انتخابات نواب الأردن 2024 اقتصاديات أخبار الأردن جامعات دوليات وفيات برلمانيات رياضة أحزاب وظائف للأردنيين تبليغات قضائية مقالات مقالات مختارة أسرار ومجالس الموقف شهادة جاهات واعراس مناسبات مجتمع دين ثقافة اخبار خفيفة سياحة الأسرة طقس اليوم

«الادارة العليا» تلغي قرارً لوزير البلديات و تعيد موظفاً لعمله

مدار الساعة,أخبار الأردن,اخبار الاردن
مدار الساعة ـ
حجم الخط

مدار الساعة - عادت المحكمة الادارية العليا موظفا في وزارة البلديات الى وظيفته، بعد ان ايدت قرار المحكمة الادارية بالغاء قرار الوزير.

وكان الموظف قد طعن بقرار الوزير في 2016/11/25 لدى المحكمة الادارية لاسباب منها ان القرار مخالف لنظام الخدمة المدنية وتعديلاته وانه كيدي ومشوب بالتعسف وسوء استعمال السلطة ولا يخلو من الغرض الشخصي لدوافع الانتقام وان القرار الطعين غير حيادي وخارج عن قاعدة تخصيص الاهداف حيث ردت الادارية قرار الوزير لعدم نشر قرار الاستغناء عن خدماته في صحيفة محلية.

وزير البلديات لم يرتضي يالقرار فتقدم بالطعن لدى المحكمة الادارية العليا والتي بينت بدورها ان الموظف (م.ه) قد تم تعيينه بوظيفة دكتور مهندس بتاريخ 1986/11/1 لدى وزارة البلديات وتم تصنيفه بتاريخ 1989/11/1 وبتاريخ 2009/12/31 اصبح بالدرجة الاولى.

وبتاريخ 2016/11/24 وبمحضر اجتماع لجنة الموارد البشرية في الوزارة واستنادا لاحكام المادة (39/أ) من نظام الخدمة المدنية نسبت لوزير الشؤون البلدية باعتبار ان الموظف فاقدا لوظيفته من تاريخ 2016/9/5 نظرا لتغيبه عن الدوام الرسمي دون اجازة قانونية ودون عذر رسمي اعتبارا من 2016/9/5 ولغاية تاريخه حيث اصدر الوزير قراره وتم ارساله للموظف بتاريخ 29/11/2016 .

وبحسب القرار وبالرجوع لنظام الخدمة المدنية فانه يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن وظيفته دون اجازة قانونية او دون عذر مشروع او توقف او امتنع عن تادية مهام وظيفته فعليا لمدة عشرة ايام عمل متصلة او متقطعة خلال السنة.

ومن ذات النظام "للموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته بمقتضى احكام هذه المادة حق الاعتراض على القرار خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه بالنشر في صحيفة يومية محلية واحدة".

واضاف القرار ان الوزارة لم تقم بالاجراءات المطلوبة التي نصت عليها المادة (169/ج) من النظام المذكور بنشر قرار انهاء خدمات الموظف ضده حتى يتمكن من الاعتراض عليه وفق النظام الذي اوجب نشر القرار باعتبار الموظف فاقدا لوظيفته في صحيفة يومية واعطت الموظف حق الاعتراض على هذا القرار خلال عشرة ايام من تاريخ تبيلغه بالنشر. وتبين المحكمة ان قرار الوزير قد صدر مخالفا لاحكام المادة المذكورة من نظام الخدمة المدنية المشار اليه ويتعين الغاءه.(الراي)

مدار الساعة ـ