انتخابات نواب الأردن 2024 اخبار الاردن اقتصاديات دوليات جامعات وفيات برلمانيات وظائف للاردنيين احزاب رياضة أسرار و مجالس تبليغات قضائية مقالات مختارة مقالات جاهات واعراس مناسبات مجتمع دين ثقافة اخبار خفيفة سياحة الأسرة كاريكاتير طقس اليوم رفوف المكتبات

الكرامة الانسانية وحقوق الانسان

مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2017/10/13 الساعة 16:08
مدار الساعة,الامن العام,الاردن,

بقلم: المخرج محمد الجبور

إن أية دولة تضحى بالحرية وبحقوق الإنسان بحجة الأمن لا تستحق لا حرية ولا أمن وهذا ما يتوجب إيصاله إلى الرئيس والمرؤوس في الأجهزة الشرطية وقد أثبتت التجارب الماثلة في بعض البلدان أن الأجهزة الشرطية التي تستخدم العنف المفرط هي أجهزة هشة لا تستطيع أن تقف أمام حركة الشعوب التي تناضل من أجل نيل حقوقها

اليوم، إذا أردت أن تعرف أن هذه الدولة أو تلك هي دولة ديمقراطية أو دكتاتورية، فأن أفضل وسيلة لذلك هو أن تتعرف على سلوك أجهزتها الأمنية؛ لاسيما الشرطة، لان جهاز الشرطة هو المؤسسة الأكثر تعبيرا ووضوحا في معرفة الرؤية السياسية والأمنية التي تتعامل بها أجهزة الدولة مع مواطنيها. فان رأيت أن الشرطة يتعاملون مع مواطنيهم برفق ولين ويكيلون الاحترام لهم؛ فاعلم أن الدولة هي دولة ديمقراطية، وإن رأيت أن الشرطة يتعاملون مع مواطنيهم بقسوة وقمع فعلم أنها دولة مستبدة، وإن كانت إحدى دول المتقدمة

رجال الامن العام المكلفون بإنفاذ القوانين، أثناء قيامهم بواجباتهم،احترام الكرامة الإنسانية وصونها، والمحافظة على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ورعايتها كون حقوق الإنسان المشار إليها محددة ومحمية بالقانون الوطني والدولي. ومن الصكوك الدولية ذات الصلة: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
وبناء على ذلك لا يجوزلرجال الامن العام المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم. ينبغي أن يكون استعمال القوة من قبل رجال الامن المكلفين بإنفاذ القوانين أمرا استثنائيا، ومع أنه يوحي بأنه قد يكون من المأذون للمكلفين بإنفاذ القوانين أن يستخدموا من القوة ما تجعله الظروف معقول الضرورة من أجل تفادى وقوع الجرائم أو أثناء تنفيذ الاعتقال القانوني للمجرمين أو المشتبه بأنهم مجرمون، أو المساعدة على ذلك، فهو لا يجيز استخدام القوة بشكل يتعدى هذا الحد. من هنا يتوجب أن يقيد القانون في العادة استعمال القوة من قبل رجال الامن المكلفين بإنفاذ القوانين وفقا لمبدأ التناسبية. ويجب أن يفهم أنه يتعين احترام مبادئ التناسبية المعمول بها على الصعيد الوطني في تفسير هذا الحكم. ولا يجوز بأية حال تفسير هذا الحكم بما يسمح باستعمال القوة بشكل لا يتناسب مع الهدف المشروع المطلوب تحقيقه.

وينبغي بذل كل جهد ممكن لتلافي استعمال الأسلحة النارية، ولا سيما ضد الأطفال أو المتظاهرين. وبوجه عام، لا ينبغي استعمال الأسلحة النارية إلا عندما يبدى الشخص المشتبه في ارتكابه جرما أو مقاومة مسلحة أو يعرض حياة الآخرين للخطر بطريقة أخرى وتكون التدابير الأقل تطرفا غير كافية لكبح المشتبه به أو لإلقاء القبض عليه. وفى كل حالة يطلق فيها سلاح ناري ينبغي تقديم تقرير إلى السلطات المختصة دون أبطاء.

لا يجوز لأي رجل من رجال الشرطة المكلفين بإنفاذ القوانين أن يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو أن يحرض عليه أو أن يتغاضى عنه، كما لا يجوز لأي من المكلفين بإنفاذ القوانين أن يتذرع بأوامر عليا أو بظروف استثنائية كحالة الحرب، أو التهديد بالحرب، أو إحاقة الخطر بالأمن القومي، أو تقلق الاستقرار السياسي الداخلي، أو أية حالة أخري من حالات الطوارئ العامة، لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وهذا الحظر مستمد من إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو الإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة، والذي جاء فيه: إن أي عمل من هذه الأعمال امتهان للكرامة الإنسانية ويجب أن يدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ، و يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديد، جسديا كان أو عقليا، يتم إلحاقه عمدا بشخص ما بفعل أحد أحد افراد الامن العام أو بتحريض منه، لإغراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين. ولا يشمل التعذيب الألم أو العناء الذي يكون ناشئا عن مجرد جزاءات مشروعة أو ملازما لها أو مترتبا عليها، في حدود تمشي ذلك مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء .

ومن المحظور على رجال الشرطة المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، أو التعذيب لانتزاع الاعترافات ويتوجب أن تقوم بعملها بشكل يضمن أكبر حماية ممكنة من جميع أشكال الإساءة، جسدية كانت أو عقلية، كما يتوجب على الدولة بحكم مسؤوليتها عن أعمال تابعيها ملاحقة من يخالف ذلك وضمان حق الأفراد بالتعويض من قبل الدولة فيما إذا خالف موظفيها القانون بهذا الخصوص.

ينبغي على الشرطة أن تتفهم أنها أداة لتحقيق تنظيم وتنسيق الحقوق السياسية بما يمكن الأفراد والجماعات التمتع بتلك الحقوق بما يحقق ويضمن التوازن الصحيح بين النظام العام وممارسة الأفراد والجماعات للحقوق، والحفاظ على الحياد وعدم التمييز بين الجماعات والأفراد الساعين إلى ممارسة حقوقهم السياسية الأساسية بطريقة دستورية ومشروعة

والسؤال المهم هو لماذا نربط النظام السياسي والأمني للدول برمته بسلوك الأجهزة الشرطية، فنحكم عليها بالإيجابية أو السلبية؟ ماذا يحدث عندما تنتهك الشرطة حقوق الإنسان؟

* عضو الجمعية الاردنية لحقوق الانسان

مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2017/10/13 الساعة 16:08