مدار الساعة - أوضح الناطق الاعلامي في وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة أن نطاق اختصاصها في تنفيذ وصيانة الطرق حددتها مواد قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986 ونظام الطرق النافذة رقم 82 لعام 2001 والتي حصرت مسؤوليتها بالطرق النافذة والطرق الزراعية التي تقع خارج حدود البلديات.
وبين المحارمة أن حدود البلديات لا تقتصر على الحدود التنظيمية حيث تقع بعض المناطق داخل حدود البلديات لكنها خارج الحدود التنظيمية، حيث تقع الطرق القروية والزراعية الواقعة داخل حدود البلدية في نظاق اختصاصها سواء كانت داخل التنظيم أو خارجه.
ولفت الى قرار مجلس الوزراء رقم 2593 تاريخ 20 حزيران 2021 الذي سمح للبلديات بتعبيد الطرق الواقعة خارج التنظيم والتي تقل سعتها عن 20 متر، حيث حدد ديوان تفسير القوانين صلاحية وزارة الأشغال بالطرق التي تقع خارج حدود البلديات والمجالس القروية اضافة الى الطرق النافذة داخل حدود البلديات وتشمل الطرق التي لا يقل حرمها عن 20 متر.
وقال أن الطريق يعد نافذا اذا كان يربط بين بلديتين او كان طريقا دوليا ويحدد باعتماد من وزير الأشغال العامة والاسكان بناءا على تنسيب لجنة الطرق النافذة، فيما تكون البلدية مسؤولة عن تصميم وفتح وتعبيد وصيانة الطرق ضمن حدودها.
وشدد على أن جهل وعدم معرفة بعض البلديات بمواد قانون الطرق ونظام الطرق النافذة وبالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والمستندة الى الاستشارات القانونية اللازمة لا يعفي تلك البلديات من تنفيذ الأعمال في مجال اختصاصها.