أخبار الأردن اقتصاديات مغاربيات خليجيات دوليات وفيات جامعات برلمانيات وظائف للأردنيين رياضة أحزاب تبليغات قضائية مقالات مقالات مختارة أسرار ومجالس مناسبات جاهات واعراس الموقف شهادة مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

النواب يقر قانون المسؤولية الطبية والصحية

مدار الساعة,أخبار مجلس النواب الأردني,وزير الصحة,وزارة الصحة,مجلس النواب
مدار الساعة ـ
حجم الخط

مدار الساعة - أقر مجلس النواب في جلستين صباحية ومسائية اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2016 .

وبموجب المشروع ينشأ صندوق للتأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية في المجلس الصحي العالي، مع إلزام "المكان المرخص لتقديم الخدمة الطبية أو الصحية" بالتأمين على مقدمي الخدمة العاملين لديه، ويتم تحديد إدارة الصندوق وجميع الشؤون المتعلقة به بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية .

وتنظم وزارة الصحة وفق القانون سجلاً لممارسي المهن الطبية والصحية المرخص لهم وتصنيفهم وفق مستويات مهنية بالتنسيق مع النقابة ذات العلاقة لأي من المهن الطبية والصحية، كما تنشئ الوزارة سجلاً رسمياً للأخطاء الطبية الصادر بشأنها قرارات قضائية قطعية، على ان تحدد تعليمات يصدرها وزير الصحة البيانات والقرارات والأحكام الواجب إدراجها فيه، وتكون المعلومات التي يتضمنها السجل " سرية " لا يجوز الكشف عنها الا في الحالات التي يحددها القانون.

ويعرّف المشروع الخطأ الطبي بـ " أي فعل أو ترك أو إهمال يرتكبه مقدم الخدمة ، ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة، وينجم عنه ضرر".

وأقر النواب عدم جواز إنهاء حياة متلقي الخدمة أيا كان السبب ولو كان بناءً على طلبه أو طلب وليه أو الوصي عليه، وكذلك حظروا رفع أجهزة الإنعاش، إلا إذا توقف القلب أو التنفس توقفاً تاماً ونهائيا، أو توقفت جميع وظائف الدماغ توقفا تاماً ونهائياً وفقاً للمعايير الطبية الدقيقة ، وقرر الأطباء المعالجين أن هذا التوقف لا رجعة فيه .

ويحظر القانون إخراج متلقي الخدمة من مكان تقديم الخدمة -مع مراعاة الاحكام الخاصة بمكافحة الأمراض السارية -، إلا إذا كانت حالة متلقي الخدمة تسمح بذلك طبقاً للأصول المتعارف عليها، أو في حالة نقله الى مكان آخر لاستكمال العلاج شريطة توفر مستلزمات النقل الصحي السليم، أو بناءً على طلب متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية رغم تبصيره بعواقب خروجه، أو بموافقة خطية من أحد الأطباء في مكان تقديم الخدمة إذا كان متلقي الخدمة ناقص الأهلية أو عديمها ، وبإقرار من وليه أو وصيه بمسؤولية نقله ، كما لا يجوز إبقاء أي شخص بغير مبرر طبي داخل مكان تقديم الخدمة.

واشترط النواب موافقة الزوج والزوجة خطياً عند إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة ، وأن يكون زرع الجنين في رحم المرأة فقط من زوجها، فضلاً عن عدم جواز القيام بأي عمل او تدخل بقصد قطع النسل للمرأة إلا بموافقتها الخطية، وبناءً على رأي صادر عن لجنة طبية من أصحاب الاختصاص باستثناء الحالات الطارئة.

ويعاقب القانون بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار في حال مخالفة أحكام المادتين 6 و7 من القانون.

وتتحدث المادة 6 عن القواعد التي على مقدم الخدمة الالتزام بها وأهمها: الالتزام بالقواعد والنظم وفقا للأصول العلمية المتعارف عليها، وتسجيل الحالة الصحية للمريض وسيرته المرضية، ووصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة استعماله، وإبلاغ المريض بطبيعة مرضه ودرجة خطورته، ورصد المضاعفات الناجمة عن العلاج الطبي أو الجراحي ومتابعتها والمبادرة إلى علاجها كلما أمكن ذلك، فيما تحظر المادة 7 القيام بأمور تتعلق بمعالجة المريض بدون رضاه باستثناء الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا طارئا ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، والامتناع عن علاج المريض ، واستعمال وسائل تشخيصية أو علاجية أو أدوية غير مرخصة او غير مشروعة ، بالإضافة الى وصف العلاج قبل أجراء الكشف السريري على المريض وإفشاء أسرار المريض.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا العقوبتين لكل من ينتهك "سرية" إجراءات عمل اللجنة الفنية العليا واللجان الفرعية، ومعلومات السجل الوطني للأخطاء الطبية، كما جرّم النواب اجراء عمليات الاستنساخ البشري، والبحوث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ بشري ، او القيام بأي عمل او تدخل بقصد قطع النسل للمرأة، بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات ، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يجري أبحاثاً أو تجارب طبية على الانسان دون موافقته ودون الحصول على تصريح رسمي من الجهات المعنية بموجب التشريعات الوطنية ، كما يُعاقب كل من يُجري عملية "تغيير الجنس " بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.

وينص المشروع على تغريم كل من يقوم بإجراءات وعمليات جراحية غير ضرورية بدون موافقة "مستنيرة" او يمتنع عن تقديم الخدمة في الحالات الطارئة بما لا يقل عن الفي دينار ولا يزيد على 5 الاف دينار ، كما يضاعف مشروع القانون العقوبات الواردة بالقانون في حال كان مرتكب الخطأ الطبي تحت تأثير مخدر أو مؤثر عقلي.

وكان رئيس مجلس النواب نعى في بداية الجلسة النائب السابق صالح شعواطة الذي وافته المنية صباح أمس الاثنين، ووقف اعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على روحه.

وتلا رئيس لجنة فلسطين النائب يحيى السعود بيانا باسم اللجنة ثمّن التوجيهات الملكية بنقل مواطن مقدسي يعاني من السرطان والفشل الكلوي والسكري الى المدينة الطبية لتلقي العلاج.

وأعرب السعود عن تقديره للفتة الملكية، مؤكداً ان هذا ليس بغريب على الهاشميين والأردنيين، ففلسطين واهلها دائما في وجدان وقلب الهاشميين والاردنيين جميعا، وهي خطوة من خطوات كثيرة يقوم بها الملك لرعاية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للتنكيل من هذا الكيان الغاصب.

كما شكر رئيس لجنة فلسطين طواقم المستشفى الميداني الاردني في غزة على الجهود التي يبذلوها، واصفاً من يدعي انه اقرب الى الشعب الفلسطيني من الشعب الاردني بـ"الجاحد" أو "الحاقد" أو "أعمى البصيرة".

إلى ذلك طالبت مذكرة نيابية وقعها 16 نائباً بعقد جلسة مناقشة عامة حول السيادة الأردنية على أراضي "الباقورة"و"الغمر" .

مدار الساعة ـ