مونديال 2026 اقتصاديات أخبار الأردن دوليات برلمانيات جاهات واعراس وفيات مجتمع وظائف للأردنيين مقالات مختارة أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات الموقف أحزاب مناسبات مستثمرون شهادة جامعات دين بنوك وشركات خليجيات مغاربيات ثقافة رياضة اخبار خفيفة سياحة صحة وأسرة تكنولوجيا طقس اليوم

ما هور رد الافتاء على التعويض عن الضرر من المتسبب به

مدار الساعة,شؤون دينية
مدار الساعة ـ
حجم الخط

مدار الساعة - في سؤال ورد لدائرة الافتاء العام حول التعويض من المتسبب بحادث سيارة او خلافه ، او من شركة الـتأمين ن فكان رد دائرة الافتاء هو الأصل الشرعي أن تعويض الضرر يقع على المباشر أو المتسبب؛ لأن موجب التعويض هو الفعل، قال الإمام الكاساني رحمه الله: ( فلا شك أن الإتلاف سبب لوجوب الضمان عند استجماع شرائط الوجوب؛ لأن إتلاف الشيء إخراجه من أن يكون منتفعاً به منفعة مطلوبة منه عادة، وهذا اعتداء وإضرار، وقد قال الله سبحانه وتعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} البقرة/194) [بدائع الصنائع 7/ 164].

ولا يحل شرعاً أخذ تعويض من مالك المركبة مثلا ؛ لأن التعويض عن الضرر يقع على المتسبب به دون غيره، ولأن أخذ التعويض من غير المتسبب يعد من أكل أموال الناس بالباطل.

وعليه، عندما يكون المتسبب (السائق)، وتقوم شركة التأمين بالدفع عنه، وأما مالك المركبة فلا يحق لك الأخذ منه. والله تعالى أعلم.


مدار الساعة ـ