مدار الساعة - إرتفعت خلال عام ٢٠١٦ أعداد الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة بنسبة ٢٢% حيث وقعت ١٥٣٦ جريمة خلال عام ٢٠١٦ مقارنة مع ١٢٥٥ جريمة خلال عام ٢٠١٥، وذلك وفقاً للتقرير الإحصائي الجنائي لعام ٢٠١٦ الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية وتم نشره مؤخراً.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن جرائم الإجهاض إرتفعت بنسبة ٦٠% (١٦ جريمة عام ٢٠١٦ و ١٠ جرائم عام ٢٠١٥)، كما إرتفعت جرائم الزنا بنسبة ٨% (١١٩ جريمة عام ٢٠١٦ و ١١٠ جرائم عام ٢٠١٥)، وإرتفعت جرائم البغاء بنسبة ١٥% (٨٢ جريمة عام ٢٠١٦ و ٧١ جريمة عام ٢٠١٥)، فيما إرتفعت جرائم الخطف بنسبة ٤.٧% (١٩٩ جريمة عام ٢٠١٦ و ١٩٠ جريمة عام ٢٠١٥). كما إرتفعت أيضاً جرائم الإغتصاب بنسبة ١٣% (١٣٨ جريمة عام ٢٠١٦ و ١٢٢ جريمة عام ٢٠١٥)، وإرتفعت جرائم هتك العرض بنسبة ٣٠% (٩٨٢ جريمة عام ٢٠١٦ و ٧٥٢ جريمة عام ٢٠١٥).
الدعوة الى تعديل تشريعي يجيز الإجهاض للحفاظ حياة الحامل أو صحتها البدنية أو النفسية أو سمعتها
وفقاً للمادة ١٨ من الإتفاقية وتنفيذاً لإلتزاماته، قدم الأردن تقريره الدوري السادس الى لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة خلال جلستها رقم ٦٦ والتي عقدت في الفترة من ١٣/٢/٢٠١٧ الى ٣/٣/٢٠١٧ ، متضمناً الإجابة على الأسئلة والإستفسارات والتوصيات المقدمة من اللجنة.
وتشير "تضامن" الى أن من بين الإستفسارات ما تعلق بالإجهاض، حيث قالت اللجنة ": يُرجى الإفادة عما تتخذه الدولة الطرف من خطوات لتعديل تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض بحيث تُضمنها أسباباً أخرى لإباحة الإجهاض قانوناً إضافة إلى الأسباب المتمثلة في تعرض حياة الأم للخطر، وبخاصة في حالات تشوه الجنين وحالات الحمل الناتج عن سفاح المحارم والاغتصاب. ويُرجى الإفادة عما يتخذ من خطوات لكفالة توافر خدمات الإجهاض المأمون والرعاية بعد الإجهاض للنساء ضحايا العنف الجنسي. ويُرجى تقديم عدد تقديري لعمليات الإجهاض غير المأمون التي تجرى سنويا في الدولة الطرف (الفقرة ٨٩). ويُرجى الإفادة عن عدد النساء اللاتي احتُجزن وصدرت ضدهن أحكام بسبب إقدامهن على الإجهاض في الدولة الطرف في غضون الفترة المشمولة بالتقرير على أن يشمل ذلك معلومات عن مدد الاحتجاز.."
وجاء من ضمن الرد الحكومي على ذلك بأن ": عدد حالات النساء اللاتي عوقبن بجريمة الإجهاض وفق وزارة العدل منذ عام ٢٠٠٩ حتى عام ٢٠١٦ بلغ ٤٩ إمرأة". وبحسب السنوات ٣ نساء (٢٠٠٩)، ٣ نساء (٢٠١٠)، إمرأتين (٢٠١١)، ٥ نساء (٢٠١٢)، ٧ نساء (٢٠١٣)، ١٢ امرأة (٢٠١٤)، ١١ امرأة (٢٠١٥)، و ٦ نساء (٢٠١٦).
لقد تناول قانون العقوبات الأردني رقم ١٦ لعام ١٩٦٠ وتعديلاته موضوع جريمة الإجهاض في المواد ٣٢١-٣٢٥، وإعتبر أن الإجهاض جريمة معاقب عليها سواء تم الإجهاض من قبل المرأة الحامل نفسها أو أقدم على ذلك شخص آخر غيرها، ولم يتناول القانون أية إستثناءات يجوز فيها إجهاض المرأة على عكس العديد من الفتاوى الشرعية في الأردن التي أجازت الإجهاض في حالات معينة، فيما نصت المادة ١٢ من قانون الصحة العامة على إجازة الإجهاض في حال كانت صحة المرأة الحامل في خطر أو يعرضها للموت.
وتشير "تضامن" الى أحدث فتوى لمجلس الإفتاء الأردني بقرارها رقم (٢٠٤)(١٤/٢٠١٤م) والصادرة بتاريخ ١١/٩/٢٠١٤ بعنوان "حكم إجهاض الحمل الناتج عن الإغتصاب" وللإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بحكم إجهاض الجنين المتكون من إغتصاب في حال زنا المحارم.