مدار الساعة - قررت المحكمة الاستئنافية قبول الاستئناف المقدم من المستأنف (محام مزاول) موضوعاً وتأييده من حيث الادانة وفسخه من حيث العقوبة القاضي بإدانة المستأنف بجرم اساءة الامانة المشددة بحدود أحكام المادة (423/4) من قانون العقوبات، والحكم عليه بالحبس لمدة سنتين والرسوم، ونظراً لضآلة المبلغ المطالب به وكون أن المستأنف قد دفع قيمة المبلغ المطالب به، ولكونه شابا في مقتبل العمر ولاتاحة الفرصة أمامه لعيش حياة كريمة وكون ثبت من خلال كشف الاسبقيات المحفوظ على يمين ملف القضية التحقيقية أنه ليس من اصحاب الاسبقيات مما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية لذا قررت المحكمة تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الحبس شهرين والرسوم.
وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المشتكية قامت بتوكيل المستأنف كونه يعمل محامياً من اجل رفع قضية مطالبة مالية ضد إحدى الشركات وقامت بتسليمه الاتفاقية التي تمت بينها وبين الشركة وقامت بدفع مبلغ (105) دنانير له عن طريق أحد الأشخاص، وقد تواصلت المشتكية مع المستأنف واخبرها أنه ربح القضية وطلب منها مبلغ (108) دنانير رسوم تنفيذ القضية، فقامت هي بتحويل مبلغ (108 دنانير) عن طريق نفس الشخص له، وبعدها سافرت المشتكية الى إحدى الدول الخليجية، وطلب منها المستأنف رقمها البنكي لاحالة المبلغ المالي لها الى البنك إلا أنه لم يقم بتحويل المبلغ المالي لها، وقامت المشتكية بارسال رسائل نصية وصوتية فيما بينها وبين المستأنف للاستفسار عن قضيتها وكان المستأنف في كل مرة يقدم لها الحجج ويماطل، وبعد استفسار المشتكية عن قضية اقامتها بمواجهة الشركة عن طريق موقع خدمة الجمهور في قصر العدل تبين لها أنه لا يوجد قضية مقامة من قبلها بمواجهتها، وتبين أن المستأنف أخذ المبالغ المالية ولم يقم برفع دعوى فطلبت من المستأنف اعادة الاتفاقية والمبالغ المالية إلا أنه رفض فتقدمت المشتكية بشكوى ضده وجرت الملاحقة، وفق مركز إحقاق للدراسات القانونية.