وأكدت المديرية أن عبور المشاة للشارع من الأماكن غير المخصصة أو الخطيرة أو دون الانتباه يعتبر سلوكًا خاطئًا وخطيرًا.
ونصت المادة (38) من قانون السير المعدل على أنه يعاقب بغرامة مقدارها (15) دينارا كل من ارتكب مخالفة: "عبور المشاة للطريق في الأماكن غير المخصصة لذلك على الرغم من توفرها فيه".
وتهيب مديرية الأمن العام بسالكي الطريق بضرورة أخذ الحيطة والحذر، مشددة على أن هدفها تقليل المخالفات وتحقيق السلامة العامة.