أخبار الأردن اقتصاديات خليجيات دوليات مغاربيات برلمانيات جامعات وفيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات أسرار ومجالس مقالات مختارة تبليغات قضائية مناسبات مستثمرون جاهات واعراس الموقف شهادة مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

مجلس الناوب يقر المادة 15 التي تجرم نشر الأخبار الكاذبة والذم والقدح والتحقير

ملخص الخبر:
مدار الساعة,أخبار مجلس النواب الأردني,مجلس النواب,النيابة العامة,1. #الجرائم_الإلكترونية,2. #الأخبار_الكاذبة,3. #الأمن_الوطني
مدار الساعة ـ
حجم الخط
مدار الساعة - محرر الشؤون البرلمانية - أقر مجلس النواب المادة 15 من "الجرائم الإلكترونية" التي تجرم نشر الأخبار الكاذبة والذم والقدح والتحقير مع بإضافة التي تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي بعد الأخبار الكاذبة.
وتلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة.
أضاف النواب فقرة (التي تستهدف السلم المجتمعي والامن الوطني) بعد جملة الاخبار الكاذبة التي عليها مشروع قانون الجرائم الالكترونية في المادة 15 الفقرة ا منها، حيث اصبح نص المادة كما يلي "يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة التي تستهدف السلم الأهلي والامن الوطني ، أو ذم او قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة ألف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار، حيث تم تخيض العقوبة أيضا.
اما الفقرة ب فقد شطل النواب عجز المادة التي تحمي الموظفغ العام من النقد حيث أصبحت الفقر بالنص التالي "تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة".
ملخص الخبر:
مدار الساعة ـ