مدار الساعة- يناقش الأردن تقريره الدوري السادس أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في دورتها رقم 66 بتاريخ 16/2/2017 والذي سلم الى اللجنة الأممية بتاريخ 22/6/2015، متضمناً توضيحات حكومية حول تعدد الزوجات.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أنه جاء في التقرير الحكومي ما يلي ": لقد سبق الإشارة في التقرير السابق لتعديلات قانون الأحوال الشخصية، التي إشترطت تأكد القاضي من القدرة المالية للزوج، وإعلام الزوجة بعقد القران المكرر، وإخبار المخطوبة بأن الزوج متزوج، وإن أغلب حالات الزوج المكرر في حقيقتها تجري في ظل إنفصال حقيقي بين الرجل والمرأة، وفي فترة إنتظار صدور قرار المحكمة بالتفريق، وتشير إحصاءات مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012 أن ما نسبته 5% من حالات الزواج هو زواج متعدد".
هذا وقد ورد في التقرير الإحصائي السنوي لعام 2015 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن على أن عدد عقود الزواج خلال خمسة أعوام (2011-2015) بلغ 378720 عقداً منها 28516 عقداً مكرراً وبنسبة 7.5%، حيث كانت نسبة عقود الزواج المكررة من إجمالي عقود الزواج لعام 2011 حوالي 7.3% (4802 عقداً)، وفي عام 2012 بلغت 7.4% (5334 عقداً)، وفي عام 2013 حوالي 7.6% (5634 عقداً)، وفي عام 2014 بلغت 7.4% (6329 عقداً)، أما في عام 2015 فقد بلغ مجموع عقود الزواج 83985 عقداً منها 6417 عقداً مكرراً وبنسبة 7.6%.
وتنص المادة 13 من قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لعام 2010 على أنه ": أ- يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي: 1- قدرة الزوج المالية على المهر. 2- قدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته. 3- إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى. ب – على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إجراءه وذلك وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية".
كما أجاز القانون للزوجة الإشتراط في عقد الزواج فإذا لم يف الزوج بالشروط أو أي منها فسخ العقد بطلب من الزوجة ولها المطالبة بكامل حقوقها الزوجية. فقد نصت الفقرة (أ) من المادة 37 على أنه ": إذا إشترط حين العقد شرط نافع لأحد الزوجين، ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً، وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقاً لما يلي : أ- إذا إشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق غيرها، كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن يسكنها في بلد معين، أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت، أو أن تكون عصمة الطلاق بيدها، كان الشرط صحيحاً، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية".
وتضيف "تضامن" بأنه جاء في الأسباب الموجبه لهذه النصوص أن على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق من قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة، وهو إجراء تنظيمي يستند إلى سلطة ولي الأمر التقديرية في تنظيم المباح رعاية للمصلحة، ومنعا لوقوع الضرر، فمن المتفق عليه أن تعدد الزوجات مباح شرعاً، لكن قد يتغير هذا الحكم إلى الكراهة أو التحريم، بحسب مقتضى الحال إذا تيقن الرجل أو غلب على ظنه أن هذا الزواج سيكون سببا في ظلم إحدى الزوجتين أو كلتيهما، لذلك كان لولي الأمر أن يضع من التدابير التنظيمية ما يحول دون الوقوع في الضرر أو الحرام أو يخفف من ذلك ما أمكن، فالقاعدة الفقهية نصت على أنه (يدفع الضرر بقدر الإمكان).
كما أوجبت المادة إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى، منعاً لوقوع الضرر، وأوجبت إعلام الزوجة الأولى بعقد الزواج بعد إجرائه كي لا يكون عدم علمها بالزواج سببا في ضياع الحقوق.
ومن جهة ثانية ذات علاقة فقد بلغ عدد الأردنيين الموجودين في الأردن ذكوراً وإناثاً والذين أعمارهم 13 عاماً فأكثر 4574692 أردنياً، منهم 2314962 أردني فيما بلغ عدد الأردنيات 2259730 أردنية وبنسة 49.3% من المجموع الكلي، وذلك حسبما جاء في التعداد العام للسكان والمساكن 2015.
وتشير "تضامن" الى الحالة الزواجية للأردنيات اللاتي أعمارهن 13 عاماً فأكثر، حيث تبين الإحصاءات بأن 56% منهن متزوجات وبعدد 1267498 متزوجة، و 36.3% عزباوات وبعدد 821926 عزباء، و 5.6% أرامل وبعدد 128590 أرملة، و 1.6% مطلقات وبعدد 38001 مطلقة، و 3339 منفصلة.
أما بخصوص أعمار الأردنيات العزباوات، فإن 36.9% منهن تتراوح أعمارهن ما بين 15-19 عاماً وبعدد 303853 أردنية، و 23.7% منهن في الفئة العمرية 20-24 عاماً وبعدد 195429 أردنية، و 16.2% منهن في الفئة العمرية 13-15 عاماً وبعدد 133322 أردنية، و 8.2% منهن في الفئة العمرية 25-29 عاماً وبعدد 67749 أردنية.
هذا ويبلغ عدد الأردنيات العزباوات واللاتي أعمارهن ما بين 30-39 عاماً 63633 أردنية ويشكلن 7.7%، فيما تشكل العزباوات في الفئة العمرية 40-49 عاماً ما نسبته 4.5% وبعدد 37434 أردنية، ويصل عدد العزباوات فوق 50 عاماً 20506 أردنية وبنسبة 2.5%.