أخبار الأردن اقتصاديات مغاربيات خليجيات دوليات وفيات برلمانيات جامعات أحزاب رياضة وظائف للأردنيين مقالات أسرار ومجالس مقالات مختارة تبليغات قضائية مستثمرون جاهات واعراس الموقف شهادة مناسبات مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

51084 عقد زواج لقاصرات بالأردن في 5 سنوات

مدار الساعة,أخبار الأسرة,دائرة الإحصاءات العامة,دائرة قاضي القضاة
مدار الساعة ـ
حجم الخط

مدار الساعة - وفقاً للتقارير السنوية الصادرة عن دائرة قاضي القضاة لآخر خمس سنوات (2012-2016)، فقد بلغ عدد عقود الزواج والتي كانت فيها الفتيات القاصرات طرفاً 51084 عقداً، حيث تم تزويج 8859 قاصرة عام 2012، و 9618 قاصرة عام 2013، و 10834 قاصرة عام 2014، و 10866 قاصرة عام 2015، و 10907 قاصرات عام 2016.

وقالت "تضامن" إن معدل الإنجاب للفئة العمرية (15-19 عاماً) هو 26 مولود لكل ألف إمرأة ، وفقاً لأرقام مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة ، كما أن عدد النساء اللاتي كان عمرهن أقل من 20 عاماً وقت الولادة بلغ 277 إمرأة من أصل 11352 إمرأة تمت مقابلتهن لغايات المسح ، وأنجبن 559 طفلاً وطفلة.

وتنوه "تضامن" على أن نتائج المسح خاصة الجزء المتعلق بتمكين النساء ، أثبتت وبشكل قاطع الاثار السلبية المدمرة على المتزوجات واللاتي أعمارهن تتراوح ما بين (15-19) عاماً في مختلف النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية ، بالإضافة الى حرمانهن من الفرص والخيارات وتضييق الأفاق المتعلقة بمستقبلهن والحد من تطلعاتهن. كما تقع العديد منهن فريسة سهلة لضعف معرفتهن القانونية ولقلة خبراتهن الحياتية ، فهن طفلات أمهات غير مؤهلات نفسياً وجسدياً لتكوين أسر متماسكة قابلة للحياة والإستمرار وقادرة على مواجهة الصعاب وخالية من العنف الأسري ، وفي كثير من الأحيان تصبح مفككة مع اول إختبار لها.

فمن ناحية العمل ، أشار المسح الى أن نسبة المتزوجات واللاتي أعمارهن ما بين (15-19) عاماً وكن يعملن خلال السبعة أيام السابقة للمسح بلغت 0.1% وهي أدنى نسبة بين مختلف الفئات العمرية.

كما أن ملكيتهن للأراضي والمنازل متدنية للغاية مقارنة بالفئات العمرية الأخرى ، حيث بلغت نسبة المتزوجات واللاتي أعمارهن ما بين (15-19) عاماً ويملكن أرضاً صفر% ويملكن منزلاً 0.4%.

ومن حيث مشاركتهن بإتخاذ القرارات داخل الأسرة ، وحددها المسح بثلاث قرارات وهي المتعلقة بصحتهن وبالمشتريات الرئيسية للأسرة وبزيارة الأهل والأقارب ، فقد أكدت نتائج المسح أيضاً على أن المتزوجات واللاتي أعمارهن ما بين (15-19) عاماً كن الأسوأ بين الفئات العمرية الأخرى ، فـ 9.6% منهن لا يتخدن أي قرار من القرارات السابقة ، و 43.4% يتخدن جميع القرارات السابقة ، وهن في الحالة الأولى الأعلى بين الفئات العمرية الأخرى ، وفي الحالة الثانية كن الأقل بين الفئات العمرية الأخرى.

ومن ناحية تبرير صفع أو ضرب الأزواج لزوجاتهن ، فقد كانت الفئة العمرية (15-19) عاماً الأكثر قبولاً وتبريراً لذلك بين الفئات العمرية الأخرى ، حيث وافقت 84.1% منهن على سبب واحد على الأقل من بين سبعة أسباب لتبرير صفع أو ضرب الأزواج لهن.

كما أن نسبة المتزوجات واللاتي أعمارهن ما بين (15-19) عاماً وتعرضن للعنف الجنسي من قبل أزواجهن الحاليين أو السابقين كانت الأعلى بين جميع الفئات العمرية الأخرى ، حيث سبق وأن تعرضت 12.9% منهن للعنف الجنسي خلال الإثني عشر شهراً السابقة للمسح. كما تعرضت 7.9% منهن للعنف الجسدي أثناء الحمل.

وعالمياً يؤكد تقرير حالة سكان العالم لعام 2013 حدوث 20 ألف حالة ولادة يومياً لفتيات أقل من 18 عاماً في الدول النامية ويقل العدد كثيراً في الدول المتقدمة ، وهنالك 70 ألف حالة وفاة بين المراهقات بسبب مضاعفات الحمل والولادة ، وحوالي 3.2 مليون حالة إجهاض غير مأمونة بين المراهقات سنوياً ، كما أن 19% من الفتيات في البلدان النامية يصبحن حوامل قبل بلوغهن 18 عاماً.

