بموجب التعديل الأخير على قانون الضمان الاجتماعي ونظام الشؤون الخاصة بالمؤمّن عليهم العسكريين أصبحت مؤسسة الضمان الاجتماعي مُلزَمة بالنظر في إصابات العمل للمؤمن عليهم العسكريين إذا تم إبلاغها بها من قبل الجهات العسكرية خلال خمس سنوات من تاريخ وقوعها، فيما كانت المدة قبل التعديل سنتين فقط من تاريخ وقوعها. وهذا التعديل يسهم بالتأكيد في حماية والحفاظ على حقوق المؤمن عليهم العسكريين بصورة افضل، كما يُمكّن الأجهزة العسكرية من الإبلاغ عن إصابات العمل التي تقع للمؤمّن عليهم العسكريين لديها ضمن متّسع كبير من الوقت، بما يراعي طبيعة وخصوصية وربما تعقيدات بعض الإصابات التي قد يتعرّض لها العسكريون وما يرافقها من تحقيقات.
ومن الجدير ذكره أن مهلة الإبلاغ المتاحة لمنشآت القطاعات الأخرى (قطاع عام مدني وقطاع خاص وغيره) هي (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة، فيما أَعطى القانون للمؤمّن عليه المصاب نفسه أو أي من ذويه أن يبلغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل خلال أربعة أشهر من تاريخ وقوعها وذلك في حال تخلّفت المنشأة عن الإبلاغ.
رفع مهلة الإبلاغ عن إصابات عمل العسكريين إلى خمس سنوات
موسى الصبيحي
إعلامي وحقوقي وخبير التأمينات والحماية الاجتماعية
رفع مهلة الإبلاغ عن إصابات عمل العسكريين إلى خمس سنوات
موسى الصبيحي
إعلامي وحقوقي وخبير التأمينات والحماية الاجتماعية
إعلامي وحقوقي وخبير التأمينات والحماية الاجتماعية
مدار الساعة ـ