب، وسوف أبين في هذا الجزء ما يذهب إليه جلالة الملك بخصوص التعديلات الدستورية المرتبطة بقانون الانتخاب وأداء مجلس النواب.
بتاريخ 26 نيسان/ ابريل 2011 شكل جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله لجنة ملكية برئاسة دولة السيد أحمد اللوزي، تتولى مراجعة التعديلات الدستورية ويقول جلالته في هذه الرسالة: " أما الإطار العام لمهمة هذه اللجنة، فهو العمل على كل ما من شأنه النهوض بالحياة السياسية في السياق الدستوري، على أن تأخذ بالاعتبار ما سيصدر عن لجنة الحوار الوطني من توصيات متعلقة بالتعديلات الدستورية المرتبطة بقانوني الانتخاب والأحزاب. ونؤكد هنا أن غايتنا من ذلك كله هو ترسيخ التوازن بين السلطات، والارتقاء بالأداء السياسي الحزبي والنيابي وصولا إلى صيغة دستورية تمكن مجلس الأمة من القيام بدوره التشريعي والرقابي بكفاءة واستقلالية."
يؤكد جلالة الملك في هذه الرسالة على إجراء التعديلات الدستورية المرتبطة بقانوني الانتخاب والأحزاب للوصول إلى قانونين عصريين ويتيحا فرصة المنافسة الحرة لجميع شرائح المجتمع ويسهمان في التنمية السياسية في المملكة، وهذه رؤية متقدمة لجلالة الملك الذي يؤمن بتحديث المنظومة السياسية، وقد أكد جلالة الملك على هذا التوجه في الرسالة الملكية الموجهة لدولة السيد سمير الرفاعي بتاريخ 10/6/2021 حيث يقول جلالته : " اليوم ونحن على أبواب مرحلة جديدة من مراحل البناء والتحديث، فإنني أعهد إليك برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكماً بالقانونين وآليات العمل النيابي"
وقد تسلم جلالته توصيات اللجنة الملكية المتعلقة بالتعديلات المقترحة على الدستور بتاريخ 14 آب 2011 وأكد جلالته في كلمته التي ألقاها في باحة قصر رغدان بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وعدد من أصحاب السمو الأمراء، ورؤساء وأعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، والهيئات الدبلوماسية، وفعاليات سياسية ونقابية وحزبية وإعلامية، أن التوصيات خير دليل على قدرة الأردن على تجديد حياته وتشريعاته، والسير نحو المستقبل برؤية إصلاحية اجتماعية وسياسيـة تقوم على ركنٍ أساسي يتمثل بمشاركة شعبية أوسع، وفصلٍ بين سلطات الدولة.
ويقول جلالته في كلمته: " ولا بد أيضاً من الوقوف على شكل العلاقة الجديد بين الحكومات ومجلس النواب، وفق المقترحات التي تعزز التوازن بين الحكومة والمجلس عبر ربط حل مجلس النواب باستقالة الحكومة فوراً. ووقف إصدار القوانين المؤقتة، إلا في حالات الحرب والكوارث الطبيعية والنفقات المالية التي لا تحتمل التأجيل، بالإضافة إلى تولي هيئة وطنية مستقلة إدارة الانتخابات. أما سلطة النظر في الطعون النيابية، ومحاكمة الوزراء فهي محصورة بالقضاء".
ويقول جلالة الملك في الورقة النقاشية الثانية: " تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين " بتاريخ16 كانون الثاني/ يناير 2013: " الديمقراطية في جوهرها عملية حيّة نمارسها جميعاً، مواطنين ودولة. وفي الأردن، شكَّل الدستور أساس الحياة السياسية والديمقراطية الذي طالما وفر إطاراً تنظيمياً لقراراتنا وخياراتنا على مدى تسعين عاما. وهذا هو الأساس، ولكن لا بد أن تستمر المؤسسات والقوانين بالتطور والارتقاء نحو الأفضل. لقد حققنا بالفعل تقدماً مشهوداً على هذا الطريق في السنوات الأخيرة، إذ قادت التعديلات الدستورية التي شملت ثلث الدستور إلى تعزيز الفصل والتوازن بين السلطات، ورسخت استقلال القضاء، وصون حقوق المواطن. كما تم إنشاء محكمة دستورية، وهيئة مستقلة للانتخاب. وهذه الانجازات تهدف إلى تمكين شعبنا الأردني من رسم مستقبل الوطن بشفافية وعدالة وبمشاركة الجميع. وقد آن الأوان لنمضي سويا في تعزيز هذه القاعدة الصلبة، والبناء عليها ".
