أخبار الأردن اقتصاديات دوليات مغاربيات خليجيات جامعات وفيات برلمانيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات مختارة تبليغات قضائية مقالات أسرار ومجالس مناسبات مستثمرون جاهات واعراس الموقف شهادة مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

نصراوين: تعديلات جرت على قانون الأسلحة والذخائر 'لم تمس جوهر مضمونه'

مدار الساعة,أخبار الأردن,اخبار الاردن,الحسين بن عبدالله الثاني,ولي العهد,مديرية الأمن العام,وكالة الأنباء الأردنية,الأمن العام
مدار الساعة ـ
حجم الخط
مدار الساعة - دعا أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، الخميس، إلى إعادة النظر في قانون الأسلحة والذخائر، عقب وفاة شاب في يوم زفافه في معان برصاصة عن طريق الخطأ، مشيرا إلى أن التعديلات التي جرت على القانون "لم تمس جوهر مضمونه".
وقال نصراوين لبرنامج صوت المملكة، إنه يدعو إلى "فزعة قانونية بمعنى أننا بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في التشريع الأساسي الذي يحكم الموضوع وهو قانون الأسلحة والذخائر".
وأشار إلى أن "القانون صدر عام 1952 جرت عليه مجموعة من التعديلات لكنها شكلية ولم تمس جوهر المضمون".
وأعطى نصراوين إحصائية تشير إلى أن "الأردن الرابع عربيا و32 عالميا من حيث انتشار الأسلحة بين المواطنين وان نسبة من يحمل السلاح في الأردن هي 18.7 لكل 100 مواطن"، مستندا في ذلك إلى تقرير دولي صدر عام 2020.
وتجيز المادة 3 من قانون الأسلحة والذخائر لكل المواطنين حمل السلاح للدفاع عن النفس، بحسب نصراوين، الذي قال "الأصل في القانون حمل السلاح والاستثناء هو عدم حمله ... القانون الحالي يجيز ترخيص أسلحة أوتوماتيكية ".
وقال في هذا الصدد، إن "العديد من النقاط في القانون الحالي ... التي يجب إعادة النظر بها".
والخميس، وجه مدَّعي عام محكمة الجنايات الكُبرى تُهمة "القتل القصد" للمتَّهم بقتل شخص في يوم زفافه في معان، إذ تصل عقوبتها للسجن 20 عاما بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
والشاب المتوفى هو حمزة الفناطسة بعد إصابته بعيار ناري طائش خلال حمام عرسه في معان.
نصراوين قال إن المدعي العام في محكمة الجنيات الكبرى "أسند للقاتل القتل القصد وعقوبته 20 سنة" أي أن المدعي "أخذ فكرة القصد الاحتمالي أن القتل المقترن في القصد الاحتمالي أن (المتهم) كان يعي خطورة إطلاق الأعيرة النارية في منطقة مكتظة في الأشخاص".
لكنه أشار إلى أن المحكمة يترك لها "التكييف الصحيح هل هي المادة 326 أو 330 من قانون العقوبات فيما يتعلق في استخدام عيار يؤدي إلى الوفاة"، حيث إن المادة الأولى تصل عقوبتها إلى 20 سنة أما الثانية فتشير إلى 10 سنوات.
وفي حال إسقاط الحق الشخصي "يمكن أن يكون ضمن الأسباب المخففة التقديرية التي قد يأخذ بها القاضي حسب المادة 99 و100 من قانون العقوبات وتنزل العقوبة وقد يصل إلى 3 سنوات" بحسب نصراوين.
والد العروس، الشيخ أركان البزايعة، دعا إلى "الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بإيذاء المواطن الأردني".
وثمن البزايعة، تقديم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، واجب العزاء إلى أهالي محافظة معان وعشيرة الفناطسة، بوفاة الشاب حمزة الفناطسة .
من جانبه، دعا الخبير الأمني عمار القضاة، إلى إصدار تعليمات بعرض جميعِ أصحاب الأفراح في الأردن إلى الحاكم الإداري لأخذ موافقات، وتوقيعهم بتعهد بأن يبلغ عن أي شخص يطلق الأعيرة الناريّة.
وقال إن إطلاق الأعيرة الناريّة أصبح "ظاهرة لأنها منتشرة في جميعِ مناطق الأردن"، مُشيدًا بالجهد الذي تبذله مديرية الأمن العام لمكافحتها.
ولفت إلى وجود نحو 100 ألف قطعة سلاحٍ مضبوطة من قبل مديرية الأمن العام.
مدار الساعة ـ