مدار الساعة - صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون معدل لقانون العقوبات لسنة ٢٠١٧، والذي يعمل به بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وبحسب القانون، يعدل القانون الأصلي بإلغاء كلمة "شاقة" حيثما وردت فيه وفي أي قانون آخر، كما تعد المادة "٢٠" من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة "٢" منها، وإلغاء عبارة "خمس عشرة سنة" الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة "عشرين سنة"، وبإضافة الفقرة "١" اليها على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يطلق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو بالاعتقال المؤبد اذا ماضي ثلاثين سنة.
وألغى القانون نص المادة "٥٢" من قانون الأصل ويستعاض عنه، إن صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية في أي من الحالات التالية:
١- اذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي او تقديم شكوى.
٢- اذا كان موضوع الدعوى هو إحدى الجنح المنصوص عليها في المواد "٢٢١" و"٢٢٤" و"٣٣٣" و"٣٤٩" و"٣٥٠" و"٣٧٤" و"٣٨٢" و"٤٠٨" و٤٠٩" و"٤١٠/١" و"٤١٢/١،٢" و"٤٥٠" و"٤٥١" و"٤٥٢" و"٤٥٣" و"٤٦٥" من هذا القانون ما لم تتحقق إحدى حالات التكرار.
كما ألغت المادة"١٠" من القانون نص الفقرة "١" من المادة "٧٠" من القانون الأصلي ويستعاض عنه، الأشغال المؤبدة أو الأشغال عشرين سنة اذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الإعدام، وخمس عشرة إلى عشرين سنة من العقوبة نفسها اذا كانت العقوبة الأشغال المؤبدة او الاعتقال المؤبد، واثنتي عشرة سنة إلى خمسة عشرة سنة من العقوبة نفسها اذا كانت العقوبة الاشغال او الاعتقال مدة عشرين سنة.
وعدل القانون المادة "٨١" من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة "١" منها والاستعاضة عنه بالأشغال الشاقة أو المؤبدة من عشرين سنة إلى خمس وعشرين سنة اذا كانت عقوبة الفاعل الإعدام، وبالعقوبة ذاتها اذا كانت عقوبة الفاعل الأشغال المؤبدة او الاعتقال المؤبد.
وبحسب القانون، يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من ارتكب عملا إرهابيا.
وأضاف القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من داعب بصورة منافية للحياء:
١- شخصا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكرا كان او انثى.
٢- شخصا ذكرا كان او انثى أكمل الثامنة عشرة من عمرة دون رضى.
كما عاقب القانون في المادة "٣٠٦"، بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل من عرض فعلا منافيا للحياء او وجه عبارات او قام بحركات غير اخلاقية على وجه مناف للحياء بالقول او الفعل او الحركة او الاشاراة تصريحا او تلميحا بأي وسيلة كانت متى وقع الاعتداء على شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره او شخص ذكر كان او انثى اكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا.
وبحسب القانون، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادة "٣٠٥" و"٣٠٦" من هذا القانون في اي من الاحوال، اذا كان احد الاشخاص المشار اليهم في المادة "٢٩٥" من هذا القانون، واذا كان المجني عليه احد الاشخاص المشار اليهم في المادة "٢٩٧" من هذا القانون، كما تضاعف العقوبة اذا اقترفها شخصان فأكثر.
وبحسب المادة "٣٣٠ مكررة"، يعاقب القانون بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار او بكلتا العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داع او سهما ناريا او استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح لو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.
وأضافت المادة، يعاقب بالحسب مدة لا تقل عن سنة اذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، وبالأشغال الشاقة المؤقتة اذا نجم الفعل اي عاهة دائمة او إجهاض امرأة حامل، وبالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا نجم عن الفعل وفاة إنسان، وتضاعف العقوبة الواردة في الفقرة "١" و"٢" من هذه المادة في حال تكرار او تعدد المجني عليهم.
وبحسب القانون، يعاقب كل من استولى بوجه غير مشروع على مركبة مملوكة لغيره بالأشغال الموقتة، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص تدخل مع الجاني سواء من خلال مفاوضة مالك المركبة المستولى عليها او مساعدة الجاني في الحصول على منفعة من هذا الجرم، كما يعاقب كل من أجرى تعديلا على المركبة المستولى عليها بقصد مساعدة الجاني في تحقيق منفعة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
واذا قام اي من الأشخاص المذكورين في الفقرتين "١" و "٢" من هذه المادة بإعادة المركبة او بالإرشاد اليها نحو ادى الى إعادتها دون الحصول على مقابل تخفض العقوبة لتصبح الحبس، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة او بغرامة مقدارها خمسة الاف دينار كل من يتاجر بالمركبات او بقطع غيارها او بتصليحها وبصيانتها ولم يقم بالابلاغ عن اي مركبة مستولى عليها او عن قطعها للجاهات المختصة مع علمه بذلك وتلغى رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له اذا كنت المهنة من المهن المتعلقة بالمركبات ولا يجوز النزول بالعقوبة عن النصف عند استعمال الأسباب المختلفة.
وأضاف القانون، ان كان المسروق مركبة او اي جزء منها وتم شراء اي منها او بيعها ولو خارج الترخيص او دلل عليها او توسط في بيعها او شرائها وهو يعلم انها مسروقة يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات، وفق رؤيا.
كما يعاقب القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر كل من احدث شغبا او حرض على الكراهية بأي وسيلة كانت في المؤسسات التعليمية او المنشات الرياضية او اي مكان آخر امتد إليه هذا الشغب، وتكون العقوبة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا ت تزيد عن ثلاثة سنوات اذا اقترن الفعل المنصوص عليه في الفقرة "١" من المادة "٤٦٧ مكررة" بحمل السلاح او اي اداة خطرة او إلقاء مواد صلبة او سائلة او اي مواد اخرى مضرة او نجم عن ذلك اضرار بالنفس او بالغير في الأحوال المذكورة.