انتخابات نواب الأردن 2024 اخبار الاردن اقتصاديات دوليات جامعات وفيات برلمانيات وظائف للاردنيين احزاب رياضة أسرار و مجالس تبليغات قضائية مقالات مختارة مقالات جاهات واعراس مناسبات مجتمع دين ثقافة اخبار خفيفة سياحة الأسرة كاريكاتير طقس اليوم رفوف المكتبات

تضامن: مستشفيات لا تلتزم بالتعديل القانوني الذي منح الأم حق الموافقة على العمليات الجراحية لأولادها

مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2018/07/22 الساعة 10:39
مدار الساعة,الجريدة الرسمية,قانون العقوبات,الأردن,وزارة الصحة,

مدار الساعة - نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5479 بتاريخ 30/8/2017، القانون رقم (27) لعام 2017 "قانون معدل لقانون العقوبات الأردني"، وجاء في مادته الأولى بأنه سيبدأ العمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتحديداً سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ 1/11/2017.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أنه وعلى الرغم من مرور أكثر من ثمانية أشهر على تعديل قانون العقوبات، إلا أن المادة (62) المعدلة والمتعلقة بمنح الأم حق الموافقة على إجراء العمليات الجراحية وإعطاء العلاجات الطبية لأولادها لا زالت معطلة في كثير من الأحيان.

فقد ورد لـ "تضامن" عدداً من الشكاوى لأمهات راجعن المستشفيات لعلاج أولادهن، إلا أن الطواقم الطبية رفضت تقديم العلاج أو إجراء العمليات الجراحية دون موافقة آبائهم. الأمر الذي يعد إخلالاً بسيادة القانون وتجاوزاً له، وتعطيلاً لنصوصه.

وفي هذا الإطار فإن على الحكومة خاصة وزارة الصحة إصدار تعميم الى كافة المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية والخاصة، تعلمهم من خلاله بالتعديل الوارد في قانون العقوبات الأردني، وتطالبهم الإلتزام بما ورد فيه تحت طائلة العقاب، خاصة حق الأمهات بالموافقة على إجراء العمليات الجراحية دون الحاجة الى وجود الأب أو الحصول على موافقته، حفاظاً على أرواح الأطفال والطفلات وحماية لهم.

يذكر بأنه تم تعديل البند الثاني من المادة (62) حيث منحت الأم الى جانب الأب حق الموافقة على العمليات الجراحية والعلاجات الطبية لأولادها. حيث نص قانون العقوبات المعدل على أنه ": يُعدل البند (ج) من الفقرة (2) من المادة (62) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (رضى ممثليه الشرعيين) والإستعاضة عنها بعبارة (رضا أحد والدية أو ممثله الشرعي).

يشار الى أن النص الأصلي للمادة (62) ينص على ": 1- لا يُعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة. 2- يجيز القانون: أ- أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاءاً أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام. ب- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب. ج- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضا العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة".

وكانت "تضامن" قد طالبت بإلغاء المادة 62/عقوبات والتي تجيز أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاءاً أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام، علماً بأن المادة 62/عقوبات لا تأخذ بعين الإعتبار الأضرار النفسية التي يسببها الوالدان لآولادهم وهي أشد إيلاماً وأكثرة قسوةً من العقاب البدني.

ورحبت "تضامن" بالإصلاحات التشريعية العديدة، وتضيف بأن القانون المعدل عمل على تعزيز الحماية الجزائية للفتيات والنساء في عدة مواد منها ما تعلق بالجرائم تحت ذريعة "الشرف"، ومنها ما تعلق بالنساء ذوات الإعاقة، وإعطاء الأمهات حق الموافقة على العمليات الجراحية والعلاجات الطبية لأولادهن، كما وأنهى التعديل القانوني سياسة الإفلات من العقاب في مواد أخرى كالمادة 308 التي كانت تجيز لمرتكبي الجرائم الجنسية الإفلات من العقاب في حال تم تزويج الضحايا لهم. كما أقر القانون بدائل إصلاح مجتمعية كعقوبات بديلة

مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2018/07/22 الساعة 10:39