وقد تمت الاستجابة لتوجيهات جلالة الملك في كل مرة كان يوجه فيها بإجراء التعديلات اللازمة، وتالياً أهم التعديلات الدستورية المتعلقة بانتخابات مجلس النواب وعلاقته بالسلطة التنفيذية:
أولاً: تشدد المشرع في شرط حصول الوزارة على ثقة مجلس النواب
لقد كان النص الدستوري يشترط لحصول الوزارة على الثقة عدم تصويت الأكثرية المطلقة للمجلس بعدم الثقة، إلا أنه في التعديل الدستوري فإن حصول الوزارة على الثقة يقتضي تصويت الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بالثقة للوزارة، حيث تنص المادة (53/6) بعد التعديل الذي تم على الدستور الأردني سنة 2011 على ما يلي: " 6- لأغراض الفقرات (3) و(4) و(5) من هذه المادة تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب"، وفي التعديل الذي تم على النص عام 2022، أصبح تسلسل الفقرة (7) بدلاً من (6).
وقد كان نص المادة (53/2) من الدستور قبل التعديل يقضي بما يلي:" إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل."
إن الفارق بين النصين كبير، حيث إن النص كان يقضي بحصول الحكومة على الثقة إذا لم تقرر الأكثرية المطلقة لمجلس النواب عدم الثقة بالوزارة، وبالتالي فان الوزارة قد تحصل على الثقة لو صوت أغلبيه مجلس النواب بالامتناع مادام أن من صوت بعدم الثقة لا يشكل الأكثرية المطلقة، وعليه فقد تفوز الوزارة بالثقة لو لم تحصل على أي صوت بالثقة، لكن النص بعد التعديل أصبح يقتضي أن تصوت الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بالثقة للوزارة للحصول على ثقة المجلس.
ثانياً: إنشاء هيئة مستقلة للانتخاب.
تنص المادة (67/2/أ) من الدستور على ما يلي:"2. تنشأ بقانون هيئة مستقلة يناط بها إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانوناً بإجراء تلك الانتخابات."
هذا النص مستحدث في الدستور يقضي بإنشاء هيئة مستقلة يناط بها إدارة الانتخابات النيابية، وهذا يحقق مزيداً من الضمانات والنزاهة والاستقلالية والحياد في العملية الانتخابية، وقد صدر قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012، وفي التعديل الذي تم على المادة (67/2/ب) من الدستور سنة 2022 تم إضافة مهمة جديدة تناط بالهيئة وهي النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقاً لأحكام القانون.
ثالثاً: اختصاص القضاء بالفصل في صحة أعضاء مجلس النواب.
تنص المادة (71/1) من الدستور على ما يلي: "تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات فـي الجريدة الرسمية وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
وقد كان نص المادة (71/1) من الدستور قبل التعديل على النحو التالي: " لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة أعضائه ولكل ناخب أن يقدم إلى سكرتيرية المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب في دائرته طعنا يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس".
يتبين من مقارنة النص المعدل بالنص السابق بأنه يختلف إذ أنه وفق النص المعدل أصبح الاختصاص في فصل صحة نيابة أعضاء مجلس النواب للقضاء وليس لمجلس النواب كما كان النص قبل التعديل، وقد كان التعديل سنة 2011 يعطي الاختصاص لمحكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون في صحة نيابته ، إلا أنه قد أجري تعديل على نص المادة (71) من الدستور سنة 2022 بحيث أصبح الاختصاص لمحكمة التمييز وحدها للفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، وذلك بهدف توحيد الاجتهاد القضائي في الطعون المقدمة في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب.
رابعاً: استقالة الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها:
تنص المادة (74/2) من الدستور وفق تعديل 2022 على ما يلي: " الحكومة التي يحل مجلس النواب فـي عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".
وقد كان نص المادة (74/2) من الدستور وفق تعديل 2011 يقضي بما يلي: "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".
وقبل تعديل 2011 كان النص يقضي بما يلي: "إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه وعلى الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخاب أن يستقيل قبل ابتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يوماً على الأقل."
