انتخابات نواب الأردن 2024 اخبار الاردن اقتصاديات دوليات جامعات وفيات برلمانيات وظائف للاردنيين احزاب رياضة أسرار و مجالس تبليغات قضائية مقالات مختارة مقالات جاهات واعراس مناسبات مجتمع دين ثقافة اخبار خفيفة سياحة الأسرة كاريكاتير طقس اليوم رفوف المكتبات

ما هور رد الافتاء على التعويض عن الضرر من المتسبب به

مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2018/03/02 الساعة 13:59
مدار الساعة,

مدار الساعة - في سؤال ورد لدائرة الافتاء العام حول التعويض من المتسبب بحادث سيارة او خلافه ، او من شركة الـتأمين ن فكان رد دائرة الافتاء هو الأصل الشرعي أن تعويض الضرر يقع على المباشر أو المتسبب؛ لأن موجب التعويض هو الفعل، قال الإمام الكاساني رحمه الله: ( فلا شك أن الإتلاف سبب لوجوب الضمان عند استجماع شرائط الوجوب؛ لأن إتلاف الشيء إخراجه من أن يكون منتفعاً به منفعة مطلوبة منه عادة، وهذا اعتداء وإضرار، وقد قال الله سبحانه وتعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} البقرة/194) [بدائع الصنائع 7/ 164].

ولا يحل شرعاً أخذ تعويض من مالك المركبة مثلا ؛ لأن التعويض عن الضرر يقع على المتسبب به دون غيره، ولأن أخذ التعويض من غير المتسبب يعد من أكل أموال الناس بالباطل.

وعليه، عندما يكون المتسبب (السائق)، وتقوم شركة التأمين بالدفع عنه، وأما مالك المركبة فلا يحق لك الأخذ منه. والله تعالى أعلم.

مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2018/03/02 الساعة 13:59