أخبار الأردن اقتصاديات دوليات مغاربيات خليجيات جامعات وفيات برلمانيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب تبليغات قضائية مقالات مختارة مقالات أسرار ومجالس مناسبات مستثمرون جاهات واعراس الموقف شهادة مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

'الجرائم الإلكترونية'.. يعاقب من يرسل بقصد بيانات تشمل أخبارا كاذبة أو ذما أو قدحا بالحبس 3 أشهر على الأقل

ملخص الخبر:
مدار الساعة,أخبار الأردن,اخبار الاردن,مجلس النواب,مجلس الأمة,النيابة العامة,الإرادة الملكية السامية,1. #قانون_الجرائم_الإلكترونية,2. #مكافحة_الأخبار_الكاذبة,3. #حماية_الخصوصية_الإلكترونية
مدار الساعة ـ
حجم الخط
مدار الساعة - يعاقب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم او قدح او تحقير أي شخص.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 عشرين ألف دينار ولا تزيد على 40000 أربعين ألف دينار، وتلاحق الجرائم السابقة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.
ويعاقب كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى شخص أو ساهم في ذلك أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على 50000 خمسين ألف دينار.
وتاليا النصوص المتعلقة:
المادة 15 - أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الالكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم او قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 عشرين ألف دينار ولا تزيد على 40000 أربعين ألف دينار.
ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الادارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.
المادة 16 - كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الالكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على 50000 خمسين ألف دينار.
المادة 17 - يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شانه إثارة الفتنة أو النعرات أو الذيل من الوحدة الوطنية أو الحض على الكراهية او الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 25000 خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على 50000 خمسين ألف دينار.
وأدرج مجلس النواب، السبت، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 في جدول أعمال أولى الجلسات الاستثنائية الأحد، بعد أن أقرّه مجلس الوزراء وأحاله إلى المجلس.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأحد الواقع في السادس عشر من شهر تموز سنة 2023 ميلادية، من أجل إقرار مشروعات قوانين، ومن بينها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
ملخص الخبر:
مدار الساعة ـ