أخبار الأردن اقتصاديات دوليات مغاربيات خليجيات جامعات وفيات برلمانيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب أسرار ومجالس مقالات مختارة تبليغات قضائية مقالات مناسبات مستثمرون جاهات واعراس الموقف شهادة مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

العين العبادي يكتب: قراءة في فكر الملك عبدالله الثاني (الجزء الأول)


العين د. أحمد علي العويدي
رئيس لجنة المبادرة الوطنية للحوار الشبابي عضو مجلس الأعيان

العين العبادي يكتب: قراءة في فكر الملك عبدالله الثاني (الجزء الأول)

العين د. أحمد علي العويدي
العين د. أحمد علي العويدي
رئيس لجنة المبادرة الوطنية للحوار الشبابي عضو مجلس الأعيان
مدار الساعة ـ
في غمرة احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه سلطاته الدستورية يسرني أن أبدأ بنشر دراسة بعنوان "قراءة في فكر جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين" وذلك في أجزاء متتالية اسبوعياً، تسلط الضوء على الفكر المتقدم لجلالته في كافة المجالات السياسية والفكرية والإنسانية والإجتماعية والدولية، ودعم القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والرؤية الملكية في تطوير القضاء وسيادة القانون، والرؤية الملكية في تمكين المرأة والشباب والتحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام، والاهتمام والاعتزاز بالقوات المسلحة الأردنية _ الجيش العربي " والأجهزة الأمنية ودعم القضايا العربية ومكافحة الإرهاب وحرية التعبير عن الرأي، وتقديم الخدمات للمواطنين وتطوير التعليم ومكافحة الفساد والاعتزاز بالأردنيين والتأكيد على المواطنة الفاعلة، والرؤية الملكية في الوسطية والاعتدال ورسالة عمان.
أولاً : الرؤية الملكية في الانتخاب ودور مجلس النواب
مقدمة :
يعد الانتخاب أهم وسيلة ديمقراطية، وقد اتجهت غالبية الدساتير إلى النص على المبادئ العامة التي تحكم الانتخاب، وتركت تنظيمه بصورة تفصيلية لقوانين الانتخاب، وفي المملكة الأردنية الهاشمية نظم المشرع الأردني منذ البدايات المبادئ المتعلقة بالانتخابات النيابية في الدستور، ونص على الأحكام المتعلقة بانتخابات مجالس النواب في قوانين الانتخابات المتتالية، ففي القانون الأساسي "الدستور" لعام ١٩٢٨ نص على مجموعة من المبادئ والأحكام المتعلقة بانتخابات المجلس التشريعي، حيث تنص المادة (19/3) على ما يلي: " الأمير هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات للمجلس التشريعي ويدعو المجلس إلى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه و كله وفقاً لأحكام القانون ".
وقد تضمنت المواد (25-41) من القانون الأساسي "الدستور" لعام ١٩٢٨ الأحكام المتعلقة بالسلطة التشريعية، وقد صدر أول قانون للانتخاب عام ١٩٢٨ " قانون الانتخاب للمجلس التشريعي"، وقد تم بموجبه تقسيم الإمارة الى (٤) دوائر انتخابية هي دائرة البلقاء ولها (6) مقاعد، ودائرة عجلون ولها (4) مقاعد، ودائرة الكرك ولها (۳) مقاعد، ودائرة معان ولها مقعد واحد بالإضافة إلى دائرة بدو الشمال ودائرة بدو الجنوب لكل منهما مقعد واحد، وبذلك يكون عدد مقاعد أول مجلس نيابي في المملكة (16) نائباً، وقد كان الانتخاب في هذا القانون انتخاب غير مباشر أي ان الانتخاب يتم على مرحلتين سنداً للمواد (6، 8، 14، 16) من القانون، حيث تنص المادة (6) على ما يلي: "يجري انتخاب أعضاء المجلس التشريعي بواسطة انتخابات أولية وثانوية . تحتوي الانتخابات الأولية على الناخبين المعرفين فيما يلي بالمنتخبين الثانويين والانتخابات الثانوية تحتوي على انتخاب الأعضاء من قبل المنتخبين الثانويين".
