مدار الساعة - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الجهات الرسمية التي تقوم باستخدام عمال وموظفين تحت بند ما يسمّى عقود شراء الخدمات إلى تزويد المؤسسة بأسمائهم ورواتبهم وعقودهم ليُصار إلى شمولهم بالضمان كحق من حقوقهم.
وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي إن أي شخص يلتحق بالعمل لدى أي منشأة في القطاع العام أو الخاص يعتبر مؤمّناً عليه، ومشمولاً بأحكام قانون الضمان بصفة إلزامية إذا كان يؤدي عملاً لدى المنشأة ويعمل تحت إدارتها وإشرافها، ويتقاضى أجراً مقابل عمله، مؤكداً أن ذلك ينطبق على الغالبية العظمى من عقود شراء الخدمات لموظفين وعاملين في مؤسسات رسمية عديدة.
وأشار الى أن المنشأة التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تؤدِ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة أو نقصاً تلتزم بتأدية غرامة قدرها 30 بالمئة من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدِّها، أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر، وكذلك دفع فائدة تأخير قدرها 1 بالمئة شهرياً عن الاشتراكات التي تأخرت عن أدائها.
يُذكر بأن رئيس الوزراء أصدر تعميماً أواخر عام 2016 وجّه فيه جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة ومجالس الخدمات المشتركة والبلديات والجامعات الرسمية التي تقوم بالتعاقد مع أشخاص بصورة عقود شراء خدمات للامتثال لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتزويد مؤسسة الضمان ببيانات هؤلاء العاملين ليُصار إلى شمولهم بالضمان.