مدار الساعة - من ضمن التعديلات على قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010 والتي أدخلتها اللجنة القانونية في مجلس النواب بالتوافق مع لجنة من دائرة قاضي القضاة، الأخذ بإثبات النسب بالوسائل العلمية الحديثة (DNA) مع إقترانها بوطء الشبهة، وهو التعديل الذي ترحب به "تضامن" ولكنها تضيف بأنه لا زال قاصراً من ناحية عدم شموله لإثبات نسب الطفل الناشئ عن جريمة جنسية كالإغتصاب.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن دائرة قاضي القضاة قد أكدت على أن هذا التعديل المقترح جاء لشمول حالات أكثر بإثبات النسب بناءاً على التطبيقات العلمية للقانون في المحاكم الشرعية. فلماذا تم إستثناء إثبات النسب بالوسائل العلمية في حال وجود طفل نتيجة لجريمة الجنسية؟
والوطء بشبهة هو دخول الرجل بمرأة لا تحل له غير متعمد وبغير الزنا، وإنما بتوهمه أنها زوجته ودون أن يكون بينهما عقد زواج صحيح أو فاسد. ومن أمثلته كما يقول موقع "محامو سوريا" المرأة المزفوفة الى بيت زوجها دون رؤية سابقة وقالت النساء: أنها زوجته فيدخل بها، أو وطء امرأة يجدها الرجل على فراشه فيظنها زوجته ويتبين أنها أجنبية عنه، أو وطء المطلقة طلاقاً ثلاثاً أثناء العدة على إعتقاد أنها تحل له، أو زواج رجل من امرأة ودخوله بها ثم تبين أنها أخته بالرضاعة.
إن قصة جميلة (إسم مستعار) وعمرها 14 عاماً وهي قصة حقيقية تجسد معاناة ضحايا جرائم الإغتصاب مع نسب أطفالهن، وتتحدث عن معاناتها فتقول :"وبالنتيجة حولوني لادارة حماية الاسرة كوني قاصر وحامل ولا يوجد عقد زواج بيننا وهناك أخبرتهم بكل قصتي وبالتفصيل، فتم تحويلي لاحدى دور الرعاية الاجتماعية، أما هو فقد تم تحويله لمركز الاصلاح والتأهيل بتهمة مواقعة قاصر وتمت محاكمته وصدر عليه حكم (20 عاماً) وتم ترحيله الى سجن سواقة."
وتكمل جميلة :"وهنا بدأت قصتي بالتعقيد أكثر فأكثر "طفلة حامل في دار رعاية للأحداث بتهم وجنح مختلفة "، بالمحصلة أنجبت إبني (***) وانا لم أكمل الرابعة عشرة من عمري ووالدة عندما يخرج من السجن سيكون عمر إبني 20 عاماً، والخاسر الاكبر في هذه الحكاية هو طفلي. وكذلك أخبرتني الأخصائية الإجتماعية أنهم بعد الولادة أودعوا طفلي في مؤسسة الحسين الإجتماعية لرعاية الأطفال مجهولي النسب، وأيضا أنني لن أتمكن من ضمه لي الا إذا أحضرنا عقد زواج صحيح ورسمي وأنا عمري لا يسمح بذلك فما العمل ؟؟
وتضيف "تضامن" بأن 78% من الأردنيين يؤيدون الزامية نسب الطفل الناشئ عن جريمة جنسية إلى أبيه إذا ثبت نسبه إليه علمياً بغض النظر عن الحالة الزوجية، ووردت نتائجه بدراسة "الجرائم الجنسية ضد النساء- المادة 308 من قانون العقوبات الأردني نموذجاً"، في المقابل بلغت نسبة الأردنيين الذين أجابوا بلا 10.7% فقط. كما أن 40% من الأردنيين يؤيدون بقاء الحمل وإستمراره مع إلزامية إثبات نسب الطفل إلى أبيه الجاني في حال نتج عن الجريمة المرتكبة حمل الضحية.
بعض المجني عليهن أنجبن أطفالاً إعتبروا غير شرعيين وتم تسليمهم إلى مؤسسات الرعاية ليشكلوا جيلاً من أطفال يعانون مشكلات غير إنسانية لا لسبب إلا الجريمة التي إرتكبها آباء ينكرونهم ويتخلون عنهم بإسم القانون وبحكم القانون.
إن النص الحالي لا يمّكن ضحية جريمة الإغتصاب من إثبات نسب الطفل الى أبيه الجاني حتى لو ثبت نسبه اليه علمياً وذلك لعدم إقتران الوسائل العلمية ومنها فحص DNA بفراش الزوجية، وتقترح "تضامن" تعديلاً تشريعياً على نص المادة 157 من قانون الأحوال الشخصية يجيز نسب المولود لأبيه بموجب حكم قطعي صادر عن المحكمة المختصة بإدانة الأب بجريمة جنسية نشأ عنها حمل الأم المعتدى عليها."