يكون الانتخاب مباشراً إذا اختار الناخبون ممثليهم أعضاء مجلس النواب مباشرة، أي أن الناخبين يصوتون مباشرة للمرشحين، وبعكس ذلك يكون الاقتراع غير مباشر إذا اختار الناخبون عدداً من بينهم يسمون بالمندوبين أو الناخبين "الثانويين" أو الناخبين من الدرجة الثانية، ويقوم الناخبون الثانويون بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وفي قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (٩) لسنة ١٩٤٧ ارتفع عدد أعضاء مجلس النواب ليصبح ٢٠ نائباً منهم 18 مقعداً موزعين على تسع دوائر انتخابية هي قضاء عمان مع قصبتي جرش ومأدبا خمسة نواب منهم أربعة نواب مسلمون على أن يكون اثنان من هؤلاء الأربعة شركسيين ونائباً واحداً مسيحياً، قضاء السلط نائباً واحداً مسلماً ونائباً واحداً مسيحياً، قضاء مأدبا باستثناء قصبة مأدبا نائباً واحداً مسلماً، قضاء إربد مع قصبة عجلون نائبين اثنين مسلمين ونائباً واحداً مسيحياً، قضاء عجلون باستثناء قصبة عجلون نائباً واحداً مسلماً، قضاء جرش باستثناء قصبة جرش نائباً واحداً مسلماً ، قضاء الكرك نائبين اثنين مسلمين ونائباً واحداً مسيحياً ، قضاء الطفيلة نائباً واحداً مسلماً ، لواء معان نائباً واحداً مسلماً ودائرتين للبدو لكل دائرة نائب واحد.
في عام 1947 أصبح الانتخاب مباشراً باستثناء دوائر البدو حيث تنص المادة (٤) من قانون الانتخاب رقم (9) لسنة 1947 من القانون على ما يلي: (على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في دائرة الانتخاب في موطنه، وموطن الانتخاب لكل شخص هو الجهة التي يقيم فيها عادة أو التي يكون فيها مقر عائلته الشخصية )، وقد كان هذا القانون يمنع المرأة من حق الترشح لعضوية مجلس النواب ويمنعها كذلك من حق الانتخاب حيث كان نص المادة (3) من القانون يقتصر على حق الذكور دون الإناث في انتخاب أعضاء مجلس النواب حيث ينص مطلع المادة على ما يلي : " لكل أردني من الذكور حق انتخاب أعضاء مجلس النواب متى أكمل ثماني عشرة سنه شمسية من عمره".
وفي عام ١٩٥١ أصبح انتخاب دوائر البدو انتخاباً مباشراً حيث تنص المادة (٣) من القانون رقم (٧٩) لسنة 1951 قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب (9) لسنة ١٩٤٧ على ما يلي: ( يضاف إلى الدوائر الانتخابية التسع المبينة في المادة (١٨) من قانون الانتخاب لمجلس النواب الدائرتان الانتخابيتان التالي ذكرهما: منطقة عشائر بدو الشمال تنتخب نائباً واحداً مسلماً / منطقة عشائر بدو الجنوب نائباً واحداً مسلماً)، وبالتالي لم يعد انتخاب نواب البدو من خلال المشايخ حيث كانت المادة (٣١) من قانون الانتخاب رقم (9) لسنة ١٩٤٧ تنص على ما يلي: "يعين جلالة الملك المعظم بأمر سامي ينشر في الجريدة الرسمية لجنتين من بدو الشمال و بدو الجنوب كل منهما من عشرة مشايخ و تنتخب كل لجنة نائباً واحداً".
في عام 1958 تم زيادة عدد أعضاء مجلس النواب الى خمسين نائباً بموجب القانون رقم (٣) لسنة ١٩٥٨ قانون الانتخاب لمجلس النواب المعدل للقانون رقم (٩) لسنة ١٩٤٧، وقد تم كذلك زيادة عدد الدوائر الانتخابية وأصبحت تضم دوائر القدس والخليل ونابلس بالإضافة إلى الدوائر الانتخابية الأخرى التي كان ينص عليها القانون، وذلك بالاستناد لنص المادة (٣) من القانون رقم (32) لسنة ١٩٥٨ قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (٩) لسنة 1947.
وفي قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم (24) لسنة 1960 تم الاستمرار بمنع المرأة من حق الترشح أو الانتخاب لمجلس النواب، وقد تم رفع سن الناخب من (١٨) سنة إلى (٢٠) سنة بموجب المادة (٣) من القانون وقد أصبح عدد مقاعد مجلس النواب (60) مقعداً وذلك سنداً للمادة (25) من ذات القانون وعدد الدوائر الانتخابية (19) دائرة منها (7) دوائر في الضفة الغربية بواقع (30) مقعداً، وقد كان الانتخاب سرياً مباشراً على درجة واحدة سنداً لنص المادة (26) من القانون.
في عام 1974 صدر القانون رقم (8) لسنة 1974 قانون معدل لقانون الانتخاب رقم (24) لسنة 1960 سمح للمرأة لأول مرة في تاريخ المملكة بحق الترشح والانتخاب لمجلس النواب حيث تنص المادة (2) من القانون المعدل على ما يلي: "يعدل تعريف كلمة "أردني" الواردة في الفقرة (أ) من المادة (2) من القانون الاصلي بشطب كلمة (ذكر) والاستعاضة عنها بكلمة (ذكر أكان أم أنثى)".