عزز هذا التعديل مبدأ التوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ففي الوقت الذي كان القيد الوحيد على حل مجلس النواب وفق المادة (74/2) من الدستور الذي تم الغائه بموجب التعديل الذي تم سنة 2011 وهو عدم حل مجلس النواب للسبب الذي حل فيه المجلس السابق، أصبح بموجب التعديل الدستوري لسنة 2011 يتوجب على الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها أن تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها، إلا أنه في تعديل النص سنة 2022 أصبح النص يقضي باستقالة الحكومة خلال أسبوع من تاريخه اذا تم حل مجلس النواب قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة مجلس النواب، إن هذا التعديل يحقق شكل من أشكال التوازن في العلاقة ما بين السلطات حيث يترتب على الحل الاستقالة وعدم جواز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة الجديدة لكن اذا تم الحل في الأشهر الأربعة الأخيرة فيكون ذلك لاستحقاق دستوري وهو إجراء الانتخابات النيابية وبالتالي لا مسوغ لاستقالة الحكومة حيث لا شبهة بتغول الحكومة على مجلس النواب بحله في هذه الحالة.
خامساً: عدم جواز تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الوزارة التي تلي الوزارة التي قرر المجلس عدم الثقة بها.
فقد تم تعديل نص المادة (54/2) من الدستور عام 2022 بإضافة عبارة " ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الوزارة التي تليها،" حيث أصبح النص على النحو التالي: "إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل، ولا يجوز تكليف رئيسها تشكيل الوزارة التي تليها."
سادساً: زيادة مدة الدورة العادية لمجلس الأمة لتصبح ستة أشهر بدلاً من أربعة أشهر.
تنص المادة (78/3) من الدستور بعد التعديل الذي تم سنة 2011 على ما يلي: " تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة فـي التاريخ الذي يدعى فـيه إلى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين، وتمتد هذه الدورة العادية ستة أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال، وعند انتهاء الأشهر الستة الأولى، أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة."
وقد كانت المادة (78/3) من الدستور تنص قبل التعديل على ما يلي: "تبدأ الدورة العادية لمجلس الامة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين، وتمتد هذه الدورة العادية أربعة أشهر، إلا أذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة اخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال، وعند انتهاء الأشهر الأربعة، أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة."
وبمقتضى التعديل أصبحت مدة الدورة العادية لمجلس الأمة ستة أشهر بدلاً من أربعة أشهر، وهذا تعديل يعزز عمل مجلس الأمة حيث أن زيادة مدة الدورة العادية لمجلس الأمة يترتب عليه مزيداً من الإنجاز الرقابي والتشريعي للمجلس.
سابعاً: تعديل النصاب المطلوب لافتتاح جلسة أي من المجلسين (الأعيان والنواب) بالأغلبية المطلقة وليس بثلثي الأعضاء.
تنص المادة (84/1) من الدستور بعد التعديل على ما يلي: "1. لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فـيها."
وقد كانت المادة (84/1) من الدستور قبل التعديل تنص على ما يلي: "1. لا تعتبر جلسة اي من المجلسين قانونية الا إذا حضرها ثلثا أعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت أغلبية أعضاء المجلس المطلقة حاضرة فيها."
أرى بان هذا التعديل يسهل عقد جلسات مجلسي الأعيان والنواب، وقد كان النص الدستوري قبل التعديل يشترط حضور ثلثي أعضاء كل مجلس حتى يكتمل النصاب ويكون افتتاح جلسة المجلس قانونية، وتستمر الجلسة قانونية ما دامت اغلبيه أعضاء المجلس المطلقة حاضرة فيها، إلا انه بعد التعديل أصبح افتتاح جلسة أي من المجلسين قانونية إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها.
إن اشتراط اكتمال النصاب لانعقاد جلسة أي من المجلسين بحضور ثلثي أعضاء كل من المجلسين والذي كان قبل التعديل قد يعيق أو يؤخر انعقاد بعض الجلسات مما يؤثر سلبا على أداء مجلس الأمة، خصوصاً وان اشتراط حضور ثلثي أعضاء المجلس هو لغايات افتتاح الجلسة فقط ولا يؤثر مغادرة بعض الأعضاء الجلسة بعد افتتاحها مباشرة ما دامت اغلبيه أعضاء المجلس المطلقة حاضرة فيها.
ثامناً: تقييد صلاحيات السلطة التنفيذية بإصدار القوانين المؤقتة.
تنص المادة (94) من الدستور بعد التعديل الذي تم سنة 2011 على ما يلي: "1. عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها: -
أ. الكوارث العامة.
ب. حالة الحرب والطوارئ.
ج. الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل.
ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب ألا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة فـي أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فـيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها فـي هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على ألا يؤثر ذلك فـي العقود والحقوق المكتسبة."
