مدار الساعة - أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 31 لسنة 1960 بشأن تحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني جميع الدول العربية.
واستثنت الوزارة الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات ثنائية أو إقليمية تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات.
وجاء القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى مصر والخروج منها، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 31 لسنة 1960 بشأن التأشيرات، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون الم 89 لسنة 1960.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية الذي تضمن إضافة بند ثالث إلى الفقرة (أ) من المادة 25 من القرار الوزاري رقم 31 لسنة 1960.
كما تضمن القرار أن تأشيرة دخول متعددة السفرات صالحة لمدة خمس سنوات تسمح لحاملها بالإقامة لمدة لا تجاوز 90 يوما في السفرة الواحدة بقيمة 700 دولار أمريكي شاملة رسم التأشيرة.