مدار الساعة - قال مراقب عام الشركات، رمزي نزهة "إن دراسة اللجنة المتخصصة لأحوال الشركات المساهمة العامة المتعثرة في الأردن على مدار عام، أفضت إلى تحويل 5 شركات مساهمة عامة الى التصفية الإجبارية بعد أن ثبت عدم قدرتها على معالجة أوضاعها المالية والقانونية والإدارية".
وبين نزهة لـ"الغد"، أن الشركات التي تم تحويلها الى التصفية الإجبارية هي (المتحدة القابضة، الجميل للاستثمارات العامة، مجموعة البركات للاستثمار، أمانة للاستثمارات الزراعية والصناعية، درويش الخليلي وأولاده).
وأوضح نزهة، أن اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع الشركات المتعثرة، قامت بدراسة ملف 28 شركة تجاوزت خسائرها 75 % من رأسمالها في محاولة لإنقاذها، إلا أن الشركات الـ5 التي تم تحويلها الى التصفية الإجبارية لم يكن لديها خطة واضحة لتصويب أوضاعها بما يضمن استمراريتها في العمل.
يشار إلى أن الحكومة شكلت العام 2016، لجنة برئاسة مراقب عام الشركات وعضوية كل من وزارة المالية، البنك المركزي، هيئة الأوراق المالية، غرفة الصناعة والتجارة، جمعية البنوك، جمعية المحاسبين القانونيين، والجمعية الأردنية لمستثمري الأوراق المالية؛ بهدف دراسة أوضاع الشركات المساهمة العامة التي تعاني من تعثر وتراكم في خسائرها وللوقوف على حقيقة أوضاعها المالية والإدارية والتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجهها والعمل على إيجاد البدائل والحلول والإجراءات التي تساعد على النهوض بالشركات ضمن آليات عمل وتعاون وتنسيق تام بين دائرة مراقبة الشركات ومجالس إدارة تلك الشركات والأطراف ذات العلاقة، والخروج بتصورات وقرارات قابلة للتنفيذ انطلاقا من المحافظة على مبدأ استمرارية هذه الشركات وممارسة نشاطاتها التجارية وإعادة ترتيب أوضاعها وفق أحكام القانون. وأشار نزهة الى أن عددا من الشركات تمكنت من الخروج من حالة التعثر والوقوف من جديد، في حين أن 4 شركات قد قررت اللجوء الى التصفية الاختيارية وهي (مصانع الخزف الأردنية، العالمية للصناعة الكيماوية، الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية، الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية).
وأوضح نزهة، أن قانون الشركات أجاز للشركة المحولة الى التصفية أن تعود عن ذلك في حال توفيق أوضاعها وقبل صدور قرار نهائي بتصفيتها.
وبين أن باقي الشركات المتعثرة ما تزال اللجنة تدرس ملفاتها والاجتماع مع ممثلي هذه الشركات للتحقق من جدية الإجراءات التي تقوم بها لأغراض خروجها من التعثر، وعكس ذلك سيتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب حيالها.
يشار إلى أن تعثر الشركات مفهوم يطلق على عدم قدرة إدارة الشركة على استغلال موجوداتها وتنميتها في تحقيق الإيرادات لتغطية نفقاتها وعدم قدرتها أيضا على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها تجاه الآخرين وعدم قدرتها على تحقيق عوائد استثمارية على رأسمالها المستثمر.
وأشار نزهة إلى أن اللجنة المشكلة لدراسة ملف الشركات المتعثرة، قامت بعقد اجتماعات ودراسات استنادا الى إجراءات محددة هي؛ اعتماد كشف بأسماء الشركات التي تعاني من أوضاع مالية وإدارية صعبة من هيئة الأوراق المالية استناد الى الشركات الملغى إدراجها في السوق المالي بسبب عدم تزويد هيئة الأوراق المالية والبورصة بالبيانات المالية.
كما استندت اللجنة، عند الدراسة، الى الشركات الموقوف تداولها في السوق المالي بسبب عدم تزويد الهيئة بالبيانات المالية، إضافة الى الشركات التي لم تمارس نشاطها وفقا لعقد تأسيسها ونظامها الأساسي ووجود خسائر متراكمة منذ سنوات عدة تولد شكوكا حول إمكانية استمرارية الشركة في نشاطها والتي تزيد نسبة خسائرها على 75 % من رأسمالها.
ولفت الى قيام اللجنة بدراسة تقارير الوضع المالي للشركات؛ حيث تم إعداد تقرير يبين الوضع المالي للشركات المتعثرة، وذلك من خلال دراسة القوائم المالية المعلن عنها والمحفوظة لدى هيئة الأوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات ولمدة 3 سنوات وكل شركة على حدة.
وبين نزهة، أن اللجنة قامت بعقد لقاءات مع ممثلي الشركات للاستماع ومناقشة رؤيتها حول إمكانية الخروج من حالة التعثر، موضحا أن عددا من الشركات قامت بتقديم خطط عمل مكتوبة تبين آلية خروجها من التعثر، وكذلك بيان أهم المعوقات التي تواجه هذه الشركات.
وبين أن نتائج الدراسة، أظهرت أن هنالك أسبابا رئيسية ومشتركة وراء تعثر الشركات، أهمها عدم كفاءة إدارات بعض الشركات وعدم تمتعها بالقدرة على تسيير أمور الشركات من النواحي التشغيلية والمالية والإدارية، إضافة الى عدم الالتزام بقواعد الحاكمية المؤسسية وعدم الامتثال للمعايير الدولية للإبلاغ المالي (IFRS) تحديدا في الجوانب التي تتعلق بالإفصاح.
كما توجد أسباب أخرى تتعلق بعمل الشركة في ظل الخسائر المتتالية ولسنوات عدة، وبالتالي ارتفاع قيمة الخسائر المتراكمة التي تزيد على نصف رأسمالها أو على 75 % من رأسمالها المودع، الأمر الذي عرضها للتصفية الإجبارية وعدم الانتظام في أعداد القوائم المالية وتقارير مجالس الإدارة عن السنوات المالية المنتهية وعدم التزامها بدعوة الهيئات العامة للاجتماع وفقا للقانون. (الغد / طارق الدعجة)