التعليمات لم تنص في حال مخالفتها على ما يترتب على ذلك من آثار!

يشار الى أن التعليمات الجديدة لم تنص صراحة في حال مخالفة القاضي أو المحكمة لشروطها ما يترتب على ذلك من آثار خاصة على عقد الزواج. ففي حال أن تمت الموافقة على عقد زواج القاصرة دون التحقق من موافقة الولي أو كان فارق العمر بينهما أكثر من 15 عاماً، أو لأي سبب آخر مخالف للشروط الواردة في التعليمات، فماذا يترتب من آثار على من منح الإذن بالزواج؟ وماذا سيكون مصير عقد الزواج؟

وتجد "تضامن" بأن هنالك نقصاً في التعليمات في هذا المجال، حتى لو كان من باب الإحالة الى النصوص الواردة في قانون الأحوال الشخصية.

هل ستتراجع نسب الزواج المبكر في الأردن بوجود هذه التعليمات الجديدة؟

وتتسائل "تضامن" في ظل وجود هذه التعليمات الجديدة التي تتطلب جهداً ووقتاً للتحقق من توافر شروطها، هل ستتراجع نسب الزواج المبكر في الأردن التي تراوحت خلال السنوات الماضية ما بين 12-14% على الرغم من إزدياد الوعي المجتمعي بالآثار السلبية للزواج المبكر من مختلف النواحي، وتدعو الى مراجعة الملفات المتعلقة بهذه الحالات لبيان فيما إذا كانت جميعها تمت بموجب هذه التعليمات.

المطالبة بتعديل المادة (3) من تعليمات منح الإذن بزواج القاصرين لمخالفتها النص القانوني الذي صدرت بمقتضاه

وفقاً لمبدأ تدرج القواعد القانونية أو ما يسمى بالهرم التشريعي، فإنه لا يجوز للتعليمات الصادرة عن السلطة التنفيذية إلغاء أو تعطيل نص في القانون الذي صدرت تنفيذاً له، كما لا يجوز تعطيل العمل بهذا النص أو الإعفاء منه. كون التعليمات أدنى مرتبة من الناحية القانونية من القوانين.

وتشير "تضامن" الى أن نص المادة (3) من تعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية ولم يكمل الثامنة عشرة رقم (1) لعام 2017، والصادرة بموجب الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون الأحوال الشخصية رقم (36) لعام 2010، يخالف مبدأ التدرج القانوني وجاء خلافاً للنص القانوني الذي صدرت بموجبه هذه التعليمات.

وتنص الفقرة الثانية من المادة (10) من قانون الأحوال الشخصية على أنه ": على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاةأن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما."

إلا أن التعليمات الجديدة الصادرة بموجب هذه المادة قد خالفتها، حيث نصت المادة (3) من التعليمات على أنه ": يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة وفقاً لأحكام هذه التعليمات."

وتضيف "تضامن" بأن كافة مواد التعليمات وعددها (13) مادة لم تشر بأي شكل بأن منح الإذن بالزواج من قبل القاضي مشروط بموافقة قاضي القضاة خلافاً للنص الوارد في قانون الأحوال الشخصية. وإن هذه المخالفة القانونية قد تؤدي الى الطعن في صحة قرار القاضي بمنح الإذن بالزواج من عدمه، وأن الفتيات القاصرات بشكل خاص سيقعن ضحية هذه المخالفة وما يترتب عليها من آثار.

ويمكن لأي متضرر رفع دعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء نص المادة (3) من التعليمات، ويدخل ضمن إختصاص المحكمة الإدارية النظر في هكذا دعاوى. فقد نص البند (6) من المادة الخامسة من قانون القضاء الإداري رقم (27) لعام 2014 على أنه تختص المحكمة الإدارية دون غيرها بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية بما في ذلك :" الطعون التي يقدمها أي متضرر لطلب إلغاء أي نظام أو تعليمات أو قرار والمستندة الى مخالفة النظام للقانون الصادر بمقتضاه أو مخالفة التعليمات للقانون أو النظام الصادرة بمقتضاه أو مخالفة القرار للقانون أو النظام أو التعليمات التي صدر بالإستناد اليها."

وتطالب "تضامن" بتعديل نص المادة (3) من التعليمات قبل تاريخ نفاذها المقرر في 1/8/2017، وإزالة المخالفة القانونية الواردة فيها وإضافة عبارة "وبموافقة قاضي القضاة" بعد عبارة "يجوز للقاضي"، تطبيقاً لنص الفقرة (2) من المادة (10) من قانون الأحوال الشخصية. كما تدعو "تضامن" الى الأخذ بملاحظاتها الواردة في بيان سابق عند إجراء التعديل والتي من شأنها الحد من حالات تزويج الأطفال والتشدد في منح الإذن بالزواج

مدار الساعة ـ