وقد كانت المادة (94) من الدستور قبل التعديل تنص على ما يلي: "1- عندما يكون مجلس الامة غير منعقد او منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع قوانين مؤقتة في الامور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير او تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب ان لا تخالف احكام هذا الدستور قوة القانون على ان تعرض على المجلس في اول اجتماع يعقده وللمجلس ان يقر هذه القوانين او يعدلها اما اذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن بطلانها فورا ومن تاريخ ذلك الاعلان يزول مفعولها على ان لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
2- يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم الفقرة الثانية من المادة (93) من الدستور."
إن هذا التعديل على درجة عالية من الأهمية، ويعزز مبدأ الفصل بين السلطات، وبالتالي لا بد من تقييد صلاحيات السلطة التنفيذية في إصدار القوانين المؤقتة، وقد تم ذلك بتحديد الحالات التي يجوز فيها للسلطة التنفيذية إصدار القوانين المؤقتة بثلاث حالات فقط إذا ما تحققت الشروط المنصوص عليها في نص المادة (94) من الدستور.
تاسعاً: عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الأمة ومنصب الوزارة
يقول جلالته في مقابلة مع صحيفتي الرأي والجوردن تايمز بتاريخ 5 كانون الأول/ ديسمبر 2012:"هناك حرصاً لمسته من خلال جولاتي وتواصلي بضرورة عدم الجمع بين النيابة والوزارة ولعدة أسباب منها تفادي تجارب سلبية سابقة عند الجمع بينهما، ولكن السبب الأهم يتمثل في تعزيز مبدأ الرقابة والفصل بين السلطات وخاصة التنفيذية والتشريعية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي ستلي الانتخابات القادمة".
وقد تضمنت التعديلات الدستورية عام 2022 نص يقضي بعدم جواز الجمع حيث تنص المادة (76/1) من الدستور على ما يلي: "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين منصب الوزارة"، حيث كان الدستور قبل هذا التعديل يجيز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين منصب الوزارة".
لقد جاءت استجابة المشرع منسجمة مع ما قال به جلالة الملك حول عدم الجمع بين النيابة والوزارة، وهذه يعزز مبدأ الفصل بين السلطات، ويمكن النائب من القيام بدوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه.
عاشراً: زيادة القيود التي تمنع عضو مجلس الأمة من التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة او الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة.
لقد كان نص المادة (75/2) من الدستور ينص قبل التعديل الذي تم عام 2022 على ما يلي " يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته أن يتعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً فـي شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص".
وفي التعديل الذي تم على الدستور عام 2022 أصبح نص المادة (75/2) ينص على ما يلي: " يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته أن يتعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو يقايضها عليه باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً أو شريكاً فـي شركة بنسبة لا تزيد على (٥٪)، ويحظر على العضو التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المشار اليها في هذه الفقرة".
لقد تضمن التعديل أمرين جوهريين وهما:
أ‌. كان النص قبل التعديل يستثني من منع عضو مجلس الأمة من التعاقد من كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص، وفي هذه الحالة قد تكون حصة عضو مجلس الأمة في الشركة تصل (90%) وباقي الأعضاء وإن كانوا أكثر من عشرة تكون مجموع حصصهم لا تزيد على (10%) من مجموع الحصص لذلك جاء النص المعدل واشترط ألا تزيد نسبة عضو مجلس الأمة في الشركة عن (5%) حتى تستطيع الشركة التعاقد مع الحكومة ومع الجهات الأخرى المبينة في النص.
ب‌. جاء التعديل على الدستور بحكم جديد يحظر بمقتضاه على عضو مجلس الأمة - حتى في الأحوال الاستثنائية التي يجوز فيها للشركة التي يساهم فيها عضو مجلس الأمة التعاقد مع الحكومة ومع الجهات الأخرى المبينة في النص- من التدخل في العقود التي تبرمها الشركة التي هو شريك فيها مع الجهات المشار إليها في النص، وهذا يؤكد على عدم استغلال نفوذه في إحراز أي مكتسبات للشركة.
حادي عشر: خفض سن عضو مجلس النواب من 30 سنة ليصبح 25 سنة
تم تعديل المادة (70) من الدستور وذلك بخفض سن عضو مجلس النواب من ثلاثين سنة شمسية إلى خمساً وعشرين سنة شمسية وهذا التعديل يعزز مشاركة الشباب في الحياة السياسية ويزيد فرص وصولهم إلى مجلس النواب، وهم دوماً محط اهتمام ورعاية جلالة الملك حفظه الله.
مدار الساعة ـ