في عام 1986 صدر قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (22) لسنة 1986، وقد حدد عمر الناخب بالاستناد للمادة (3) من القانون لمن أكمل تسع عشرة سنة شمسية في 31/ تموز من كل سنة وكان اسمه مسجلاً في أحد الجداول الانتخابية النهائية، وقد نصت المادة (31) من القانون على تقسيم المملكة إلى عدد من الدوائر الانتخابية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ويخصص لكل منها المقاعد النيابية المبينة فيه، وقد بلغ عدد المقاعد في المملكة 142 مقعداً، وقد تم إلغاء جدول الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها الملحق بالقانون الأصلي والاستعاضة عنه بالجدول المرفق للقانون رقم (23) لسنة 1989 " قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (22) لسنة 1986" على أن يعمل في التعديل من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقد تم تقسيم المملكة إلى (20) دائرة انتخابية وعدد المقاعد النيابية (80) مقعد، وقد تم بموجب هذا التعديل إلغاء الدوائر الانتخابية المخصصة للضفة الغربية، ويأتي ذلك بعد صدور قرار فك الارتباط.
وقد كان نظام الانتخاب وفق هذا القانون هو القائمة المفتوحة حيث يمنح هذا النظام للناخب حرية التعديل في القائمة التي يرغب بالتصويت لها، ويسمح للناخب بوضع قائمة خاصة له من عدد من المرشحين من القوائم المختلفة في دائرته الانتخابية وقد تم التحول من نظام القائمة المفتوحة إلى نظام الصوت الواحد بمقتضى القانون رقم (15) لسنة 1993 قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (22) لسنة 1986.
وفي عام 1997 صدر القانون المؤقت رقم (24) لسنة 1997 قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (22) لسنة 1986، وتنص المادة (2) منه على ما يلي: "يلغى الجدول الملحق بالقانون الأصلي والمشار إليه في المادة (31) منه ويستعاض عنه بالجدول الملحق بهذا القانون"، وقد تم بموجب الجدول الملحق تقسيم المملكة إلى (21) دائرة انتخابية، وعدد المقاعد (80) مقعداً.
في عام 2001 صدر قانون الانتخاب لمجلس النواب "قانون مؤقت" رقم (34) لسنة 2001 وبموجب هذا القانون تم تخفيض سن الناخب من تسع عشرة سنة شمسية كاملة إلى ثماني عشرة سنة شمسية كاملة في اليوم الأول من الشهر الأول من عام الانتخاب، وقد نصت المادة (52) من القانون على أن تقسم المملكة إلى عدد من الدوائر الانتخابية وتحدد المقاعد النيابية المخصصة لكل منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، وقد صدر النظام رقم (42) لسنة 2001 نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها صادر بمقتضى المادتين ( 52 و 53) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (34) لسنة 2001 وقد بلغ عدد المقاعد (104) مقاعد وبلغ عدد الدوائر الانتخابية (45) دائرة انتخابية وقد تم تخصيص (6) مقاعد لإشغالها من المرشحات في مختلف الدوائر الانتخابية.
وقد استمر بموجب هذا القانون نظام الصوت الواحد سنداً لنص المادة (25) من القانون، وخصص للمرأة (6) مقاعد وذلك للمرة الأولى في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية استناداً لنص المادة (2) من القانون رقم (11) لسنة 2003 قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب "قانون مؤقت" رقم (34) لسنة 2001 ويأتي هذا التعديل في ضوء توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
في عام 2010 صدر القانون المؤقت رقم (9) لسنة 2010 قانون الانتخاب لمجلس النواب، والجديد المستحدث في هذا القانون هو ما نصت عليه المادة (50) من القانون حيث تقسم المملكة إلى دوائر انتخابية ودوائر فرعية فيها ويخصص مقعد نيابي واحد لكل دائرة فرعية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، وقد تم زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء إلى (12) مقعد، حيث تنص المادة (4) من نظام الدوائر الانتخابية رقم (6) لسنة 2010 على ما يلي :- " يضاف إلى مجموع عدد المقاعد النيابية المخصصة للدوائر الفرعية المبينة في المادة (3) من هذا النظام اثنا عشر مقعداً تخصص لإشغالها من المرشحات في مختلف الدوائر الفرعية للدوائر الانتخابية في المملكة الفائزات بهذه المقاعد وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (42) من قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ".
في عام 2012 صدر قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وأهم ما يميز هذا القانون:
1. يعد هذا القانون أول قانون ينص على اختصاص الهيئة المستقلة للانتخاب في انتخابات مجلس النواب.
2. تقسم المملكة بموجب هذا القانون إلى عدد من الدوائر الانتخابية المحلية يخصص لها (108) مقاعد سنداً للمادة (8/ أ) من القانون.
3. زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء إلى (15) مقعداً سنداً لنص المادة (8 / ب) من القانون.
4. تنشأ في المملكة دائرة انتخابية عامة على أن تكون قائمة نسبية مغلقة تشمل جميع مناطق المملكة بما فيها دوائر البادية ويخصص لها (27) مقعداً نيابياً سنداً لنص المادة (8 / ج) من القانون.
وفي عام 2016 صدر قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وأهم ما تضمنه هذا القانون:
1. تخفيض سن الناخب بحيث يحق لكل من بلغ (18) سنة شمسية من عمره قبل 90 يوم من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك بخلاف ما كان معمول به قبل صدور هذا القانون حيث كان يشترط في الناخب أن يكمل (18) سنة شمسية كاملة.
وأشير في هذا الصدد إلى ما يسمى بسن الرشد الانتخابي، ومفهومه إن أول التقييدات الواردة على الاقتراع العام هو ما يتعلق بالسن التي يجب بلوغها لممارسة الانتخاب، ويمكن القول أن وراء تحديد سن الرشد الانتخابي يكمن في الغالب هدف سياسي، فمنطقياً، يمكن اعتبار سن الرشد المدني كمعيار لتحديد الأهلية الانتخابية أو سن الرشد السياسي، لكن هذه القاعدة لا تتبع دائماً، فنرى أن الأهلية الانتخابية قد تفوق سن الرشد المدني أو قد تنقص عنه.
2. تقسم المملكة إلى دوائر انتخابية يخصص لها (115) مقعداً بالإضافة إلى (15) معقداً مخصصاً للنساء، وفقاً لنظام خاص يصدر لهذه الغاية.
3. تضمن هذا القانون تحول مهم في نظام الانتخاب حيث تم التحول من نظام الصوت الواحد إلى نظام القائمة النسبية المفتوحة وذلك سندا لنص المادة (9) من القانون.
وفي عام 2022 صدر قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 وأهم ما تضمنه هذا القانون ما يلي:
1. وجود دائرة انتخابية عامة تشمل جميع مناطق المملكة يخصص لها (41) مقعداً في المجلس القادم مجلس العشرين وأن لا يقل العدد عن النصف في المجلس الحادي والعشرين وأن لا يقل العدد عن (65%) في المجلس الثاني والعشرين، و (18) دائرة محلية يخصص لها (97) مقعداً في المجلس العشرين ويقل عدد المقاعد بالمجلسين الحادي والعشرين والثاني والعشرين.
2. يعدّ هذا القانون الأول في تاريخ المملكة الهاشمية الأردنية الذي يخصص مقاعد محددة للقوائم الحزبية ضمن نظام القوائم النسبية المغلقة على أن يكون للمرأة مقعداً ضمن الثلاث مقاعد الأولى في القائمة ومقعد في الثلاث مقاعد التالية، وأن يكون للشباب مقعد في أول خمسة مقاعد في القائمة الحزبية وهي المرة الأولى في تاريخ المملكة التي يعطي فيها المرأة والشباب هذا الحق.
3. النص على نسبة الحسم (العتبة) لأول مرة في تاريخ المملكة وهي (2.5%) للقائمة العامة (الحزبية)، و (7%) للقائمة المحلية.
4. تخفيض سن المرشح إلى 25 سنة شمسية كاملة وهذا ينسجم مع التعديل الدستوري الذي خفض سن المرشح من (30) سنة الى (25) سنة سنداً لنص المادة (70) من الدستور: "يشترط فـي عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة فـي المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره وأن تتوافر فيه شروط الترشح المنصوص عليها في قانون الانتخاب."
5. التقليل من حالات الاستقالة كشرط للترشح إلى مجلس النواب واستبدال ذلك بالإجازة قبل (90) يوماً من موعد الاقتراع.
وفي ضوء ما تقدم أشير إلى أن المشرع قد ولج أكثر من طريق في تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد المقاعد المخصصة لها منذ أول قانون انتخاب صادر عام 1928، فقد يحدد تقسيم الدوائر والمقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية أو القوائم الوطنية أو المقاعد المخصصة للنساء أو المقاعد المخصصة للأحزاب والشباب، في نص القانون، أو في جداول ملحقة بالقانون، أو نظام يصدر لهذه الغاية، أو بطريقة تجمع بين القانون والنظام.
وسوف أبين وعلى مدار أسابيع قادمة الرؤية الملكية في التشريعات المتعلقة بالانتخابات النيابية وعمل مجلس النواب، وإجراء الانتخابات النيابية بنزاهة وشفافية، والدعوة للمشاركة في الانتخابات النيابية والحملات الانتخابية، والفصل والتعاون بين السلطات، ودور مجلس النواب ومسؤولياته، وتمكين الأحزاب والمرأة والشباب في الانتخابات النيابية.
مدار الساعة ـ