الأصل أن الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان هو الأجر المحدد والمعتمد في شهر كانون الثاني من السنة، ولا يؤخذ بأي تعديل يطرأ على أجر المؤمّن عليه العسكري بعد هذا الشهر باستثناء ثلاث حالات يتم فيها اعتماد الأجر الجديد للمؤمّن عليه العسكري خلال أي شهر من أشهر السنة كأجر خاضع لاقتطاع الضمان، وهذه الحالات هي:
١) إذا تغيّرت رتبته العسكرية.
٢) إذا حصل على الزيادة السنوية في أي شهر من السنة.
٣) إذا حصل على علاوة الاختصاص للمهنة في أي شهر من السنة.