الأصل في رفع أي دعوى ان تكون الدعوى معلومة القيمه غير مجهوله فتقدير قيمة الدعوى يحدد الاختصاص للمحكمه التي ترفع امامها الدعوى وكما نعلم ان الدعاوى القابله للتقدير يكون التقدير فيها وقت رفع الدعوى وتحدد المحكمة المختصه للحد الصلحي بمبلغ 10000دينار وما يزيد عن هذا المبلغ ينعقد الاختصاص لمحكمة البدايه وذلك في خارج حدود الاختصاص النوعي وهو اختصاص ينعقد لمحكمة الصلح كانت او بدايه نظراً لنوع الدعوى كما في اختصاص محكمة الصلح بالقضايا العماليه مهما كانت قيمتها واختصاص محكمة البدايه بقضايا الاستملاك مهما كانت قيمة الدعوى فالقيمه للدعوى هو الحد الفاصل في حسم نزاع اختصاص المحكمه بنظر الدعوى .
ونعرج على الدعاوى غير مقدرة القيمه أي التي غير قابله للتقديرواوجه الطعن فيها امام محكمة التمييز وكما نعلم ان أجتهادات محكمة التمييز بهيئتها العامه نصت على وجوب الحصول على اذن بالتمييز امام الدعاوى غير مقدرة القيمه وان الدعاوى غير القابله للتقدير لا تقبل الاحكام الاستئنافيه الصادره فيها بالطعن بالتمييز الا بعد الحصول على اذن بتمييزها كما هو الحال في قرار محكمة التمييز بهيئتها العامه رقم 20352001 .
والمستفاد من الاجتهاد القضائي الحديث بان جميع الدعاوى غير مقدرة القيمه والتي لا يمكن تقديرها وفقاً لنصوص المواد (48-54) من قانون أصول المحاكمات المدنية تخضع للطعن بالتمييز دون اذن وذلك في حكم محكمة التمييز رقم 52لسنة 2023 هيئه عامه حيث استقر الاجتهاد الحديث بالرجوع عن اجتهاد مخالف واعتبار الاحكام الاستئنافية الصادره عن الدعاوى غير مقدرة القيمه قابله للطعن بالتمييز دون حاجه على الحصول على اذن بتمييزها ليكون سابقه قضائيه واجتهاد يحاكي الواقع والمنطق ومقتضيات العداله .